التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب: يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون

          قوله: (وَلَا يُسْتَرَقُّونَ): هو بضَمِّ أوَّله، وفتح المُثَنَّاة فوق، وكذا الراء مفتوحة، ثُمَّ بالقاف المُشَدَّدة المضمومة(1)، ومعناه معروفٌ.
          تنبيهٌ: ليس في الحديث الذي ساقه ذِكْرُ الاسترقاق، كذا اعتَرَض به ابنُ التِّين، وقد ذكر ابنُ المُنَيِّر جوابَه ولفظُه: (مُقتَضى الوصيَّة بالإشفاق(2) ألَّا يدخلوا تحت الاسترقاق)، انتهى، ومقتضى التقاتل من ورائهم أنَّهم لا يُسْتَرقُّون، والله أعلم.
          وقد اختُلِف فيه إذا نقض الذِّميُّ العهد؛ هل يُسْتَرقُّ؟ الأظهر في مذهب الشَّافِعيِّ يتخيَّرُ الإمامُ فيه قتلًا وَمَنًّا ورِقًّا وفداءً، فإن أسلم قبل الاختيار؛ امتَنَع الرِّقُّ، والله أعلم، ونقل شيخُنا عن أشهبَ: لا، وعنِ ابنِ القاسم: نعم.


[1] في (ب): (ثمَّ قاف مُشَدَّدة مضمومة).
[2] في (ب): (بالاسترقاق)، ولعلَّه سبق نظرٍ.