التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب: إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهى لهم

          قوله: (باب إِذَا أَسْلَمَ قَوْمٌ فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَلَهُمْ مَالٌ وَأَرَضُونَ، فهي لَهُمْ): ذكر ابنُ المُنَيِّر ما في الباب على عادته، ثُمَّ قال: (مطابقة التَّرجمة للحديث الأوَّل _يعني: حديث: «وهل ترك لنا عَقِيل منزلًا؟»_ على وجهين: إمَّا أن يكون النَّبيُّ صلعم سُئل: هل ينزل بداره بمكَّة؟ وهو مُبيَّنٌ في بعض الحديث، وقوله: «وهل ترك لنا عَقيل منزلًا؟» بيِّنٌ؛ لأنَّه إذا مَلَك ما استولى عليه في الجاهليَّة مِن ملْك النَّبيِّ صلعم؛ فكيف لا يملك ما لم يزل [له] ملكًا أصالةً؟! وإمَّا أن يكون سُئِل: هل يترك من منازل مكَّة شيئًا؛ لأنَّها فُتِحَت عَنوةً؟ فبيَّن أنَّه مَنَّ على أهلها بأنفسهم وأموالهم، فتُقَرُّ أملاكُهم عليها كما كانت، وعلى التقديرين؛ فأهلُ مكَّة ما أسلموا على أملاكهم، ولكن مَنَّ عليهم ثُمَّ أسلموا، فإذا ملكوا وهم كفَّارٌ بالمَنِّ؛ فملْكُ مَن أسلم قبل استيلاءٍ أَولى.
          وأمَّا حديث عمر ☺ في المدينة _يعني به: «يا هنيُّ، اضمم جناحك عن المسلمين...» إلى آخره_؛ فمطابقٌ للترجمة مطابقةً بيِّنةً، غير أنَّ عثمان وعبد الرَّحْمَن لم يكونا من أهل المدينة، ولا دخلا في قوله: «قاتَلوا عليها في الجاهليَّة، وأسلموا عليها في الإسلام»، فالكلام عائدٌ على عموم أهل المدينة لا عليهما، والله أعلم)، انتهى.
          قوله: (وَأَرَضُونَ): هو بفتح الراء، ويجوز سكونها على قِلَّةٍ، وقد تَقَدَّمَ [خ¦2453] [خ¦47/8-3912].