-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
باب القليل من الهبة
-
باب من استوهب من أصحابه شيئًا
-
باب من استسقى
-
باب قبول هدية الصيد
-
باب قبول الهدية
-
باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض
-
باب ما لا يرد من الهدية
-
باب من رأى الهبة الغائبة جائزةً
-
باب المكافأة في الهبة
-
باب الهبة للولد
-
باب الإشهاد في الهبة
-
باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
-
باب هبة المرأة لغير زوجها
-
باب بمن يبدأ بالهدية؟
-
باب من لم يقبل الهدية لعلة
-
باب: إذا وهب هبةً أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه
-
باب: كيف يُقبض العبد والمتاع
-
باب: إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت
-
باب: إذا وهب دينًا على رجل
-
باب هبة الواحد للجماعة
-
باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة
-
باب: إذا وهب جماعة لقوم
-
باب: من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق
-
باب: إذا وهب بعيرًا لرجل وهو راكبه فهو جائز
-
باب هدية ما يكره لبسها
-
باب قبول الهدية من المشركين
-
باب الهدية للمشركين
-
باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته
-
باب
-
باب ما قيل في العمرى والرقبى
-
باب القليل من الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░19▒ (بَابٌ: كَيْفَ يُقْبَضُ العَبْدُ وَالمَتَاعُ)
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: كُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ، فَاشْتَرَاهُ النَّبيُّ صلعم، وَقَالَ: (هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللهِ).
2599- ثُمَّ ذكر حديثَ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّه قَالَ: (قَسَمَ رَسُولُ اللهِ صلعم أَقْبِيَةً، وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةَ، قَالَ: فَدَعَوْتُهُ لَهُ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْهَا، فَقَالَ: خَبَأْنَا هَذَا لَكَ، قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: رَضِيَ مَخْرَمَةُ).
الشَّرح التَّعليق سلف قريبًا [خ¦2115]، والحديثُ ذكرَه البخاريُّ في مواضعَ أُخرَ تأتي [خ¦2657] [خ¦3127] [خ¦5800]، وفيْه ((فَخَرجَ وَمَعَهُ قَبَاءٌ وَهُوَ يُرِيهِ مَحَاسِنَهُ)) وفي آخرَ في الجهاد ((أُهْدِيَتْ لَهُ أَقْبِيَةٌ مِنْ دِيبَاجٍ، مُزَرَّرَةٌ بِالذَّهَبِ، فَقَسَمَهَا بين أَصْحَابِهِ، وَعَزَلَ مِنْهَا وَاحِدًا لِمَخْرَمَةَ)) وفيْه ((فاسْتَقْبَلَهُ بِإزْارِهِ)). وفي بعض الطُّرق ((يَا بُنَيَّ إنَّهُ قَدِمَتْ عَلَيهِ أَقْبِيةٌ وَهُوَ يَقْسِمُهَا))، وفيْه ((يَا بُنَيَّ ادْعُهُ لِي)) قال: فأعظمتُ ذلك، فقال: ((يَا بُنَيَّ، إنَّهُ لَيْسَ بجبَّارٍ فَدَعَوْتُهُ فَخَرَجَ)).
وأخرجَه مسلمٌ وقال: ولم يعطِ منْه بضمير الواحد، كأنَّهُ عائدٌ عَلَى نوع الأقبية في المعنى.
والقَباء ممدودٌ، قال ابن دُرَيدٍ: هو مِنْ قَبَوتُ الشَّيءَ جمعتُه.
وقولُه: (خَبَأْنَا لَكَ هَذَا) وقبلَه: (فَخَرَجَ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ) وقال ابن التِّينِ قولُه: (خَبَأْنَا لَكَ هَذَا).
وقال: وخرج وعليْه قَباءٌ فقال: (خَبَأْنَا لَكَ هَذَا) فيْه إشكالٌ، للباسِه ◙ بعد أن خبَّأه لمَخْرَمة. ويُحمل قولُه: (فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ) أنَّهُ كان في يدِه، وفيْه بُعْدٌ يُبَيِّنُه حديثُ أنَّهُ خرج ومعَه قَباء، وهو يريْهِ محاسنَه ويقول: (خَبَّأتُ هَذَا لَكَ).
وقد قيل: قد كان في خُلقِه شيءٌ ولَاطَفَه كما ذكرَه في الجهاد، ولفظُه ((وَكَانَ فِي خُلُقِهِ شِدَّةٌ)).
وقولُه: (رَضِيَ مَخْرَمَةُ) هو مِنْ قولِه ◙، وصرَّح بِه الدَّاوُديُّ، قال: أي هل رضيت؟ ويحتمل أن يكونَ مِنْ قول مَخْرَمَة.
وقولُه: (فَخَرَجَ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ قَباءٌ مِنْهَا) ظاهرُه استعمالُ الحرير، ويجوز أن يكون قبل النَّهي، وأن يكون المراد أنَّهُ نشرَه عَلَى أكتافِه، ليرَاْه مَخْرَمَةُ كلَّهُ.
وفيْه ائتلافُ أهل اللَّسَانة وغيرُهم.
فرعٌ: مجرَّد التَّخبية لا يصيِّرهُ ملكًا لانتفاء الحوز، وممَّن صرَّح باشتراط الحوز الصِّدِّيق والفاروق وعثمان، وابن عبَّاسٍ ومعاذٌ وشُرَيْحٌ ومسروقٌ والشَّعبيُّ، وإليْه ذهب الثَّوْريُّ والكوفيُّون والشَّافعيُّ، وقالوا: ليس للموهوب لَه مطالبةُ الواهب بالتَّسليم إليْه لأنَّها ما لم تُقبض عِدَةٌ يحسن الوفاء بِها ولا تقضى عليْه، وعندنا مع اشتراط الحوز لا بدَّ مِنْ إذنِه فيْه عَلَى الأصحِّ.
وقال آخرون: يصحُّ بالكلام دون القبض كالبيع.
روي عن عليٍّ وابن مَسْعودٍ والحسن البصريِّ والنَّخَعِيِّ، وبِه قال مالكٌ وأحمد وأبو ثَورٍ، إلَّا أنَّ أحمدَ وأبا ثَورٍ قالا: للموهوب لَه المطالبةُ في حياة الواهب، فإن مات الواهبُ بطَلت الهبة.
قال ابن بَطَّالٍ: وتُقبَض الهبات والمتاع عند جماعة العلماءِ بإسلامِ الوَاهبِ لَها إلى الموهوب لَه، وحيازةِ الموهوب لَه كركوب ابنِ عمرَ الجملَ، وكإعطاء رَسُول الله صلعم القَباءَ لمَخْرَمة وتلقِّيه بأزرارِه، كما ذكر البخاريُّ في الجهاد [خ¦3127] أنَّهُ عليْه.
حُجَّة أهل المقالة الأولى أنَّهُ ◙ قال لابن عمر وهو راكبٌ الجملَ: ((هُوَ لَكَ)) فكان حُكم الهبات كلِّها كذلك لا تتمُّ إلَّا بالقبض.
حُجَّة الثَّاني أنَّهُ ◙ قال لابن عمر في الَجمل: ((هُوَ لَكَ)) مَلَّكَهُ إيَّاْه، ولا يُمَلِّك الشَّارع شيئًا أحدًا إلَّا وهو مالكٌ لَه ويستحقُّهُ، فكان لابن عمر المطالبةُ بهذا الجملِ لو لم يركبْه لحقِّه الَّذي تعيَّن فيْه، فوجب لَه طلبُه، وكذلك دلَّ فعله في القَباء الَّذي تلقَّى بِه مَخْرَمة واسترضَاْه بِه قبل سؤالِه إيَّاه، أنَّه قد تعيَّن للمِسْوَر فيْه حقٌّ وجب للمِسْوَر طلبُه عَلَى ما ذَهب إليْه مالكٌ، فإن قلت: ماذا بقي في الهبة حقٌّ الموهوب لَه وجبت بِه مطالبة الواهب في حياتِه، فكذلك يجوز مطالبتُه بعد مماتِه كسائر الحقوق.
قيل: هذا هو القياس، لولا حُكم الصِّدِّيق بين ظهراني الصَّحابة وهم متوافرون فيما وهب لابنتِه جِدَاد عشرين وَسْقًا مِنْ مالِه بالغابة، ولم تكن قبضَتْه، وقال لَها: لو كنتِ حُزْتيْه كان لك، وإنَّما هو اليوم مالُ وارثٍ.
ولم يروَ عن أحدٍ مِنَ الصَّحابة أنَّهُ أنكر / قوله ذلك، ولا ردَّ عليْه، فكان هذا دليلًا لصحَّةِ قول مالكٍ.