التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب: إذا وهب بعيرًا لرجل وهو راكبه فهو جائز

          ░26▒ (بَابُ إِذَا وَهَبَ بَعِيرًا لِرَجُلٍ وَهُوَ رَاكِبُهُ فَهُوَ جَائِزٌ)
          2611- وَقَالَ الحُمَيْديُّ: حَدَّثَنا سُفْيَانُ، حَدَّثَنا عَمْرٌو، عَن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبيِّ صلعم فِي سَفَرٍ، وَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ، فَقَالَ النَّبيُّ صلعم لِعُمَرَ: (بِعْنِيهِ) فَبَاعَهُ فَقَالَ النَّبيُّ صلعم: (هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللهِ).
          هذا الحديثُ وصله الإسماعيليُّ، فروَاْه عن ابن صالحٍ عنْه، وأبو نُعيمٍ عن أبي عليٍّ محمَّد بن أحمد بن بِشر بن موسى عنْه بِه، واسم الحُمَيْديِّ عبد الله بن الزُّبير _كما سلف_.
          ولا خلاف بين العلماء أنَّ مَنْ كان عندَه الشَّيءُ الموهوب لَه فإنَّ ذلك قبضٌ صحيحٌ. وكذا حُكم الوديعةِ والرَّهن والدَّين، يَهَبُها أربابُها لِمَنْ هي في يدِه أنَّ ذلك كلَّه حيازةٌ صحيحةٌ لا تحتاج إلى غيرِها.