شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب نصر المظلوم

          ░5▒ بَابُ نَصْرِ المَظْلُومِ
          فيهِ البَرَاءُ: (أَمَرَنَا النَّبيُّ صلعم بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ، فَذَكَرَ عِيَادَةَ المَرِيضِ، وَاتِّبَاعَ الجَنَائِزِ، وَتَشْمِيتَ العَاطِسِ، وَرَدَّ السَّلاَمِ، وَنَصْرَ المَظْلُومِ، وَإِجَابَةَ الدَّاعِي، وَإِبْرَارَ(1) المُقْسِمِ). [خ¦2445]
          وفيهِ أَبُو مُوسَى، قَالَ النَّبيُّ صلعم: (المُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا، وَشَبَّكَ بِيْنَ أَصَابِعِهِ(2)). [خ¦2446]
          نَصْرُ المؤمنِ(3) فرضٌ واجبٌ على المؤمنينَ على الكفايةِ، فمَنْ قامَ به سقطَ عن الباقين، ويتعيَّن فرضُ ذلك على السلطانِ، ثم على كلِّ مَنْ له قدرةٌ على نصرِتِه إذا لم يكن هناك مَنْ ينصرُه غيرُه مِنْ سلطانٍ وشبهِه.
          وأمَّا عيادةُ المريضِ فهي سُنَّةٌ مُرَغَّبٌ فيها، مندوبٌ إليها، واتِّبَاعُ الجنائزِ مِنْ فروضِ الكفايات(4) لمَنْ قام بها، وتشميتُ العاطسِ قيل: إنَّه مِنْ فروضِ الكفايات(5)، وقيل: إنَّه سُنَّةٌ، وإجابةُ الدَّاعِيِّ سُنَّةٌ أيضًا، إلَّا أنَّه في الوليمةِ آكدُ، وسيأتي ذلك في بابه إن شاء الله [خ¦6222]، وإبرارُ المُقْسِمِ مندوبٌ إليه إذا أقسمَ عليه في مباحٍ يستطيعُ فعلَه، فإنْ أقسمَ على ما لا(6) يجوزُ أن يشقَّ(7) على صاحبه لم يندبْ إلى الوفاءِ به.
          وسأذكرُ كلامَ الطَّبَرِيِّ في حديثِ البراءِ في كتابِ الاستئذانِ، في كتاب(8) إفشاءِ السَّلام [خ¦6235]، فقد تقصَّى القول في معانيه إن شاءَ الله ╡، وفي كتابِ النِّكاَحِ في إجابةِ دعوةِ الوليمةِ [خ¦5175]، وقد تقدَّم جملة منه في كتابِ الجنائزِ [خ¦1239].


[1] صورتها في (ز): ((ولإبرار)).
[2] قوله: ((وشبَّك بين أصابعه)) ليس في (ز).
[3] في (ز): ((المظلوم)).
[4] في (ز): ((الكفاية)).
[5] قوله: ((لمن قام بها، وتشميت العاطس، قيل: إنَّه من فروض الكفايات)) ليس في (ز)، وهو مثبت من المطبوع.
[6] قوله: ((لا)) ليس في (ز).
[7] في (ز): ((ويشقُّ)).
[8] في (ز): ((باب)).