-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
باب القليل من الهبة
-
باب من استوهب من أصحابه شيئًا
-
باب من استسقى
-
باب قبول هدية الصيد
-
باب قبول الهدية
-
باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض
-
باب ما لا يرد من الهدية
-
باب من رأى الهبة الغائبة جائزةً
-
باب المكافأة في الهبة
-
باب الهبة للولد
-
باب الإشهاد في الهبة
-
باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
-
باب هبة المرأة لغير زوجها
-
باب بمن يبدأ بالهدية؟
-
باب من لم يقبل الهدية لعلة
-
باب: إذا وهب هبةً أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه
-
باب: كيف يُقبض العبد والمتاع
-
باب: إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت
-
باب: إذا وهب دينًا على رجل
-
باب هبة الواحد للجماعة
-
باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة
-
باب: إذا وهب جماعة لقوم
-
باب: من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق
-
باب: إذا وهب بعيرًا لرجل وهو راكبه فهو جائز
-
باب هدية ما يكره لبسها
-
باب قبول الهدية من المشركين
-
باب الهدية للمشركين
-
باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته
-
باب
-
باب ما قيل في العمرى والرقبى
-
باب القليل من الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░23▒ (بَابُ الهِبَةِ المَقْبُوضَةِ وَغَيْرِ المَقْبُوضَةِ، وَالمَقْسُومَةِ وَغَيْرِ المَقْسُومَةِ)
وَقَدْ وَهَبَ النَّبيُّ صلعم وَأَصْحَابُهُ لِهَوَازِنَ مَا غَنِمُوا مِنْهُمْ وَهُوَ غَيْرُ مَقْسُومٍ.
يريد الحديث السَّالف الَّذي أسندَه [خ¦2307].
2603- ثُمَّ ساق حديث جابرٍ: (أَتَيْتُ النَّبيَّ صلعم فِي المَسْجِدِ، فَقَضَانِي وَزَادَنِي).
وشيخ البخاريِّ (ثَابِتٌ) هو ابن محمَّدٍ أبو إسماعيلَ الشَّيبانيُّ الكوفيُّ، مِنْ أفرادِه، مات سنة خمسَ عشرةَ أو ستَّ عشرةَ ومئتين، وقد سلف في الصَّلاة [خ¦443] أيضًا.
قال الجَيَّانيُّ: وفي رواية أبي زيدٍ <وقَالَ ثَابتٌ> وكذا هو عن النَّسَفيِّ، وقال ابن السَّكَن في روايتِه عن الفَرَبْريِّ: <حَدَّثَنا ثَابتُ بن مُحَمَّدٍ>.
وفي نسخة الأَصيليِّ عن أبي أحمد قال البخاريُّ: <حَدَّثَنا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنا ثابتٌ>. كذا وقع غيرَ منسوبٍ عن ثابتٍ، وقد حدَّث البخاريُّ عن ثابتٍ في غير موضعٍ مِنَ «الجامع»، ولم يتابَع أبو أحمد عَلَى هذا.
2604- ثُمَّ ساقَه أيضًا عن محمَّد بن بشَّارٍ، وفيْه (قَالَ شُعْبَةُ: أُرَاهُ فَوَزَنَ لِي فَأَرْجَحَ، فَمَا زَالَ مِنْهَا شَيْءٌ حتَّى أَصَابَهَا أَهْلُ الشَّأْمِ يَوْمَ الحَرَّةِ).
2605- ثُمَّ ساق حديثَ سهل بن سعدٍ السَّالفَ في الباب قبلَه [خ¦2602].
2606- وحديثَ أبي هريرة (فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ _أَوْ خَيْرَكُمْ_ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً). وقد سلف الخلافُ في قبض الهبات.
(وَالهِبَةِ غَيْرِ المَقْسُومَةِ) هي هبة المُشاع، وقد اختَلف العلماء فيْها.
وقد أسلفنا عن مالكٍ والشَّافعيِّ وأحمدَ صِحَّةَ هبة المُشاع ومَنْ وافقَهم، ويتأتَّى فيْها القبضُ، كما يجوز فيْها البيع، وسواءٌ كان المُشاع ممَّا ينقسم كالعبيد والثِّياب والجواهر، وسواءٌ كان ممَّا يُقْبَض بالتَّخلية أو ممَّا يُقْبَض بالتَّحويل، وأبو حنيفة يقول: إن كان المُشاع ممَّا يُقْسَم لم يجزْ هبة شيءٍ منْه مُشاعًا، وإن كان ممَّا لا يُقْسَم كالعبيد واللؤلؤ فإنَّه يجوز هبتُه.
حُجَّتُهم أنَّ المُشاع لا يتأتَّى فيْه القبضُ إلَّا بقبض الجميع، ومَنْ كلَّف الشَّريك هذا أَضَرَّ بِه، ولَه أن يمتنع مِنْ ذلك، وبقصَّة الصِّدِّيق السَّالفة في عدم القبض.
حُجَّة المجيز أنَّه ◙ وهب حقَّهُ مِنْ غنائم حُنينٍ لهوازنَ، وحقُّهُ مِنْ ذلك مُشاعٌ لم يتعيَّن، وكذا حديث أبي هريرة في قضائِه الجملَ بأفضلَ مِنْ سِنِّه. ووجهُ الدِّلالة منْه أنَّ ثمن ذلك الفضلِ مُشاعٌ في ثمن السِّنِّ الَّتي كانت تلزمُه، وقد وهب ذلك. وكذلك قول جابرٍ: (قَضَانِي فَزَادَنِي).
وقولُه: (فَوَزَنَ لِي فَأَرْجَحَ) وقد عُلم أنَّ تلك الزِّيادةَ وذَلِكَ الرَّجحانَ لم يكن مِنَ الثَّمن وإنَّما كان هبةً، ولم يكن متميِّزًا بل كان مُشاعًا، وهبةُ النَّبيِّ صلعم، وحديثُ الغلام والأشياخ بيِّنٌ في ذلك أيضًا، لأنَّهُ استوهب الغلام بنصيبِه مِنَ الشَّراب، وكان ذلك مُشاعًا غير متميِّزٍ ولا مقسومٍ، ولا يُعرف ما كان يشرب ممَّا كان يترك للأشياخ، ومَنْ أجاز هبة ما لا يُقْسَم فما ينقسم أجوَزُ.
وأمَّا احتجاجُهم بقصَّةِ الصِّدِّيق فهو حُجَّةٌ عليْهم لأنَّهُ وهب لَها جِدَاد عشرين وَسْقًا مِنْ أوساقٍ كبيرةٍ، وهذا مُشاعٌ بينَهم، فدلَّ هذا عَلَى جواز هبة المُشاع لأنَّهُ لو لم يجزْ لم يفعلْه.
وقولُه: ((لَوْ كُنْتِ حُزْتِيهِ لَكَانَ لَكِ)) لا يدلُّ عَلَى منع ما عقدَه وإنَّما قال ذلك، لئلَّا يقتديَ بِه مَنْ يريد الهروب بمالِه مِنَ الميراث، ولمَّا لم تَحُزْه عائشة في صِحَّتِه لم ينفذْه لَها في مرضِه لأنَّ عطايا المريض المقبوضة هي في ثلثِه كالوصايا، والوصيَّة للوارث لا تجوز إمَّا مطلقًا أو موقوفةً عَلَى إجازة باقي الوَرَثة، ولم يختلف الثَّلاثة مالكٌ وأبو حنيفة والشَّافعيُّ أنَّ عطايا المريض جائزةٌ في ثُلثِه، فلم يخالف مالكٌ مِنْ حديث أبي بكرٍ شيئًا، وأبو حنيفة خالف أوَّلَه وتأوَّل في آخرِه ما لم يجامَع عليْه.
تنبيهاتٌ:
أحدُها في قِصَّة هوازنَ: هبة المُشاع والمجهول، ومَنْ منع هبة المُشاع لأجل انتفاء القبض، وقد سلف، قال ابن التِّينِ: ولا أعلم خلافًا فيما إذا وهب جماعةٌ شيئًا شَركةً بينَهم لواحدٍ وقبضَه وحازَه دونَهم أنَّه يصحُّ فَتَقُومُ عَلَى المخالِف الحجَّة مِنَ الحديث.
ثانيْها: كانت هَوَازنُ سنة ثمانٍ عَقِب الفتح، خرج إليْهم مِنْ مكَّة قبل مرجِعِه إلى المدينة، فكانت حُنينٌ وَهَوَازن، وحاصر الطَّائفَ وانصرف عنْها ولم يفتحْها، وهي آخرُ غزوةٍ شهدَها بنفسِه وقاتل فيْها، ذكرَه أجمعَ الدَّاوُدِيُّ.
وذكر الشَّيخ أبو محمَّدٍ أنَّ غزوة تبوكَ _وهي جيش العُسرة_ كانت عام تسعٍ، وأن النَّبيَّ صلعم توجَّه إليْها أوَّلَ يومٍ مِنْ رجبٍ، واستخلف عليًّا عَلَى المدينة، وذكر أبو محمَّدٍ أيضًا أنَّ حُنينًا هي هوازن، وإنَّما حُنينٌ بلدٌ وَهَوَازنُ قبيل، اجتمعوا هناك مع رَسُول الله صلعم بخلاف ما ذكرَه الدَّاوُدِيُّ.
ثالثُها قولُه: (فَأَرْجَحَ) فيْه هبةُ المُشاع أيضًا وكان يوم الحَرَّة في إمارة يزيد، قاتلَهم مسلم بن عُقبة، كان يزيد أخرجَه إلى ابن الزُّبير، ونهَاْه ألَّا يعارضَ أهل المدينة، فطرد أهلُ المدينة مَنْ كان بِها مِنْ بني أميَّة إلَّا عمرو بن عثمان ومروان، وتعرَّضوا لمسلمٍ وخرجوا إليْه، فأقام وكتب إلى يزيدَ، فكتب / إليْه: أمَّا إذْ أبَوا فارجع إليْهم، فإن ظفرتَ بِهم فأبحْها ثلاثًا، وكان مسلمٌ مريضًا فأمر أن يُجعل عَلَى سريرٍ بين الصَّفَّين، لئلَّا يفرَّ أصحابُه، فقَتَل مِنْ أهل المدينة ستَّةَ آلافٍ وخمس مئةٍ، وأباح المدينة وختم في أعناق مَنْ كان بِها مِنَ الصَّحابة بالخشب ليُذلَّهم، فبايع أهل المدينة ليزيدَ، ونتف لحية عمرو بن عثمان وما ماطل حوصرت مكَّة ورميت الكعبة بالنِّفط فاحترق سقف الكعبة.
رابعُها: في حديث سهلٍ في الشَّراب شركةُ الهديَّة إذا كانت طعامًا إلَّا أنَّ صاحبَها المبدأ فيْها ثُمَّ الأيمن فالأيمن. وفيْه هبة المجهول، قالَه الدَّاوُديُّ.