التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب الإشهاد في الهبة

          ░13▒ (بَابُ الإِشْهَادِ فِي الهِبَةِ)
          2587- ذكر فيْه حديثَ النُّعمان المذكورَ، ولا شكَّ أنَّ الإشهاد ليس مِنْ شرط صِحَّة الِهبة والصَّدقة، وإنَّما هو ليعلم عزيمة المتصدِّق عَلَى إنفاذ ما تصدَّق بِه أو وَهب، ولو أنَّ رجلًا تصدَّق عَلَى أحد بشيءٍ وجوَّزَه المتصدَّق عليْه دون إشهادٍ، ووافق ورثتُه، فقد بلغتْ مَحِلَّها، وإن كان لم يُشهد عليْها في الأصل عند مالكٍ وأصحابِه. والإشهاد فيْها كالإشهاد في البيع والِعتق للتَّوثقة.
          وفيْه أنَّ الإمام إذا عَرف مِنَ الواهب هُروبًا مِنْ بعض الوَرثة أن يردَّ ذلك لأنَّ قولَه: (فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ) وأنَّها لم ترضَ حتَّى يشهدَ رَسُول الله صلعم دليلٌ عَلَى هروبِه مِنْ مالِه عن سائر بنيْه، لأنَّهُ في بعض طرقِه: ((لَا أَشْهدُ عَلَى جَورٍ)) كما مضى، وكان معروفًا بالميل إلى تلك المرأة.