-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
باب القليل من الهبة
-
باب من استوهب من أصحابه شيئًا
-
باب من استسقى
-
باب قبول هدية الصيد
-
باب قبول الهدية
-
باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض
-
باب ما لا يرد من الهدية
-
باب من رأى الهبة الغائبة جائزةً
-
باب المكافأة في الهبة
-
باب الهبة للولد
-
باب الإشهاد في الهبة
-
باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
-
باب هبة المرأة لغير زوجها
-
باب بمن يبدأ بالهدية؟
-
باب من لم يقبل الهدية لعلة
-
باب: إذا وهب هبةً أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه
-
باب: كيف يُقبض العبد والمتاع
-
باب: إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت
-
باب: إذا وهب دينًا على رجل
-
باب هبة الواحد للجماعة
-
باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة
-
باب: إذا وهب جماعة لقوم
-
باب: من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق
-
باب: إذا وهب بعيرًا لرجل وهو راكبه فهو جائز
-
باب هدية ما يكره لبسها
-
باب قبول الهدية من المشركين
-
باب الهدية للمشركين
-
باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته
-
باب
-
باب ما قيل في العمرى والرقبى
-
باب القليل من الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░21▒ (بَابُ إِذَا وَهَبَ دَيْنًا عَلَى رَجُلٍ)
قَالَ شُعْبَةُ عَنِ الحَكَمِ: هُوَ جَائِزٌ، وَوَهَبَ الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ لِرَجُلٍ دَيْنَهُ.
وَقَالَ النَّبيُّ صلعم: (مَنْ كَانَ عَلَيْهِ حَقٌّ، فَلْيُعْطِهِ أَوْ لِيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ).
وَقَالَ جَابِرٌ: قُتِلَ أَبِي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَسَأَلَ النَّبيُّ صلعم غُرَمَاءَهُ أَنْ يَقْبَلُوا ثَمَرَ حَائِطِي وَيُحَلِّلُوا أَبِي.
2601- ثُمَّ ساقَه مِنْ حديثِه.
الشَّرح: أثرُ الحكم أخرجَه ابن أبي شَيبة، عن ابن أبي زائدة، عن شُعبة عنْه في رجلٍ وهب لرجلٍ دينًا لَه عليْه، قال: ليس لَه أن يرجعَ فيْه، وحَدَّثَنا أبو داود الطَّيالِسيُّ عن شُعبة قال: قال لي الحكم: أتاني ابن أبي ليلى فسألني عن رجلٍ كان لَه عَلَى رجلٍ دينٌ فوهبَه لَه، ألَه أن يرجع فيْه؟ قلت: لا، فسألتُ حمَّادًا فقال: بلى، لَه أن يرجِع فيْه.
وقولُه: (عَلَيْهِ حَقٌّ...) إلى آخرِه، ذكرَه مسندًا [خ¦2449] بلفظ ((فإنَّهُ لَيْسَ في الآخرةِ دِيْنَارٌ ولَا دِرْهَمٌ)).
وحديثُ جابرٍ قد أسندَه [خ¦2127]، وقد سلف أيضًا في الصَّلاة [؟؟؟].
ولا خلاف بين العلماء أنَّ مَنْ كان عليْه دَينٌ لرجلٍ فوهبَه لَه ربُّه و أبرأَه منْه، وَقَبِل البراءة أنَّهُ لا يحتاج فيْه إلى قبضٍ لأنَّهُ مقبوضٌ في ذِمَّتِه، وإنَّما يحتاج في ذلك إلى قَبول الَّذي عليْه الدَّين لأنَّه ◙ سأل غُرَماء أبي جابرٍ أن يقبضوا ثمر حائطِه ويحلِّلُوه مِنْ بقية دَينِه، فكان ذلك إبراءً لذمَّة جابرٍ لو رضُوا بما دعَاْهم إليْه رَسُول الله، ولم يكن يعرف ذلك إلَّا بقولِهم: قد قَبلنا ذلك ورضينا، فلم يتمَّ التَّحلُّلُ في ذلك إلَّا بالقول.
واختلفوا إذا وهب دَينًا لَه عَلَى رجلٍ لرجلٍ آخر، فقال: تجوز الهبة إذا سلَّم إليْه الوثيقة بالدَّين وأحلَّهُ بِه محلَّ نفسِه، وإن لم يكن لَه وثيقةٌ وأشهد عَلَى ذلك وأعلن فهو جائزٌ.
وقال أبو ثَورٍ: الهبة جائزةٌ أشهدَ أو لم يُشهِدْ إذا تقارَّا عَلَى ذلك، وقال الكوفيُّون والشَّافعيُّ: الهبة غير جائزةٍ لأنَّها لا تجوز عندَهم إلَّا مقبوضةً، وقد سلف قريبًا مذاهبُ العلماء في قبض الهبات.
والحُجَّة لمالكٍ وأبي ثَورٍ أنَّهم جعلوا الموهوب لَه حلَّ محلَّ الواهب في ملك الدَّين، وينزل منزلتَه في اقتضائِه، ولمَّا أجمعوا أنَّهُ يجوز للرَّجل أن يحيل الرَّجل عَلَى مَنْ لَه عليْه دينٌ، كذلك يجوز لَه أن يجعل ما لَه مِنَ المطالبة بدينِه عَلَى رجلٍ لرجلٍ آخر، يُحِلُّه محلَّهُ وينزل منزلتَه إن شاء الله.
وحديث جابرٍ فيْه الشَّفاعة في وضع بعض الدَّين، وتأخير الغريم المدَّة اليسيرةَ الَّتي لا تضرُّ المطالِب، وجاء في روايةٍ: ((اعْزِلْ كلَّ صنفٍ عَلَى حِدَةٍ)) وأنَّهُ جلس عليْه وأمرَهم أن يَكيلُوْه. وهنا أنَّ جابرًا قضَاْهم ثُمَّ أخبر رسولَ الله صلعم.
ويحْتَملُ أن يكون ◙ جلس حتَّى اكتالوا بعض حقِّهم، ثُمَّ ذهب ووفَّاْهم، ثُمَّ أخبر رَسُولَ الله صلعم بما كان بعدَه.
ومعنى (جَدَدْتُهَا) قَطَعْتُها، بالدَّال المهملة والمعجمة.