-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
باب القليل من الهبة
-
باب من استوهب من أصحابه شيئًا
-
باب من استسقى
-
باب قبول هدية الصيد
-
باب قبول الهدية
-
باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض
-
باب ما لا يرد من الهدية
-
باب من رأى الهبة الغائبة جائزةً
-
باب المكافأة في الهبة
-
باب الهبة للولد
-
باب الإشهاد في الهبة
-
باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
-
باب هبة المرأة لغير زوجها
-
باب بمن يبدأ بالهدية؟
-
باب من لم يقبل الهدية لعلة
-
باب: إذا وهب هبةً أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه
-
باب: كيف يُقبض العبد والمتاع
-
باب: إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت
-
باب: إذا وهب دينًا على رجل
-
باب هبة الواحد للجماعة
-
باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة
-
باب: إذا وهب جماعة لقوم
-
باب: من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق
-
باب: إذا وهب بعيرًا لرجل وهو راكبه فهو جائز
-
باب هدية ما يكره لبسها
-
باب قبول الهدية من المشركين
-
باب الهدية للمشركين
-
باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته
-
باب
-
باب ما قيل في العمرى والرقبى
-
باب القليل من الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░2▒ (بَابُ القَلِيلِ مِنَ الهِبَةِ)
2568- ذَكر فيْه حديثَ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِّ صلعم قَالَ: (لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ).
هذا الحديث مِنْ أفرادِه وأخرجَه في الأَنْكحة بلفظ: ((لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ لَقَبِلْتُ)) والكُراع في حدِّ الرُّسْغ وهو في البقر والغنم بمنزلة الوَظِيف في الفرس والبعير أي وهو خُفُّه وهو مستدقُّ السَّاق، يُذَكَّر ويُؤنَّث، وفي المثل: أَعْطِ العبد كراعًا يطلب ذراعًا.
والذِّراع مِنْ جيِّد اللَّحم، وقيل: إنَّ الكُرَاع هنا اسم موضعٍ وذكرَه الغزاليُّ في «الإحياء» بلفظ: كُرَاع الغَمِيم، ولم أرَه كذلك، ويردُّهُ رواية التِّرمِذيِّ عن أنسٍ مرفوعًا: ((لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ، وَلَوْ دُعِيتُ عَلَيْهِ لأَجَبْتُ)) ثُمَّ صحَّحَه.
وادَّعى صاحب «التَّنقيب عَلَى المهذَّب» أنَّ سبب هذا الحديث أنَّ أمَّ حكيمٍ بنت وادعٍ قالت: يا رَسُول الله، أتكرهُ الهَدَيةَ؟ فقَالَ ◙: ((ما أقبحَ ردَّ الهديَّةِ! لو دُعيتُ إلى كُرَاعٍ لأَجَبْتُ، ولو أُهدي إليَّ ذِرَاعٌ لَقَبِلْتُ)).
فائدةٌ: الذِّرَاع أفضلُ مِنَ الكُرَاع وكان ◙ يحبُّ أكله ولهذا سُمَّ فيْه، وإنَّما كان يحبُّهُ لأنَّهُ مَبَادئ الشَّاة وأبعدُ مِنَ الأذى.
ثانيةٌ: قد ذكرنا الحديث مِنْ طريقين وزيادة ثالثٍ إن صحَّ، وذكره ابن مَنْدَهْ في «مستخرَجِه» أيضًا مِنْ حديث أبي الدَّرداء وجابر بن عبد الله.
ثالثةٌ: هذا منْه صلعم حَضٌّ لأمَّتِه عَلَى المهاداة والصِّلة والتَّأليف والتَّحابِّ، وإنَّما أخبر أنَّهُ لا يحتقر شيئًا ممَّا يُهدى إليْه أو يُدعى إليْه لئلَّا يمنع الباعث مِنَ المهاداة لاحتقار المهدى، وإنَّما أشار بالكُرَاع وفِرسِن الشَّاة إلى المبالغة في قَبول القليل مِنَ الهديَّة لا إلى إعطاء الكُرَاع والفِرسن ومهاداتِه لأنَّ أحدًا لا يفعل ذلك.
رابعةٌ قولُه: (وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ) أي لحمُ ذراعٍ لأنَّ الذَّرِاع مؤنَّثةٌ وسُمِعَ مِنَ العرب: جاءتْه كتابي فخرَّقَها.
وادَّعى ابن التِّينِ أنَّ الكُراع / مِنَ الدَّوابِّ ما دون الكعب مِنْ غير الإنسان، ومن الإنسان ما دون الرُّكبة، قال عن ابن فارسٍ: كُراع كلِّ شيءٍ طرفُه.
وقال أبو عبيدٍ: الأكارع قوائم الشَّاة وأَكَارِع الأرض أطرافُها.
وفي الحديث: ((لَا بَأسَ بالطَّلَبِ فِي أكارِعِ الأرْضِ)) أي أطرافِها القاصية، شبَّهَهُ بأكارع الشَّاة أي قوائمِها.
قال: وفيْه إجابة الدَّعوة لِمَا قَلَّ أو كَثُر، وَتَقَبَّلَهَا هديَّةً ليُقْتدى بِه فيْه.