-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
باب القليل من الهبة
-
باب من استوهب من أصحابه شيئًا
-
باب من استسقى
-
باب قبول هدية الصيد
-
باب قبول الهدية
-
باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض
-
باب ما لا يرد من الهدية
-
باب من رأى الهبة الغائبة جائزةً
-
باب المكافأة في الهبة
-
باب الهبة للولد
-
باب الإشهاد في الهبة
-
باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
-
باب هبة المرأة لغير زوجها
-
باب بمن يبدأ بالهدية؟
-
باب من لم يقبل الهدية لعلة
-
باب: إذا وهب هبةً أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه
-
باب: كيف يُقبض العبد والمتاع
-
باب: إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت
-
باب: إذا وهب دينًا على رجل
-
باب هبة الواحد للجماعة
-
باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة
-
باب: إذا وهب جماعة لقوم
-
باب: من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق
-
باب: إذا وهب بعيرًا لرجل وهو راكبه فهو جائز
-
باب هدية ما يكره لبسها
-
باب قبول الهدية من المشركين
-
باب الهدية للمشركين
-
باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته
-
باب
-
باب ما قيل في العمرى والرقبى
-
باب القليل من الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░11▒ (بَابُ المُكَافَأَةِ فِي الهَدِيَّةِ)
(المُكَافَأَةِ) مهموزٌ مِنْ قولك كَفَأْتُ فلانًا إذا قابلتَه.
2585- ذكر فيْه حديثَ عيسى بن يونسَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ اللهِ صلعم يَقْبَلُ الهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا).
قال أبو عبد الله: (لَمْ يَذْكُرْ وَكِيعٌ، وَمُحَاضِرٌ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ).
الشَّرح: هذا الحديثُ مِنْ أفرادِه، قال التِّرمِذيُّ: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ مِنْ هذا الوجه لا نعرفه معروفًا إلَّا مِنْ حديث عيسى بن يونسَ.
وقال البزَّار: لا نعلم أحدًا رواه عن أبيْه عن عائشة إلَّا عيسى بنَ يونسَ، يعني ذِكرُ عائشة في الإسناد تفرَّد بِه عيسى.
ووقع في «كتاب الطَّرْقيِّ» أنَّ أبا داود أخرجَه مِنْ طريق عيسى وأبي إسحاقَ، كِلَاهما عن هشامٍ.
ثمَّ قال: وذكرُ أبي إسحاق مع أبي عيسى لا أدري كيف هو، وهو كما قال، والَّذي في أصولِ أبي داودَ عن عيسى بنِ يونُسَ وهو ابن أبي إسحاق السَّبِيْعيُّ، فتنبَّهْ لذلك.
إذا تقرَّر ذلك فالمكافأة عَلَى الهِبة مطلوبةٌ اقتداءً بالشَّارع، وعندنا لا يجبُ فيْها ثوابٌ مطلقًا، سواء وَهب الأعلى للأسفل أو عكسه أو للمساوي.
قَالَ المُهلَّب: والهديَّة ضربان للمكافأة فهي بيعٌ ويُجبَر عَلَى دفع العِوض، ولله وللصَّلة فلا يلزم عليْها مكافأةٌ، وإنْ فعلَ فقد أحسنَ.
واختلف العلماء فيمن وهب هبةً ثُمَّ طَلب ثوابَها وقال: إنَّما أردتُ الثَّواب.
فقال مالكٌ: يُنْظَر فيْه فإن كان مثلُه ممَّنْ يَطلب الثَّوابَ مِنَ الموهوب لَه فلَه ذلك، مثل هبة الفقير للغنيِّ، والغلام لصاحبِه، والرَّجل لأميرِه ومَنْ فوقَه، وهو أحد قولي الشَّافعيِّ.
وقال أبو حنيفة: لا يكون لَه ثوابٌ إذا لم يشترطه، وهو قول الشَّافعيِّ الثَّاني، قال: والهبة للثَّواب باطلٌ لا تنعقد لأنَّها بيعٌ بثمنٍ مجهولٍ.
واحتجَّ الكوفيُّ بأنَّ موضوع الهبة التبرُّع، فلو أوجبنا فيْها العِوض لبطَل معنى التبرُّع وصار في معنى المعاوَضات، والعرب قد فرَّقَت بين لفظ البيع ولفظ الهِبة، فجعلت لفظ البيع واقعًا عَلَى ما يستحقُّ فيْه العِوض، والهِبة بخلاف ذلك.
واحتُجَّ لمالكٍ بحديث الباب، والاقتداءُ بِه واجب، قال تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب:21] وروى أحمدُ في «مسندِه» وابن حِبَّانَ في «صحيحِه» مِنْ حديث ابن عبَّاسٍ أنَّ أعرابيًا وهب للنَّبيِّ صلعم هِبةً فأثابهُ عليْها وقال: ((رَضِيتَ؟)) قال: لا، فزادهُ قال: ((رَضِيتَ؟)) قال: لا، فزادهُ قال: ((رَضِيتَ؟)) قال: نعم، قال النَّبيُّ صلعم: ((لَقَدْ هَمَمْتُ أَلَّا أَتَّهِبَ هِبَةً إِلا مِنْ قُرَشِيٍّ، أَوْ أَنْصَارِيٍّ، أَوْ ثَقَفِيٍّ)).
وعن أبي هريرة نحوَه، رواه أبو داود والنَّسائيُّ والتِّرمِذيُّ، وقال: حسن، والحاكم وقال: صحيحٌ عَلَى شرط مسلم.
وهو دالٌّ عَلَى الثَّواب فيْها وإن لم يَشْرِطه، لأنَّهُ أثابَه وزادَه منْه حتَّى بلغ رضاه.
احتجَّ بِه مَنْ أوجبَه، قال: ولو لم يكن واجبًا لم يُثبْه ولم يزدْه، ولو أثاب تطوُّعًا لم يلزمْه الزِّيادة، وكان يُنكَر عَلَى الأعرابيِّ طلبُها، قلت: طَمع في مكارم أخلاقِه وعادتِه في الإثابة.
وأمَّا قولُه تعالى: {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} [النساء:86] فمحمولٌ عَلَى النَّدْب إن استُدلَّ بِه عَلَى كلِّ هديَّةٍ وهبةٍ.
قالوا: وقد رُوي عن عمر وعليٍّ أنَّهما قالا: إذا وهب الرَّجل هبةً ولم يُثَبْ منْها فهو أحقُّ بِها، ولا مخالف لَهما، قلت: وصحَّحَهُ الحاكم.
وقال ابن التِّينِ: إذا شَرَطَ الثَّوابَ أجازَه الجماعةُ إلَّا عبدَ الملك، ولَه عند الجماعة أن يردَّها ما لم تتغيَّر، إلَّا عبدَ الملك فألزمَه الثَّوابَ بنفس القَبول، وعبارة ابن الحاجب: وإذا صرَّح بالثَّواب فإنْ عَيَّنه فبيعٌ، وإن لم يُعَيِّنه فصحَّحَه ابنُ القاسم، ومنعَه بعضُهم للجهل بالثَّمن، قال: ولا يلزم الموهوبَ إلَّا قيمتُها قائمةً أو فائتةً.
وقال مطرِّفٌ: للواهب أن يأبى إن كانت قائمةً، وفي تعيُّن الدَّنانير والدَّراهم.
ثالثُها لابن القاسم: إلَّا الحَطب والتِّبن وشِبْهَهُ، وليس لَه الرُّجوع في الثَّواب بعد تعيُّنِهِ وإن لم يُقبض.