التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب الحرير في الحرب

          قوله: (بَابُ الْحَرِيرِ فِي الْحَرْبِ): أي: بابُ حُكمِ لبسه فيه، قال بعضُهم: («الحرب»: بحاء وراء مهملة ساكنة، ويُروَى: بالجيم والرَّاء المفتوحتين، وأحاديثُ الباب تشهد لكلٍّ منهما)، انتهى، قال شيخُنا: (وجمع ابنُ العربيِّ في أصل لُبس الحرير عشرةَ أقوال: التَّحريم بكلِّ حال، مُقابِلهُ؛ وهو: مباحٌ بكلِّ حال، الحرمة وإن خُلِط مع غيره كالخزِّ، استثناء الحرب، استثناء السَّفر، استثناء المرض، استثناء الغزو، استثناء العَلَم منه، إلحاق النِّساء بالرِّجال، تحريم لُبسه من فوق دون أسفل؛ وهو الفرش، قاله أبو حنيفة وابنُ الماجشون، وعلَّلاه بأنَّه ليس بلُبس، ويردُّه قولُ أنسٍ: «فقمت إلى حصيرٍ لنا قدِ اسودَّ مِن طول ما لُبِس»)، انتهى.
          واعلم أنَّ إباحتَه للنساء دون الرِّجال هو مذهب الشَّافعيِّ والجماهير، وحكى القاضي عياضٌ عن قوم إباحتَه للرِّجال والنِّساء، وعنِ ابنِ الزُّبير: تحريمه عليهما، ثمَّ انعقد الإجماع على إباحته للنِّساء وتحريمه على الرِّجال(1)، وأمَّا الصبيان؛ فقالت الشافعيَّة: يجوز إلباسهم الحليَّ والحريرَ في يوم العيد؛ لأنَّهم لا تكليفَ عليهم، وفي جواز إلباسهم ذلك في باقي السَّنَة ثلاثةُ أوجهٍ؛ أصحُّها: جوازُه، [الثاني: تحريمه]، الثَّالث: تحريمه بعد سنِّ التَّمييز، والله أعلم.


[1] في (ب): (للرجال).