-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
باب القليل من الهبة
-
باب من استوهب من أصحابه شيئًا
-
باب من استسقى
-
باب قبول هدية الصيد
-
باب قبول الهدية
-
باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض
-
باب ما لا يرد من الهدية
-
باب من رأى الهبة الغائبة جائزةً
-
باب المكافأة في الهبة
-
باب الهبة للولد
-
باب الإشهاد في الهبة
-
باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
-
باب هبة المرأة لغير زوجها
-
باب بمن يبدأ بالهدية؟
-
باب من لم يقبل الهدية لعلة
-
باب: إذا وهب هبةً أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه
-
باب: كيف يُقبض العبد والمتاع
-
باب: إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت
-
باب: إذا وهب دينًا على رجل
-
باب هبة الواحد للجماعة
-
باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة
-
باب: إذا وهب جماعة لقوم
-
باب: من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق
-
باب: إذا وهب بعيرًا لرجل وهو راكبه فهو جائز
-
باب هدية ما يكره لبسها
-
باب قبول الهدية من المشركين
-
باب الهدية للمشركين
-
باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته
-
باب
-
باب ما قيل في العمرى والرقبى
-
باب القليل من الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░25▒ (بَابُ مَنْ أُهْدِيَ لَهُ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ جُلَسَاؤُهُ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ)
وَيُذْكَرُ عَن ابن عبَّاسٍ أَنَّ جُلَسَاءَهُ شُرَكَاؤُهُ وَلَمْ يَصِحَّ.
2609- ثُمَّ ساق حديثَ أبي هريرة في إعطاء (أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ).
2610- وحديثَ ابن عمر في جَمَلِه حيث اشترَاْه منْه ووهبَه لابنِه عبد الله.
أمَّا أثرُ ابن عبَّاسٍ، فكأنَّه أراد بِه ما أخرجَه البَيهَقيُّ مِنْ حديث محمَّد بن الصَّلت: حَدَّثَنا مَنْدَل بن عليٍّ، عن ابن جُرَيْجٍ، عن عمرو بن دينارٍ، عن ابن عبَّاسٍ مرفوعًا: ((مَنْ أُهْديتْ لَهُ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ نَاسٌ فَهُمْ شُرَكاءُ فِيْهَا)).
ورواه الطَّبرانيُّ عن أبي مسلمٍ الكَشِّيِّ، حَدَّثَنا مالك بن زيادٍ الكوفيُّ، حَدَّثَنا مَنْدَلٌ به وقال: ((وَعِنْدَهُ قَوْمٌ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِيْهَا)).
ومَنْدَلٌ شيعيٌّ صدوقٌ تُكُلِّم فيْه، مات في خلافة المهديِّ سنة سبعٍ وستِّين ومئةٍ.
وروَاْه عبد الرَّزَّاق عن محمَّد بن مسلمٍ عن عَمرو عن ابن عبَّاسٍ، وكذا روَاْه ابن الأزهر عن عبد الرَّزَّاق مرفوعًا، والموقوف أصحُّ، وروَاْه العُقَيليُّ مِنْ حديث عبد السَّلام بن عبد القُدُّوس، حَدَّثَنا ابن جُرَيْجٍ، عن عطاءٍ عنْه مرفوعًا.
وروَاْه أيضًا مِنْ حديث عائشة مرفوعًا، وفي سندِه وضَّاح بن خَيْثَمة، قال: ولا يُتابَع عليْه، ولا يصحُّ في هذا المتن حديثٌ. وعبد السَّلام لا يتابَع عَلَى شيءٍ مِنْ حديثِه، وليس ممَّنْ يُقيم الحديث.
وقال ابن بَطَّالٍ: لو صحَّ قولُه ◙: ((جلساؤكم شركاؤكم)) لكان معنَاْه النَّدبَ عند الفقهاء فيما خَفَّ مِنَ الهدايا وما جرت العادة بترك المشاحَّة فيْه.
فأمَّا مثلُ الدُّور والعَقار والمال الكثير فصاحبُها أحقُّ بِها عَلَى ما ترجم البخاريُّ، أَلَا ترى أنَّهُ ◙ أمر أن يعطيَ الَّذي يتقاضَاْه أفضلَ مِنْ سِنِّه الَّتي كانت عليْه، ولم يشاركْه أحدٌ ممَّن كان بحضرتِه في ذلك الفضل؟ وكذلك وهب ◙ الجَمل لابن عمر وهو مع النَّاس، فلم يستحقَّ أحدٌ منْهم فيْه شركةً مع ابن عمر، وعلى هذا مذهبُ الفقهاء.
وروي عن أبي يوسف القاضي أنَّ الرَّشيد أَهْدى إليْه مالًا كثيرًا، فورد عليْه وهو جالسٌ مع أصحابِه فقال لَه أحدُهم: قال النَّبيُّ صلعم: ((جُلَسَاؤكُمْ شُرَكَاؤكُم)) فقال لَه أبو يوسف: إنَّ هذا الحديث لم يَرِد في مثل هذا وإنَّما ورد فيما خَفَّ مِنَ الهدايا وفيما يُؤكل ويُشرب ممَّا تطيبُ النُّفوس ببذله والسَّماحةِ بِه، وقال: ما ذُكر عن ابن عبَّاسٍ لا وجه لَه في القياس لأنَّ المجالسة لا تُثبت الشَّركة في الهديَّة ولا الصَّدقة ولا الهبة ولا غيرِهَا مِنَ العطايا، كما لو انتقل إلى رجلٍ ملكٌ بميراثٍ لا يشاركُوْنَه. واحتجَّ البخاريُّ بأنَّه ◙ لمَّا قضَاْه أفضل مِنْ سِنِّه لم يشاركْه أحدٌ ممَّنْ حضر في الزِّيادة. وكذا حديثُ ابن عمر لم يشركوه أيضًا فيما وهب لَه الشَّارع مِنَ الجمل.
قلت: وقولُه ◙ في آخرِه: (هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللهِ، فَاصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ) صريحٌ في ذلك، وما ذكرناْه يوضِّح ردَّ قول الإسماعيليِّ: ذكرُ هذا الحديثِ في هذا الباب ليس منْه في شيءٍ.
قال: والزِّيادة في الشَّيء وتعلُّم القرآن وما لا يتميَّز ليس سبيلُها في القضاء والرَّدِّ سبيلَ الهبة، لكنَّهُ مِنْ حُسن القضاء، وقد يفلس المشتري والسِّلعةُ عندَه / زائدةٌ زيادةً في عين المشترى.
ومنْه ما لا يتميَّز فيأخذ هذا البائع عَلَى أنَّها عينُ مالِه، وإن كان ذلك باعتداءٍ مِنْ مال المشتري أو نحل فسقَاْه المشتري وقام عليْه، فذلك إحسانٌ مِنَ القاضي إذا قضَاْه لا هبة شيءٍ، أَلَا ترى أنْ لو أفرد ما زاد عَلَى حالٍ عهدها بأن وهب مالكَه مع الزِّيادة هبة تلك الزِّيادة لم يكن شيئًا.