التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب من تأمر في الحرب من غير إمرة إذا خاف العدو

          قوله: (بَابُ مَنْ تَأَمَّرَ فِي الْحَرْبِ مِنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ إِذَا خَافَ الْعَدُوَّ): ذكر فيه قصَّةَ خالدٍ، وأنَّه أخذها من غير إمرة، وهذا هو المعروف، وقد رأيتُ في «سيرة مغلطاي الصُّغرى» ما لفظه: (وقال _يعني: النَّبيَّ صلعم_: «إن قُتِل _يعني: زيد بن حارثة_؛ فجعفرٌ، فإن قُتِل؛ فعبد الله بن رَوَاحة، فإن قُتِل؛ فليرتضِ المسلمون برجلٍ مِن بينهم»...)،إلى أن قال: (إلى أنِ اصطلحوا على خالد)، فإن صحَّ هذا؛ فيكون قول البُخاريِّ: (من غير إمرة)؛ أي: تعيينه، وذلك لأنَّ هذه إمرةٌ في الجملة، لكن مِن غير تعيين، وإلَّا؛ فالقولُ قولُ «الصحيح» في الترجمة، وهذا لا ينافي لفظ «الصحيح» في الحديث.