شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب صب الخمر في الطريق

          ░21▒ بَابُ صَبِّ الخَمْرِ في الطَّرِيقِ
          فيهِ أَنَسٌ: (قَالَ: كُنْتُ سَاقِيَ القَوْمِ في مَنْزِلِ أبي طَلْحَةَ، وَكَانَ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ الفَضِيخَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ(1) صلعم مُنَادِيًا يُنَادِي: أَلَا(2) إِنَّ الخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، قَالَ: فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ: اخْرُجْ فَأَهْرِقْهَا، فَخَرَجْتُ فَأَهْرَقْتُهَا(3) فَجَرَتْ(4) فِي سِكَكِ المَدِينَةِ، فَقَالَ بَعْضُ اْقَوْمِ: قَدْ قُتِلَ قَوْمٌ، وَهِيَ(5) فِي بُطُونِهِمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ ╡: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوا} الآية(6)[المائدة:93]). [خ¦2464]
          قال المُهَلَّبُ: إنَّما جازَ هَرْقُ الخمرِ في الطُّرقِ(7) للسُّمعَةِ بهَرقِها والتَّشنيعِ، والائتمارِ لله ╡ في رفضِها والإعلانِ بنبذِها، ولولا ذلك ما حسن هَرْقُها في الطُّرقِ(8) مِنْ أجلِ أذى النَّاسِ في ممشاهُم(9)، ونحن نمنعُ مِنْ إراقةِ الماءِ الطَّاهِرِ في الطَّريقِ مِنْ أجلِ أذى النَّاسِ في ممشاهم فكيف الخمر(10).


[1] في (ز): ((النَّبيُّ)).
[2] قوله: ((ألا)) ليس في (ز).
[3] قوله: ((فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ: اخْرُجْ فَأَهْرِقْهَا، فَخَرَجْتُ فَأَهْرَقْتُهَا)) ليس في (ز).
[4] في (ز): ((فخرجت)).
[5] في (ص): ((وهو)).
[6] قوله: (({جُنَاحٌ فَيْمَا طَعِمُوا} الآية)) ليس في (ز).
[7] في (ز): ((الطَّريق)).
[8] في (ز): ((الطُّرق)).
[9] في (ز): ((لأنَّها قد تؤذي النَّاس في ثيابهم)).
[10] في المطبوع: ((بالخمر)).