التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب: إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر

          قوله: (بَابٌ: إِنَّ اللهَ يُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ): ذكر ابن المُنَيِّر ما في هذا الباب على عادته، ثُمَّ قال: (موضع الترجمة من الفقه: ألَّا يُتخَيَّل في الإمام أو السُّلطان الفاجر إذا حمى حَوْزة الإسلام أن يُطرَح النَّفع في الدين لفجوره، فيُخرَج عليه ويُخلَع؛ لأنَّ الله قد يؤيِّد دِينَه به، فيجب الصَّبرُ عليه، والسَّمعُ والطَّاعةُ له في غير معصيةٍ، والله أعلم، ومن هذا الوجه استحسانُ العلماءِ الدعاءَ للسلاطين بالتأييد والنَّصر(1) وغير ذلك؛ من حيث تأييدُهم للدِّين، لا من حيث أحوالُهم الخارجة)؛ انتهى، قال النَّوويُّ في زيادات «الرَّوضة»: (يُكرَه في الخطبة أمورٌ ابتدعها الجهلة؛ منها كذا وكذا، ومنها: المجازفة في أوصاف السَّلاطين في الدعاء لهم، وأمَّا أصلُ الدعاء للسلطان، فقد ذكر صاحبُ «المُهذَّب» وغيرُه: أنَّه مكروهٌ، والاختيار: أنَّه لا بأسَ به إذا لم يكن فيه مجازفةٌ في وصفه، ولا نحو ذلك؛ فإنَّه يُستحبُّ الدُّعاء بصلاحِ وُلاةِ الأمرِ)، والله أعلم.


[1] في (ب): (والنصرة).