-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
باب القليل من الهبة
-
باب من استوهب من أصحابه شيئًا
-
باب من استسقى
-
باب قبول هدية الصيد
-
باب قبول الهدية
-
باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض
-
باب ما لا يرد من الهدية
-
باب من رأى الهبة الغائبة جائزةً
-
باب المكافأة في الهبة
-
باب الهبة للولد
-
باب الإشهاد في الهبة
-
باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
-
باب هبة المرأة لغير زوجها
-
باب بمن يبدأ بالهدية؟
-
باب من لم يقبل الهدية لعلة
-
باب: إذا وهب هبةً أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه
-
باب: كيف يُقبض العبد والمتاع
-
باب: إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت
-
باب: إذا وهب دينًا على رجل
-
باب هبة الواحد للجماعة
-
باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة
-
باب: إذا وهب جماعة لقوم
-
باب: من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق
-
باب: إذا وهب بعيرًا لرجل وهو راكبه فهو جائز
-
باب هدية ما يكره لبسها
-
باب قبول الهدية من المشركين
-
باب الهدية للمشركين
-
باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته
-
باب
-
باب ما قيل في العمرى والرقبى
-
باب القليل من الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░30▒ (بَابٌ: لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ وَصَدَقَتِهِ)
2621- ذكر فيْه حديثَ ابن عبَّاسٍ السَّالفَ [خ¦2589] (العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالعَائِدِ فِي قَيْئِهِ).
2622- وفي روايةٍ: (لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ، الَّذي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ).
2623- وحديثَ عمر في قصَّةِ الفرس وفي آخِرِه: (فإنَّ العَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ) وقد سلف في الزَّكاة [خ¦1490].
وقد اختلف العلماءُ في هذا الحديثِ، فقالت طائفةُّ: ليس لأحدٍ أن يَهَب هبةً ويرجعَ فيْها عَلَى ظاهرِ حديث ابن عبَّاسٍ وعمر، رُوي ذلك عن طاوسٍ والحسن وهو قول الشَّافعيِّ وأحمد وأبي ثَورٍ، وفيْها قولٌ ثانٍ بأنَّ مَنْ وهب لذي رحمٍ فلا رجوع لَه، ومَنْ وهب لغير ذي رحمٍ فلَه الرُّجوع وإن لم يُثَبْ منْها خلاف قول عمر.
وقال الثَّوْريُّ والكوفيُّون: يرجع فيما وهبَه لذي رحمٍ غير مَحرَمٍ إذا كانت الهبة قائمةً لم تستهلك ولم تزد في يديْها، أو لم يثب منْها، مثل ابن عمِّه وابن خالِه وقد أسلفنا ذلك، وأمَّا إن وهب لذي رحمِ مَحرَمٍ وقبضَها فلا رجوع، وهم ابنتُه أو أخوْه لأمِّه أو جدُّه أبو أمِّه أو خالُه أو عمُّه أو ابن أخيْه أو ابن أختِه أو بنُوْهما.
وتفسير الرَّحم المحرَمِ هو مَنْ لو كان الموهوب لَه امرأةً لم يحلَّ للواهب نكاحُها، وحُكم الزَّوجين عندَهم حكمُ ذي الرَّحم المحرَمِ، ولا رجوع لواحدٍ منْهما في هبتِه.
وقال مالكٌ: يجوز الرُّجوع فيما وهبَه للثَّواب، وسواءٌ وهبَه لذي رحمٍ محرَمٍ أو غير ذي محرَمٍ، ولا يجوز لَه الرُّجوع فيما وهبَه لله، ولا لصلة الرَّحم.
واحتجَّ أهل المقالة الأولى بحديث الباب، فالمراد إذن العائدُ في قيئِه الرَّجلُ لا الكلب، ولمَّا كان قد جعل الرُّجوع في الهبة كالرُّجوع في القيء، وكان رجوع الرَّجل في قيئِه حرامٌ كان كذلك رجوعُه في هبتِه.
حُجَّة الكوفيِّين قولُه: (كَالكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ) فالرَّاجع إذنْ في قيئِه الكلبُ، وهو غير متعبَّد بتحليلٍ ولا تحريمٍ فالمعنى: العائد في هبتِه كالعائد في قَدْر كالقَدْر الَّذي يعود فيْه الكلب ولا يثبت بذلك منع الواهب مِنَ الرُّجوع في هبتِه.
فأراد بذلك تنزيْه أمَّتِه عن أمثال الكلاب لأنَّهُ أبطل أن يكون لَهم الرُّجوع في هباتِهم، ويصلح الاحتجاج بهذِه الحُجَّة لمالكٍ.
واحتجَّ أهل المقالة الأولى بحديث ابن عبَّاسٍ وابن عمر السَّالفين [خ¦2589]، باستثناء الوالد للولد.
قال الطَّحاويُّ: ولا دليلَ لَهم فيْه عَلَى تحريم الرُّجوع فيْها، فقد يكون الشَّارع وصَفَه بأنَّه لا يحلُّ لتغليظِه إيَّاه لكراهة أن يكون أحدٌ مِنْ أمَّتِه لَه مثلُ السَّوء، وقد قال: ((لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ)) وقد أسلفنا ذلك فيما مضى.
وقال الطَّبريُّ: قوله ◙: (العَائِدُ فِي هِبَتِهِ) معناْه الخصوص، وذَلِكَ لو أنَّ قائلًا قال: العائد في هبتِه كالكلب يعود في قيئِه إلَّا أن يكون والدًا للموهوب لَه أو يكون وهبَه لثوابٍ يلتمسُه، فإنَّهُ ليس لَه مثلُ السَّوء، لم يكن مختلًّا في كلامِه، ولا مخطئًا في منطقِه.
قال: ومَنْ بيَّن طلب ثوابٍ _إمَّا باشتراط ذلك أو بغير اشتراطٍ_ بعد أن يكون الأغلبُ مِنْ أمر الواهب والموهوب لَه أنَّ مثلَه يهب لمثلِه طلبَ الثَّوابِ منْه.
وأمَّا الواهب لله تعالى يطلب الأجر كالواهب الغنيِّ للفقير المحتاج، أو طلب صلة رحمٍ كالواهب يهب لأحد أبويْه أو أخيْه أو أختِه أو قريبٍ لَه قريبِ القرابة يريد بذلك صلة رحمِه، فلا رجوع لَه، فهذا المعنيُّ بالذَّم بقولِه: (كَالكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ).
وقد أشار المُهلَّب إلى قريبٍ مِنْ هذا المعنى، قال: وعلى هذا التَّأويل لا تَعَارُض، فالصَّدقة في حديث عمر هي الهبة في حديث ابن عبَّاسٍ فإنَّها تجري مَجرى الصَّدقة، والصَّدقة لا يجوز الرُّجوع فيْها، وإنَّما يرجع فيما خرج مِنَ هذا المعنى، وأُرِيد بها الثَّواب، وقد سلف في كتاب الزَّكاة اختلافُ العلماء في شراء الرَّجل صدقتَه في باب هل يشتري الرَّجل صدقتَه؟
وقال الطَّحاويُّ: قد بيَّن ما قلنَاْه ما رُوي عن عمر روى ذلك مالكٌ عن داود بن الحُصَين عن أبي غَطَفَانَ بن طَرِيفٍ، عن مروانَ بن الحكم أنَّ عمر بن الخطَّاب قال: مَنْ وهب لصلة رحمٍ أو عَلَى وجه الصَّدقة فإنَّهُ لا يرجع فيْها، ومَنْ وهب هبةً يرى أنَّهُ إنَّما أراد بِها الثَّوابَ فهو عَلَى هبتِه يرجع فيْها إن لم يَرْضَ منْها.
فهذا عمرُ فرَّق بين الهبات والصَّدقات أنَّهُ لا يرجع فيْها، وجعل الهبات عَلَى ضربين فضربٌ منْه لصلة الأرحام، فردَّ ذلك إلى حُكم الصَّدقات لله، ومنع الواهبَ مِنَ الرجوع فيْها، وضربٌ منها جعل فيها الرُّجوع للواهب ما لم يَرضَ منْها.