التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب

          ░31▒ بَابٌ:
          2624- ذَكرَ فيْه حديثَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: (أَنَّ بَنِي صُهَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ جُدْعَانَ، ادَّعَوْا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم أَعْطَى ذَلِكَ صُهَيْبًا، فَقَالَ مَرْوَانُ: مَنْ يَشْهَدُ لَكُمَا عَلَى ذَلِكَ، قَالُوا: ابْنُ عُمَرَ فَدَعَاهُ، فَشَهِدَ لَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ صلعم صُهَيْبًا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً، فَقَضَى مَرْوَانُ بِشَهَادَتِهِ لَهُمْ).
          هذا الحديث مِنْ أفرادِه، ووجهُ ذكرِه هنا هبةُ البيتين والحجرة لصُهيبٍ. فإن قلتَ: كيف قضى مروان بشهادة ابن عمر وحدَه؟
          قلتُ: إنَّما حكم مع يمين الطَّالب عَلَى ما صحَّت بِه السُّنَّة مِنَ القضاء بشاهدٍ ويمينٍ، ذكرَه كلَّه ابنُ بَطَّالٍ.
          و(جُدْعَانَ) بضمِّ الجيم، وقال ابن التِّينِ: إنَّما أتى بِه لأنَّ العطايا نافذةٌ، وقضاء مروانَ بشهادة ابن عمر يحتمل وجهين
          أحدهما: أنَّهُ يجوز لَه أن يعطيَ مِنْ مال الله مَنْ يستحقُّ العطاء فينفذ ما قيل لَه: إنَّ رَسُول الله صلعم أعطَاْه، فإن لم يكن كذلك كان قد أمضَاْه، وإن كان غيرَ ذلك كان هو المعطي / عطاءً صحيحًا، وقد يكون هذا خاصًّا في الفيء لأنَّهُ ◙ أعطى أبا قَتادة بدعوَاْه وشهادة مَنْ كان السَّلب عندَه.
          والثَّاني: أنَّهُ ربَّما حَكَم بشهادة المبرِّز في العدالة وحدَه، وقد قال بعض فقهاء الكوفة: حكم شُرَيْحٌ بشهادتي وحدي في شيءٍ، قال: وأخطأ شُرَيْحٌ، قال: والوجهُ الأوَّل الصَّحيح.