-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
باب القليل من الهبة
-
باب من استوهب من أصحابه شيئًا
-
باب من استسقى
-
باب قبول هدية الصيد
-
باب قبول الهدية
-
باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض
-
باب ما لا يرد من الهدية
-
باب من رأى الهبة الغائبة جائزةً
-
باب المكافأة في الهبة
-
باب الهبة للولد
-
باب الإشهاد في الهبة
-
باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
-
باب هبة المرأة لغير زوجها
-
باب بمن يبدأ بالهدية؟
-
باب من لم يقبل الهدية لعلة
-
باب: إذا وهب هبةً أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه
-
باب: كيف يُقبض العبد والمتاع
-
باب: إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت
-
باب: إذا وهب دينًا على رجل
-
باب هبة الواحد للجماعة
-
باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة
-
باب: إذا وهب جماعة لقوم
-
باب: من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق
-
باب: إذا وهب بعيرًا لرجل وهو راكبه فهو جائز
-
باب هدية ما يكره لبسها
-
باب قبول الهدية من المشركين
-
باب الهدية للمشركين
-
باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته
-
باب
-
باب ما قيل في العمرى والرقبى
-
باب القليل من الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░27▒ (بَابُ هَدِيَّةِ مَا يُكْرَهُ لُبْسُه)
ذكر فيْه ثلاثة أحاديثَ
2612- أحدها حديثُ ابن عمرَ: (رَأَى عُمَرُ حُلَّةً سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ المَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوِ اشْتَرَيْتَهَا، فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الجُمُعَةِ...) الحديث، وسلف في الجمعة [خ¦886].
2613- ثانيها حديثُه أيضًا: (أَتَى النَّبيُّ صلعم بَيْتَ فَاطِمَةَ، فَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهَا) لأجل السِّتر الموشَّى، (فَقَالَ: مَا لِي وَلِلدُّنْيَا) ثُمَّ (قَالَ: تُرْسِلُ بِهِ إِلَى فُلاَنٍ، أَهْلِ بَيْتٍ بِهِمْ حَاجَةٌ).
2614- ثالثها حديث عليٍّ: (أَهْدَى إِلَيَّ النَّبيُّ صلعم حُلَّةً سِيَرَاءَ فَلَبِسْتُهَا، فَرَأَيْتُ الغَضَبَ فِي وَجْهِهِ فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي).
الشَّرح: وقد أسلفنا أنَّ الحُلَّة مِنْ بُرود اليمن، وأنَّها لا تكون إلَّا ثوبين، إزار ورداء.
والموشَّى الملوَّن، يُقال: وشَّى الثَّوب إذا نسجَهُ عَلَى لونين.
و(مَوْشِيًّا) كان أصلُه مَوْشُوْيًا عَلَى وزن مفعولٍ فالتقى حرفا عِلَّة وسبق الأوَّلُ بالسُّكون فقُلِب ياءً وأُدْغِم في الياء الَّتي بعدَه وكُسِرت الشِّين لأجل الياء الَّتي بعدَها.
وفعل ذلك ◙ كان يرغب ألَّا يكون لفاطمة في الدُّنيا نصيبٌ غير أخذ البُلْغة، ليعظم أجرُها في الآخرة، وقد سألتْه خادمًا فقال: ((أَدلُّكِ عَلَى خَيرٍ مِنْ ذلكَ: تُسَبِّحينَ وتُحَمِّدينَ وَتُكبِّرينَ)) وسارَّها بمحضر عائشة فبكت ثُمَّ سارَّها فضحكت، فقالت عائشة: ما رأيت ضحكًا أقربَ مِنْ بكاءٍ منذ اليوم، فسألتْها عن ذلك فقالت: ما كنتُ لأُفْشِيَ سرَّه.
فلمَّا تُوفِّيَ فَسَّرتْهُ لَها _لمَّا أقسمتْ عليْها_ أنَّهُ يموتُ مِنْ وجعِه ذلك فبكيتُ، وأنِّي أوَّلُ أهلِه لُحوقًا بِه فضحكتُ، وأخبرني أنِّي سيِّدةُ نساء أهل الجنَّة.
وأمرَها أن تعطيَ السِّتر ليكون لَها ثوابُ ذلك ولَه نصيبٌ منْه، لشفاعتِه الحسنة، وقد قال صلعم: ((لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ مِلْءَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ))، قالَه مَخلَدٌ في بعض السَّابقين الأوَّلين، فإذا كان هذا حالَ أُمَّتِه فكيف بمقامِه الرَّفيع؟ قال عليٌّ: سبق النَّبيُّ صلعم وصلَّى أبو بكر وثلَّث عمر، وإنَّما إعطاء الحُلَّة لأجل النِّساء لأنَّها حريرٌ.
وقول عليٍّ: (فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي) المراد نساء قوم، لأنَّهُ لم يتزوَّج في حياة النَّبيِّ صلعم غير فاطمة.
وفي «مبهَمات عبد الغنيِّ» مِنْ حديث أمِّ هانئٍ: فراح عليٌّ وهي عليْه فقَالَ ◙: ((إِنَّمَا كَسَوْتُكَهَا لِتَجْعَلها خُمْرًا بَيْنَ الْفَوَاطِمِ)).
وذَكر ابنُ أبي الدُّنيا في كتاب «الهدايا» عن عليٍّ قال: فشققتُ منْها أربعة أخمُرٍ لفاطمة بنت أسدٍ أمِّي، ولفاطمةَ زوجي، ولفاطمةَ بنت حمزة بن عبد المطَّلب قال: ونسي الرَّاوي الرَّابعةَ.
قال القاضي عياضٌ: يشبه أن تكونُ فاطمةَ بنتَ شَيبة بن ربيعةَ، امرأةَ عَقيلٍ، أخي عليٍّ.
وعند أبي العلاء بن سليمان: فاطمة بنت أبي طالبٍ المكنَّاة أمَّ هانئٍ، وقيل: فاطمة بنت الوليد بن عُقبة، وقيل: فاطمة بنت عُتبة بن رَبيعة، حكَاْهما القُرْطُبيُّ. وهذا الثَّوب كان أهدَاْه لَه أُكَيْدِرُ دُوْمَةَ.
ولأحمدَ مِنْ حديث عليِّ بن زيدٍ عن أنسٍ: وأهدى لَه جَرَّةَ مَنٍّ فأعطى لكلِّ واحدٍ مِنْ أصحابِه قطعةً قطعةً، وأعطى جابرًا قطعتين فقال: يا رَسُول الله، إنَّكَ أعطيتني مَرَّة، قال: ((هَذَا لبناتِ عَبْدِ اللهِ)).
وفي قولِه: (فَرَأَيْتُ الغَضَبَ فِي وَجْهِهِ) ظاهرُه تحريمُه.
وأمَّا عبد الله أخو المُهلَّب فقال: هو دالٌّ عَلَى أنَّ النَّهي للكراهة فقط لا محرَّمًا، ولو كان تحريمًا لَمَا عرف الكراهية مِنْ وجهِه، بل مِنْ نهيِه.
وقولُه: (لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِين) دليلٌ آخرُ، ولو كان حرامًا لكان المتَّقي فيْه والمسيءُ واحدًا، ولكنَّهُ كما قال تعالى في المتعة: {حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة:180] {حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} [البقرة:236].
قلتُ: ويَبعُد أن يكون قبلَ التَّحريم، ولا شكَّ أنَّ هدية ما يُكره لُبسُه مباحةٌ لأنَّ مِلكَه جائزٌ ولصاحبِه التَّصرُّف بالبيع والهبة ممَّن يجوز لباسُه لَه، كالنِّساء والصِّبيان، وإنَّما حَرُمَ عَلَى الرِّجالِ خاصةً دون ملكِه.
قَالَ المُهلَّب: وإنَّما كَره ◙ الحرير لابنتِه لأنَّها ممَّن يَرغب لَها في الآخرة كما يَرغب لنفسِه، ولا يرضى لَها تعجيلَ طيِّباتِها في حياتِها الدُّنيا، فدلَّ هذا عَلَى أن النَّهي عن الحرير إنَّما هو مِنْ جهة السَّرف لأنَّ الحديث يُروى عن النَّبيِّ صلعم في تحريم الحرير قد سألتُ عنْه أبا محمَّدٍ الأَصيليَّ، ووقفتُه عَلَى لفظة (حرام) فقال لي: لا تصحُّ لفظة (حرام) ألبتَّة، وإن صحَّت فإنَّما معناها حرامٌ تحريمَ السُّنَّة، وحرامٌ دون حرامٍ، وهو كقولِه ◙: ((كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ)) وفي ذلك الحديث ((حِلُّ لإِنَاثِها)).
قلت: وقد صحَّ فقد كره لابنتِه وهو حلالٌ، فكذلك كما كره للرِّجال مِنْ أجل السَّرف.
وقال ابن بَطَّالٍ: مَنْ جَعل تحريمَ الحرير كتحريم كلِّ ذي نابٍ مِنَ السِّباع فذلك دليلٌ عَلَى التَّحريم لأنَّ جمهور الأمَّة عَلَى تحريم ذلك الَّذي هو ضدُّ التَّحليل، فكيف يحتجُّ هذا القائل بما يخالفُه فيْه أكثرُ الأُمَّة؟
وقولُه في حديث عمر: (مَا لِي وَلِلدُّنْيَا) / هو دليلٌ قاطعٌ.
وقولُه: (إِنَّمَا يَلْبَسُهَا مَنْ لَا خَلاَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ) يريد بِه _والله أعلم_ أنَّها لباس الكفَّار في الدُّنيا، ومَنْ لا حظَّ لَه في الآخرة، فنهى عن مشابهتِهم واستعمال زيِّهم، وسيأتي بسط المسألة في موضعِها مِنْ كتاب اللِّباس إن شاء الله [خ¦5841].
وجعلت طائفةٌ الآثارَ المرويَّة في الباب في النَّهي عن لباس الحرير عَلَى التَّحريم، ولم يأتِ عنْه ما يعارضُها، إلَّا ما يخصِّصُها مِنْ جواز لباسِه في الحرب، وعند التَّداوي، وما عَدَا هذين الوجهين فباقٍ عَلَى التَّحريم.