-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
باب القليل من الهبة
-
باب من استوهب من أصحابه شيئًا
-
باب من استسقى
-
باب قبول هدية الصيد
-
باب قبول الهدية
-
باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض
-
باب ما لا يرد من الهدية
-
باب من رأى الهبة الغائبة جائزةً
-
باب المكافأة في الهبة
-
باب الهبة للولد
-
باب الإشهاد في الهبة
-
باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
-
باب هبة المرأة لغير زوجها
-
باب بمن يبدأ بالهدية؟
-
باب من لم يقبل الهدية لعلة
-
باب: إذا وهب هبةً أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه
-
باب: كيف يُقبض العبد والمتاع
-
باب: إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت
-
باب: إذا وهب دينًا على رجل
-
باب هبة الواحد للجماعة
-
باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة
-
باب: إذا وهب جماعة لقوم
-
باب: من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق
-
باب: إذا وهب بعيرًا لرجل وهو راكبه فهو جائز
-
باب هدية ما يكره لبسها
-
باب قبول الهدية من المشركين
-
باب الهدية للمشركين
-
باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته
-
باب
-
باب ما قيل في العمرى والرقبى
-
باب القليل من الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░18▒ (بَابُ مَنْ وَهَبَ هِبَةً أَوْ وَعَدَ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِ)
وَقَالَ عَبِيدَةُ: إِنْ مَاتَ وَكَانَتْ فُصِلَتِ الهَدِيَّةُ، وَالمُهْدَى لَهُ حَيٌّ فَهِيَ لِوَرَثَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فُصِلَتْ فَهِيَ لِوَرَثَةِ الَّذي أَهْدَى. وَقَالَ الحَسَنُ: أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ فَهِيَ لِوَرَثَةِ المُهْدَى لَهُ، إِذَا قَبَضَهَا الرَّسُولُ.
2598- ثُمَّ ذكر حديثَ جابرٍ: (لَوْ قد جَاءَ مَالُ البَحْرَيْنِ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا ثَلاَثًا)، وقد سلف [خ¦2296].
واختَلف العلماء في الَّذي يَهب أو يتصدَّق عَلَى رجلٍ ثُمَّ يموت الواهب أو المتصدِّق قبل أن يصلَ إلى الموهوب لَه
فذكر البخاريُّ قولَ عَبِيْدَةَ _وهو السَّلْمانيُّ بفتح العين_ والحسن، وبمثل قول الحسن قال مالكٌ: إن كان أشهدَ عليْها أو أبرزَها أو دفعَها إلى مَنْ يدفعُها إلى الموهوب لَه، فهي جائزةٌ، كذا نقلَه عنْه ابن بَطَّالٍ.
وقال ابن التِّينِ: قول مالكٍ: إن شهد الباعثُ والمبعوث إليْه حيٌّ يومئذٍ، وفي «كتاب محمَّدٍ»: مَنْ مات منْهما رجعت إلى ورثة الميِّت، إن لم يشهد.
وفيْها قولٌ ثالثٌ وهو: إن كان بعث بِها المهدي مع رسولِه، فمات الَّذي أُهديت إليْه، فإنَّها ترجع إليْه، وإن كان أرسلَ بِها مع رَسُول الَّذي أُهديت إليْه فمات المهدى إليْه فهي لورثتِه، هذا قول الحكم وأحمدَ وإسحاقَ. وقالت طائفةٌ: لا تتمُّ الهبة إلَّا بقبض الموهوب لَه أو وكيلِه، فأيُّهما مات قبل أن تصل الهبة إلى الموهوب لَه، فهي راجعةٌ إلى الواهب أو إلى ورثتِه، هذا قول الشَّافعيِّ.
وروى مسلم بن خالدٍ، عن موسى بن عُقبة، عن أمِّه، عن أمِّ كلثوم: لمَّا تزوَّج النَّبيُّ صلعم أمَّ سَلَمة قال: ((إنِّي أهديتُ للنَّجاشِيِّ أَوَاقِيَّ مِنْ مِسْك وحُلَّةً، ولَا أراهُ إلَّا قد مَاتَ، ولا أُرى الهديَّةَ الَّتي أهْدَيتُ إليهِ إلَّا ستُردُّ إليَّ، فإذا رُدَّت فَهِي لكَ)).
واختَلف الفقهاء فيما يلزم مِنَ العِدَة، وفيما لا يلزم منْها، فقال الكوفيُّون والأوزاعيُّ والشَّافعيُّ: لا يلزم مِنَ العِدَة شيءٌ لأنَّها منافعُ لم تقبض، فلصاحبِها الرُّجوعُ فيْها.
وقال مالكٌ: أمَّا العِدَة مثلُ أن يسأل الرَّجلُ الرَّجلَ أن يَهب لَه هبةً، فيقولَ لَه: نعم، ثُمَّ يبدوَ لَه ألَّا يفعلَ، فلا أرى ذلك يلزمُه.
قال مالكٌ: ولو كان ذلك في قضاء دَينٍ فسألَه أن يقضيَه عنْه فقال: نعم، وثَمَّ رجالٌ يشهدون عليْه فما أحراه أن يلزمَه إذا شهد عليْه اثنان!.
وقال ابن القاسم: إذا وعد الغرماء فقال: أُشْهِدُكم أنَّي قد وهبتُ لهذا مِنْ أين يؤدَّى إليكم، فإنَّ هذا يلزمُه، وأمَّا أن يقول: نعم، أنا أفعل ثُمَّ يبدو لَه، فلا أرى ذلك عليْه.
وقال سُحْنون: الَّذي يلزمُه في العِدَة في السَّلف والعاريَّة أن يقول للرَّجل: اهدمُ دارك وأنا أسلِّفك ما تبنيْها بِه، أو اخرج إلى الحجِّ وأنا أسلِّفكَ ما يُبَلِّغُكَ، أو اشترِ سلعة كذا، أو تزوَّج وأنا أسلِّفُكَ.
ذلك ممَّا يدخلُه فيْه وينشئُه بِه، فهذا كلُّه يلزمُه، قال: وأمَّا أن يقول: أنا أُسلِّفُكَ وأنا أعطيك بغير شيءٍ، يلزمُه المأمورُ نفسُه، فإنَّ هذا لا يلزمه شيءٌ، وقال أصبغُ: يلزمُه في ذلك كلُّ ما وعد بِه.
قال ابن العربيِّ: وأجلُّ مَنْ ذهب إلى هذا المذهبِ عمرُ بن عبد العزيز، ورجَّح الأوَّلَ ابن بَطَّالٍ وقال: إنَّهُ أشبهُ بمعنى الحديث، أَلَا ترى فُتيا عَبِيْدَةَ السَّلْمَانيِّ والحسن في أنَّ الهبة والعِدَة إنَّما تتمُّ إذا وصلت إلى الْمُهدَى لَه قبل موت الواهب والموهوب لَه في قول الحسن، وفي قول عَبِيْدَةَ: إن مات الموهوب لَه قبل أن تصل إليْه الهبة فهي لورثة الواهب.
وذكر عبد الرَّزَّاق عن قَتادة كقول الحسن، وهذا يدلُّ مِنْ فُتيَاْهم أنَّهم تأوَّلوا قولَه ◙ لجابرٍ: (لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ البَحْرَيْنِ أَعْطَيْتُكَ) أنَّها عِدَة غير لازمٌ الوفاءُ بِها في القضاء لأنَّها لم تكن فَصلت مِنْ عند رَسُول الله صلعم قبل موتِه وإنَّما وعد بِها جابرًا، وهو قولُه: (لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ البَحْرَيْنِ) فمات رَسُول الله صلعم قبل ذلك، ولذلك ذكر البخاريُّ قولَ عَبِيْدَةَ والحسن في أوَّل الباب، ليدلَّ / أنَّ فعل الصِّدِّيق في قضائِه عِداتِ رَسُولِ اللهِ صلعم بعد موتِه أنَّها كانت منْه عَلَى التَّطوُّع ولم يكن يلزم الشَّارعَ ولا الصِّدِّيقَ قضاءُ شيءٍ منْها، لأنَّهُ لم يروَ عن أحدٍ مِنَ السَّلف وجوبُ القضاء بالعِدَة، وإنَّما أنفذ ذلك الصِّدِّيقُ بعد موتِه ◙ اقتداءً بطريقة رَسُول الله صلعم ولفعلِه، فإنَّهُ كان أوفى النَّاس بعهدٍ وأصدقَهم بوعدٍ.
قلت: قد ذكر البخاريُّ أنَّ ابن أَشْوَع وسَمُرة قضيا بِه، وفي «تاريخ المُنْتَجِيليِّ» أنَّ عبد الله بن شُبْرُمة قضى عَلَى رجلٍ بوعدٍ وحبسَه فيْه، وتلا قولَه تعالى: {كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ} [الصف:3].
تنبيهان:
أحدُها اعترض الإسماعيليُّ فقال: هذا البابُ لا يدخل في الهبة بحالٍ، وليس ما قالَه لجابرٍ هبةً، وإنَّما هو عِدَةٌ عَلَى وصفٍ إذا كان صحَّ الوعدُ، ولكن لمَّا كان وعدُه لا يجوز أن يعترضَه خُلْفٌ أو يعوِّق دون الوفاء بِه معنًى جعلوا وعدَه بمنزلة الضَّمان في الصِّحَّة، فرقًا بين وعدِه الَّذي لا خُلْف لَه وبين وعد غيرِه مِنَ الأمَّة، ممَّن يجوز أن يفيَ بِه وقد لا يفي.
ثانيهما قَالَ المُهلَّب: إنجاز الوعد مندوبٌ إليْه، وليس بواجبٍ فرضًا، والدَّليلُ عَلَى ذلك اتِّفاقُ الجمع عَلَى أنَّ مَنْ وعد بشيءٍ لم يضارب بِه مع الغرماء.
ولا خلاف أنَّهُ مستحسنٌ ومِنْ مكارم الأخلاق، وعِدةُ جابرٍ لم تكن في ذِمَّة رَسُول الله صلعم، إنَّما ادَّعى شيئًا في بيت المال والفيء، وذاك موكولٌ إلى اجتهاد الإمام.
وقال ابن التِّينِ: إنَّما أعطَاْه الصِّدِّيق ليبلغ مراد رَسُول الله صلعم.
وقول جمهور العلماء: إنَّ هذا لو كان مِنْ غير مراد رَسُول الله صلعم لم يقبض لَه في مالِه بعد موتِه في العِدَة، قال: والحاصل في العِدَة ثلاثة أقوالٍ: لا، نعم، إن كانت العِدَة لسببٍ مثلَ أن يقول: اهدم دارك وأنا أبنِيْها أنَّ ذلك يلزم وإن لم يهدم، وأمَّا أن يهدمَها فمتَّفقٌ عليْه أنَّ ذلك يلزمه مات أو عاش في ذمَّتِهِ أو فلس كالدَّين.