التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب: هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب؟

          قوله: (بَابٌ هَلْ يُرْشِدُ): هو بضَمِّ أوَّله، رُباعيٌّ.
          قوله: (أَوْ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ): المراد بـ(الكتاب) هنا: القرآن، قال أبو حنيفة: لا بأس بتعليم الحربيِّ والذِّمِّيِّ(1) القرآنَ، والعلمَ، والفقهَ؛ رجاء أن يرغبوا في الإسلام، وهو أحد قولي الشافعيِّ، وقال مالك: لا يعلَّمُون الكتابَ ولا القرآن، وهو قول الشافعيِّ الآخر، ومأخذ القولين ليس هذا موضعَه، والمُجوِّز استدلَّ بحديث هرقل المذكور، والله أعلم.
          واعلم أنَّ أصحابَ الشافعيِّ قالوا: لا يُمنَع الكافرُ سماعَ القرآن، ويُمنع مسَّ(2) المصحف، وهل يجوز تعليمه القرآن؟ يُنظَر إن لم يُرجَ إسلامُه؛ لم يجز، وإن رُجِيَ؛ جاز في أصحِّ الوجهين، وبه قطع القاضي الحسين، ورجَّحه البغويُّ وغيرُه، والثاني: لا يجوز، كما لا يجوز بيعُه المصحفَ _وفي بيعه المصحف: المذهبُ: القطع بأنَّه لا يجوز، وقيل: قولان_ وإن رُجِي إسلامه، قال البغويُّ: وحيث رآه معانِدًا؛ لا يجوز تعليمه بحال، وهل يُمنَع التَّعليم؟ فيه وجهان حكاهما المُتولِّي والرُّويانيُّ؛ أصحُّهما: يُمنَع، والله أعلم.


[1] في (ب): (الذمي والحربي).
[2] زيد في (ب): (القرآن).