التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب الخروج في رمضان

          قوله: (بَابُ الْخُرُوجِ فِي رَمَضَانَ): ذكر فيه الحديثَ المذكورَ في الباب: (خرج النَّبيُّ صلعم في رمضان)، ففيه الردُّ على ما رُويَ عن عليٍّ ☺ أنَّه قال: (مَن أدركه رمضان وهو مقيمٌ، ثمَّ سافر، لَزِمه الصومُ؛ لقوله تعالى: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}[البقرة:185])، وبه قال أبو عبيدة _كذا نقله شيخُنا، وسيأتي ما فيه_ وأبو مِجْلَز، وهذا القولُ مردودٌ بالحديث المذكورِ وإفطارِه، وجماعةُ الفقهاء على خلافه، والمراد: شهود جميعه، لا شهود أوَّله، والله أعلم، وقوله: (أبو عبيدة) فيه نظرٌ، وقد حكاه النَّوويُّ في «شرح المهذَّب» عن أبي مِجْلَز [وعَبيدة السَّلْمانيِّ، قال النَّوويُّ: (إذا دخل على الإنسان شهر رمضان وهو مقيم؛ جاز له أن يسافرَ ويُفطرَ، إلَّا ما حكاه أصحابُنا عن أبي مِجْلَز](1) التابعيِّ: أنَّه لا يسافر، فإن سافر، لَزِمه الصوم، وحَرُم الفطر، وعن عَبيدة السَّلْمانيِّ وسويد بن غَفَلة: أنَّه يلزمه صوم بقيَّة الشهر، ولا يمتنع السَّفَر)، والله أعلم.


[1] ما بين معقوفين سقط من (ب).