-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
باب القليل من الهبة
-
باب من استوهب من أصحابه شيئًا
-
باب من استسقى
-
باب قبول هدية الصيد
-
باب قبول الهدية
-
باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض
-
باب ما لا يرد من الهدية
-
باب من رأى الهبة الغائبة جائزةً
-
باب المكافأة في الهبة
-
باب الهبة للولد
-
باب الإشهاد في الهبة
-
باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
-
باب هبة المرأة لغير زوجها
-
باب بمن يبدأ بالهدية؟
-
باب من لم يقبل الهدية لعلة
-
باب: إذا وهب هبةً أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه
-
باب: كيف يُقبض العبد والمتاع
-
باب: إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت
-
باب: إذا وهب دينًا على رجل
-
باب هبة الواحد للجماعة
-
باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة
-
باب: إذا وهب جماعة لقوم
-
باب: من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق
-
باب: إذا وهب بعيرًا لرجل وهو راكبه فهو جائز
-
باب هدية ما يكره لبسها
-
باب قبول الهدية من المشركين
-
باب الهدية للمشركين
-
باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته
-
باب
-
باب ما قيل في العمرى والرقبى
-
باب القليل من الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░5▒ (بَابُ قَبُولِ هَدِيَّةِ الصَّيْدِ)
وَقَبِلَ النَّبيُّ صلعم مِنْ أَبِي قَتادة عَضُدَ الصَّيْدِ. /
2572- ثُمَّ ساق حديثَ أنسٍ: (أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا...) إلى أن قال: (فَذَبَحَهَا وَبَعَثَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلعم بِوركِهَا أَوْ فَخِذَيْهَا فَقَبِلَهُ).
2573- وحديثَ الصَّعب بن جَثَّامة السَّالفَ في الحجِّ [خ¦1825].
ومعنى (أَنْفَجْنَا) أَثَرنا، يُقال: أنفجت الأرنب في جُحرِه أي أَثَرْتُه فثار، وأصلُه انْتَفَجَتِ الأرنبُ إذا وَثَبَتْ فوسَّعَت الخطوة، قال الخليل: نَفَجَ اليَرْبوعُ يَنْفُجُ ويَنْفِجُ نفوجًا ويَنْتَفِجُ، وهي أوحى عَدْوِه، وأَنْفَجَهُ الصَّائدُ أثارَه مِنْ مَجْثَمِه ومَكْمَنِهِ.
و(لَغَبُوا) بفتح اللَّام والغين وهو الأجود.
قال ابن قُتيبة: لَغِبت ولَغَبت والفتح أجود، قال ابن التِّينِ: ضُبط في بعض الأمَّهات بكسر الغين، وقيل: هي لغةٌ والفتحُ أعرَفُ، ومعنى (لَغَبُوا) أعيَوا، قال الله تعالى: {وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ} [ق:38].
وقال الأصمعيُّ: تقول العرب: لَغَبْتُ أَلْغُبُ لُغُوبًا أَعْيَيْتُ، ولا يُقال: لَغِبْتُ، وقال أبو عُبيد: لَغِبْتُ مِنَ الإعياء ولَغَبْتُ، وقَالَ الدَّاوُدِيُّ: لَغَبُوا: عَطِشُوا ولم يذكر غيرَه.
والوَرِكُ بفتح الواو وكسر الرَّاء، وبكسر الواو وإسكان الراء، والفخذُ بكسر الخاء وتخفَّف، وقد سلف [خ¦1825]، والوَرِك ما فوق الفخذ.
وقولُه: (قَالَ: فَخِذَهَا _لَا شَكَّ فِيْهِ_ فَقَبِلَهُ، قُلْتُ: وَأَكَلَ مِنْهُ؟ قَالَ: وَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: قَبِلَهُ) كأنَّ شعبة شكَّ في الفخذين أوَّلًا، ثُمَّ استيقنَ، وكذلك شكَّ أخيرًا في الأكل.
و(مَرِّ الظَّهْرَانِ) هو الَّذي تسمِّيْه العاَّمة بطن مَرٍّ، وكان القوم غير حُرمٍ. وفيْه حِلُّ الأرنب ولا عِبْرة بمَنْ شذَّ فيْها.
وفيْه قَبول هديَّة الصَّيد وغيرِه. وفيْه أنَّهُ لا يجوز قَبول ما لا يحلُّ مِنَ الهديَّة لأنَّه ◙ إنَّما ردَّه عليْه لأنَّهُ لا يحلُّ لَه قتلُ الصَّيد وهو مُحْرِمٌ، وكان الحمار حيًّا، فدلَّ أنَّ الْمُهدي إذا كان معروفًا بكسب الحرام أو بالغصب والظُّلم فإنَّهُ لا يجوز قَبول هديَّتِه. وفيْه الاعتذار إلى الصَّديق وإذهابُ ما يُخشى أن يقع بنفسِه مِنَ الوحشة وسوء الظَّنِّ.