-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
باب القليل من الهبة
-
باب من استوهب من أصحابه شيئًا
-
باب من استسقى
-
باب قبول هدية الصيد
-
باب قبول الهدية
-
باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض
-
باب ما لا يرد من الهدية
-
باب من رأى الهبة الغائبة جائزةً
-
باب المكافأة في الهبة
-
باب الهبة للولد
-
باب الإشهاد في الهبة
-
باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
-
باب هبة المرأة لغير زوجها
-
باب بمن يبدأ بالهدية؟
-
باب من لم يقبل الهدية لعلة
-
باب: إذا وهب هبةً أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه
-
باب: كيف يُقبض العبد والمتاع
-
باب: إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت
-
باب: إذا وهب دينًا على رجل
-
باب هبة الواحد للجماعة
-
باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة
-
باب: إذا وهب جماعة لقوم
-
باب: من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق
-
باب: إذا وهب بعيرًا لرجل وهو راكبه فهو جائز
-
باب هدية ما يكره لبسها
-
باب قبول الهدية من المشركين
-
باب الهدية للمشركين
-
باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته
-
باب
-
باب ما قيل في العمرى والرقبى
-
باب القليل من الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░3▒ (بَابُ مَنِ اسْتَوْهَبَ مِنْ أَصْحَابِهِ شَيْئًا)
وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: قَالَ النَّبيُّ صلعم: (اضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا).
2569- ثُمَّ ساق حديثَ سهلٍ: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم أَرْسَلَ إِلَى امْرَأَةٍ مِنَ المُهَاجِرِينَ، مُرِي عَبْدَكِ النجَّار فَلْيَعْمَلْ أَعْوَادَ المِنْبَرِ...) الحديث.
2570- وحديثَ أبي قَتادة مطوَّلًا، وفيْه: (فَنَاوَلْتُهُ العَضُدَ فَأَكَلَهَا حتَّى نَفِدَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ).
حَدَّثَنِي بِهِ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي قَتادة.
وقد سلفا [خ¦448] و [خ¦1821]، وقائل ذلك هو محمَّد بن جعفرٍ راويه أوَّلًا عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتادة السَّلَمِيِّ، عَنْ أَبِيْهِ، كما سيأتي في الأطعمة [خ¦5407]، والتَّعليقُ سلف عندَه مسندًا في آخر الرُّقية [خ¦2276].
إذا تقرَّر ذلك فاستيهابُ الصَّديق الملاطف حسنٌ إذا عُلم أنَّ ما يستوهبُه تطيب بِه نفسُه ويُسَرُّ بهبتِه.
ويبيِّنُ هذا أنَّهُ قد جاء أنَّ المرأة كانت تطوَّعت لرسول الله صلعم وسألتْه أن تصنع لَه المنبر ووعدتْه بذلك، وإنَّما قال: (اضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا) في الغَنم الَّتي أخذوا في الرُّقية بالفاتحة، وقال في لحم الصَّيد: (هل مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ؟) ليُؤْنسَهم لمَّا تحرَّجوا مِنْ أكلِه بأن يُريَهم حِلَّه عيانًا بأكلِه منْه، ومِنْ هذا الحديث قال بعض الفقهاء: إنَّ المآكل إذا وردت عَلَى قوم دون مجالسيْهم أنَّهم مندوبون إلى مشاركتِهم.
فصلٌ:
قولُه في الحديث الأوَّل: (امْرَأَةٍ مِنَ المُهَاجِرِينَ) كذا وقع هنا، وفي أصل ابن بَطَّالٍ بدله <مِنَ الأَنْصَار>، وهو الصَّواب.
قال ابن التِّينِ: أكثر الرِّوايات أنَّها مِنَ الأنصار، ولعلَّها كانت هاجرت وهي مع ذلك أيضًا أنصاريَّة الأصلِ أو يكون وَهلًا.
ومعنى (قَضَاهُ) صنعَه وأحكمَه، قال تعالى: {فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ} [فصلت:12].
وقولُه: (فَلْيَعْمَلْ لَنَا أَعْوَادَ المِنْبَرِ) وحكاه الخَطَّابيُّ: <فليفعل> أي فعلًا في أعواد المنبر مِنْ نَجْرٍ وتسويةٍ وخرطٍ، قال: والظَّاهر في الاستعمال أن يُقَال: فليصنع أو فليجعل وذَلِكَ أنَّ لفظ الفعل جملةٌ تحتَها أقسامٌ، وجنسٌ يتفرَّع منْه أنواعٌ، وتمام البيان إنَّما يقع بتنزيل الكلام مَنازلَه، وصَنَعَ تُستعمل غالبًا فيما يدخلُه التَّدبير والتَّقدير، ولذلك اختير في اسم الله الصَّانع.
فصل قولُه: في حديث أبي قَتادة: (أَخْصِفُ نَعْلِي).
قَالَ الدَّاوُدِيُّ: أصلُه أعمل لَه شِعسًا إذا انقطع، والَّذي قالَه أهل اللُّغة أنَّ خَصْف النَّعَل إطباقُ طاقٍ عَلَى طاقٍ، مثل قولِه تعالى: {يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ} [الأعراف:22] أي يُطْبقان عَلَى أبدانِهما ورقَه.
وقولُه: (حَتَّى نَفِدَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ) أي أتى عليها، يُقال: نَفِدَ الشَّيء إذا أُفنِيَ، وأَنْفَدَ القومُ نَفِدَت أزوادُهم.