-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
باب القليل من الهبة
-
باب من استوهب من أصحابه شيئًا
-
باب من استسقى
-
باب قبول هدية الصيد
-
باب قبول الهدية
-
باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض
-
باب ما لا يرد من الهدية
-
باب من رأى الهبة الغائبة جائزةً
-
باب المكافأة في الهبة
-
باب الهبة للولد
-
باب الإشهاد في الهبة
-
باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
-
باب هبة المرأة لغير زوجها
-
باب بمن يبدأ بالهدية؟
-
باب من لم يقبل الهدية لعلة
-
باب: إذا وهب هبةً أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه
-
باب: كيف يُقبض العبد والمتاع
-
باب: إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت
-
باب: إذا وهب دينًا على رجل
-
باب هبة الواحد للجماعة
-
باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة
-
باب: إذا وهب جماعة لقوم
-
باب: من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق
-
باب: إذا وهب بعيرًا لرجل وهو راكبه فهو جائز
-
باب هدية ما يكره لبسها
-
باب قبول الهدية من المشركين
-
باب الهدية للمشركين
-
باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته
-
باب
-
باب ما قيل في العمرى والرقبى
-
باب القليل من الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░7▒ (بَابُ قَبُولِ الهَدِيَّةِ)
ذكر فيْه ستَّة أحاديثَ
2574- أحدُها حديثُ عائشة: (أَنَّ النَّاس كَانُوا يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ، يتَّبِعُون _أَوْ يَبْتَغُونَ بِذَلِكَ_ مَرْضَاةَ رَسُولِ اللهِ صلعم).
2575- ثانيها حديثُ ابن عبَّاسٍ: (أَهْدَتْ أُمُّ حُفَيْدٍ خَالَةُ ابن عبَّاسٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلعم أَقِطًا وَسَمْنًا وَأَضُبًّا...) الحديث.
2576- ثالثُها حديثُ أبي هريرة: (كَانَ رَسُولُ اللهِ صلعم إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ: أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ؟ فَإِنْ قِيلَ: صَدَقَةٌ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: كُلُوا وَلَمْ يَأْكُلْ، وَإِنْ قِيلَ: هَدِيَّةٌ ضَرَبَ بِيَدِهِ، فَأَكَلَ مَعَهُمْ).
2577- رابعُها حديثُ أنسٍ قال: (أُتِيَ النَّبيُّ صلعم بِلَحْمٍ، فَقِيلَ: تُصُدِّقَ به عَلَى بَرِيرَةَ، فقَالَ: هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ).
2578- خامسُها حديث عائشة في قصَّة بَريرة وفيْه: (وَأُهْدِيَ لَهَا لَحْمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم: مَا هَذَا؟ فَقُلْتُ: تُصُدِّقَ به عَلَى بَرِيرَةَ قَالَ: هوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ).
قَالَ عَبْدُ الرَّحمنِ: وَزَوْجُهَا حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ؟ قَالَ شُعْبَةُ: ثُمَّ سَأَلْتُ عَبْدَ الرَّحمنِ عَنْ زَوْجِهَا، فقَالَ: لَا أَدْرِي أَحُرٌّ أَوْ عَبْدٌ.
2579- سادسُها حديثُ أمِّ عطيَّة قالت: (دَخَلَ النَّبيُّ صلعم عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَ: أَعِنْدَكُمْ شَيْءٌ، قَالَتْ: لاَ، إِلَّا شَيْءٌ بَعَثَتْ بِهِ أُمُّ عَطِيَّةَ مِنَ الشَّاةِ الَّتي بَعَثْتَ إِلَيْهَا مِنَ الصَّدَقَةِ، قَالَ: إِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا).
الشَّرح: في حديث عائشة جواز تحرِّي الهديَّة ابتغاء مرضاة المهدى إليْه، وفي حديث ابن عبَّاسٍ إهداء الأَقِطِ والسَّمْن والأَضُبِّ، والأَقِطُ سلف بيانُه في صدقة الفِطر، وهو لبنٌ غير منزوع الزُّبد، والأَضُبُّ جمع ضَبٍّ مثل فَلْسٍ وأَفْلُسٍ.
و(أُمُّ حُفَيْدٍ خَالَةُ ابن عبَّاسٍ) بضمِّ الحاء المهملة.
وقول ابن عبَّاسٍ: (لَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللهِ صلعم) احتجاج حسنٌ، وهو قول الفقهاء كافَّةً، ونصَّ عليْه مالكٌ في «المدوَّنة»، وعنْه روايةٌ بالمنع، وعن أبي حنيفة الكراهةُ.
وقد روى مالكٌ في حديث الضَّبِّ أنَّهُ ◙ أمرَ ابن عبَّاسٍ وخالد بن الوليد بأكلِه في بيت ميمونة، وقالا لَه: ولم لا تأكل يا رَسُول الله؟ فقال: ((إنِّي يَحْضُرني مِنَ اللهِ حَاضِرة)) يعني الملائكةَ الَّذين يناجيهم، ورائحة الضَّبِّ ثقيلةٌ، ولذلك تقذَّرهُ خشيةَ أن يُؤذيَ الملائكة بريحِه.
ففيه مِنَ الفقه أنَّهُ يجوز للإنسان أن يتقذَّر ما ليس بحرامٍ عليْه لقلَّةِ عادتِه لأكلِه ولِزَهَمِهِ.
وقولُه: (أُكِلَ عَلَى مَائِدَتِهِ) قَالَ الدَّاوُدِيُّ: يعني القَصْعة والمنديل ونحوهما لأنَّ أنسًا قال: ما أكل عَلَى خِوَان قطُّ، وأصل المائدة مِنَ المَيْدِ وهو العطاء يُقال: مادني يَميدُني.
وقال أبو عُبيدة: هي فاعلةٌ بمعنى مفعولة مِنَ العطاء، وقال الزَّجَّاج: هي عندي مِنْ ماد يميد إذا تحرَّك، وقَالَ ابن فارسٍ: هي مِنْ ماد يميد إذا أطعم، وقال قومٌ: مادني يميدني إذا أنعشني، ومنْه المائدة.
قال: والخِوَان _فيما يُقَال_ اسمٌ أعجميٌّ غير أنِّي سمعت إبراهيمَ بن عليٍّ القَطَّانَ يقول: سُئل ثعلبٌ وأنا أسمع: أيجوز أن يُقال: إنَّ الخِوَان سُمِّي بذلك لأنَّه يُتَخَوَّنُ ما عليْهِ؟ أي يُنْتَقَصُ، فقال: مَا يَبْعُدُ ذَلِكَ.
وفي حديث أبي هريرة: حُرمة الصَّدقة عليْه دون غيرِه، وفي آله خلافٌ، والأصحُّ عندنا إلحاقُهم بِه في الفرض دون التَّطوُّع، وهي عند المالكيَّة حرامٌ عَلَى آله _أعني التَّطوُّع_ خلافًا لابن القاسم، وقال أصبغ: يُكرَه، ذَكرَه ابن التِّينِ.
وقد علَّل الشَّارع كونَه لا يتناولُها أنَّها أوساخُ النَّاس، وأخذُها أيضًا ضَعَةٌ لقولِه: ((الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى)) والأنبياء ╫ منزَّهون عن مواضع الضَّعة والذِّلَّة، والصَّدقة لا تنبغي للأغنياء، وقد عدَّد الله عَلَى نبيِّهِ كونَه وجدَه عائلًا فأغناه، فكذا حرِّمت عليْه الصَّدقة، ومِنْ أعلام نبوَّتِه عدمُ قَبولِها / بخلاف الهديَّة، وقولُه في لحم بَرِيرة: (هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ).
وقولُه: (قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا) فإنَّ الصَّدقة يجوز فيها تصرُّف الفقير بالبيع والهديَّة وغير ذلك لصحَّةِ ملكِه لَها، فلمَّا أهدتْها بَرِيرة إلى بيت مولاتِها عائشة حلَّت لَها ولرسول الله صلعم وتحوَّلت عن معنى الصَّدقة لملك المتصدَّق عليْه بِها، ولذلك قال: (وَهِيَ لَنَا هَدِيَّةٌ) أي مِنْ قِبَلِها، و(قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا) أي صارت حلالًا بانتقالِها مِنْ باب الصَّدقة إلى باب الهديَّة لأنَّ الهديَّة جائزٌ أن يثبت عليها بمثلِها وأضعافِها عَلَى المعهود منْه ◙، وليس ذلك شأن الصَّدقة، وقد أسلفنا هذِه المعانيَ فيما مضى أيضًا وأعدنَاْها لطول العهد بِها.
وقول عبد الرَّحمنِ في زوج بَرِيرة: (لَا أَدْرِي حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ) المشهور أنَّهُ عبدٌ، وهو قول مالكٍ والشَّافعيِّ وعليْه أهل الحجاز، وهو ما ذكرَه النَّسائيُّ عن ابن عبَّاسٍ، واسمُه مُغيثٌ كما سلف، وذكرَه أبو داود والنَّسائيُّ عن عائشة، وخالف أهلُ العراق فقالوا: كان حُرًّا.
وفيْه أنَّ للحُرَّة أن تنكح العبد لتخييرِه بَرِيرة في بقائِها معَه وهو عبدٌ.
قَالَ الدَّاوُدِيُّ: والَّذي بَعثت بِه أمُّ عطية، إنَّما بعثت بِه إلى عائشة هديَّةً، وظنَّتْ عائشةُ أنَّهُ إذا كان أصلُها صدقةً لا تَحِلُّ لرسول الله صلعم.
وفيْه دليلٌ أنَّهُ كان قَبِلَ لحم بَرِيرة، أو إنَّما تأوَّلت أنَّ أمَّ عطيَّة ابتدأت بتوجيهِه وأنَّ بَرِيرة لم تبتَدِئ بإعطائِه، أو يكون في أحد الحديثين وَهْمٌ.