-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
باب القليل من الهبة
-
باب من استوهب من أصحابه شيئًا
-
باب من استسقى
-
باب قبول هدية الصيد
-
باب قبول الهدية
-
باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض
-
باب ما لا يرد من الهدية
-
باب من رأى الهبة الغائبة جائزةً
-
باب المكافأة في الهبة
-
باب الهبة للولد
-
باب الإشهاد في الهبة
-
باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
-
باب هبة المرأة لغير زوجها
-
باب بمن يبدأ بالهدية؟
-
باب من لم يقبل الهدية لعلة
-
باب: إذا وهب هبةً أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه
-
باب: كيف يُقبض العبد والمتاع
-
باب: إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت
-
باب: إذا وهب دينًا على رجل
-
باب هبة الواحد للجماعة
-
باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة
-
باب: إذا وهب جماعة لقوم
-
باب: من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق
-
باب: إذا وهب بعيرًا لرجل وهو راكبه فهو جائز
-
باب هدية ما يكره لبسها
-
باب قبول الهدية من المشركين
-
باب الهدية للمشركين
-
باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته
-
باب
-
باب ما قيل في العمرى والرقبى
-
باب القليل من الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░17▒ (بَابُ مَنْ لَمْ يَقْبَلِ الهَدِيَّةَ لِعِلَّةٍ)
وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ: كَانَتِ الهَدِيَّةُ فِي زَمَنِ النَّبيِّ صلعم هَدِيَّةً، وَهِيَ اليَوْمَ رِشْوَةٌ.
2596- ثُمَّ ساق حديثَ الصَّعب بن جَثَّامة السَّالفَ في الحجِّ [خ¦1825].
2597- وحديثَ أبي حُميدٍ السَّاعديِّ: (اسْتَعْمَلَ النَّبيُّ صلعم رَجُلًا مِنَ الأَزْدِ عَلَى الصَّدَقَةِ...) الحديث.
والرَُِّشوة السُّحْت، مثلَّث الرَّاء أشهرها الضَّمُّ، وهي كلُّ ما يأخذ الإنسانُ عَلَى غير عوضٍ، ويلزم آخذَه العار، يعني بذلك الأمراءَ ومَنْ في معنَاْهم ممَّن يتَّقى شرُّه.
والرُّغاء صوت الإبل، والخُوار _بالخاء_ صوت البقر، وقال ابن التِّينِ: هو بالخاء والجيم، وهو في «المطالع» بلفظ الجؤار الصَّوت، ورُوي خوارٌ، والمعنى واحدٌ، إلَّا أنَّه بالخاء يُسْتَعمل في الظِّباء والشَّاء، والجيم للبقر والنَّاس.
و(تَيْعَرُ) تصيح، واليُعَار صوت الشَّاة، يَعَرَتْ تَيْعَرُ يُعارًا.
و(عُفْرَةَ إِبْطَيْهِ) بياضهما، قال صاحب «العين»: العُفْرة غُبْرَةً في حُمْرةٍ كلون الظَّبي الأعفر.
وتكريره (اللهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ) ليُسمِعَ مَنْ لم يَسمع، وليبلِّغ الشَّاهدُ الغائبَ، كرَّرَه للتَّأكيد.
وفيْه _أعني حديث الصَّعب_ ردُّ الهديَّة وهو غاية الأدب فيْه لأنَّها لا تحلُّ للمهدى إليْه مِنْ أجل أنَّه مُحْرِمٌ.
ومِنْ حسن الأدب أن يكافأ المهدي، وربَّما عسُرت المكافأة فردُّها إلى مَنْ يجوز لَه الانتفاعُ بِها أولى مِنْ تكلُّف المكافأة، مع أنَّه لو قَبلَه لم يكن لَه سبيلٌ إلى غير تسريحِه لأنَّهُ لا يجوز لَه ذبحُه، وهو محرِمٌ.
ويؤخذ منْه أنَّهُ لا يجوز قَبول هديَّة مَنْ كان مالُه حرامًا عَلَى المهدى إليْه، وكذا مَنْ عُرِف بالغصب والظُّلم.
وفي حديث ابن اللُّتْبِيَّة أنَّ هدايا العمَّال يجب أن تُجْعَل في بيت المال، وأنَّهُ ليس لَهم منْها شيءٌ إلَّا أن يستأذنوا الإمام في ذلك، كما جاء في قصَّة مُعاذٍ أنَّه ◙ طيَّب له الهديَّة فأنفذَها لَه أبو بكرٍ بعد رَسُول الله، لِمَا كان دخل عليْه في مالِه مِنَ الفَلَس.
وفيْه كراهية قَبول هديَّة طالب العناية، ويدخل في معنى ذلك كراهية هديَّة المِدْيان والمُقارِض، وكلِّ مَنْ لهديَّتِه سببٌ غيرُ سبب الجيرة أو صلة الرَّحم.