-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
باب قصاص المظالم
-
باب قول الله تعالى: {ألا لعنة الله على الظالمين}
-
باب: لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه
-
باب: أعن أخاك ظالمًا أو مظلومًا
-
باب نصر المظلوم
-
باب الانتصار من الظالم
-
باب عفو المظلوم
-
باب: الظلم ظلمات يوم القيامة
-
باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته؟
-
باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم
-
باب: إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه
-
باب: إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو؟
-
باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض
-
باب: إذا أذن إنسان لآخر شيئًا جاز
-
باب قول الله تعالى: {وهو ألد الخصام}
-
باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه
-
باب: إذا خاصم فجر
-
باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه
-
باب ما جاء في السقائف
-
باب: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره
-
باب صب الخمر في الطريق
-
باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات
-
باب الآبار على الطرق إذا لم يتأذ بها
-
باب إماطة الأذى
-
باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها
-
باب من عقل بعيره على البلاط، أو باب المسجد
-
باب الوقوف والبول عند سباطة قوم
-
باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به
-
باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء
-
باب النهبى بغير إذن صاحبه
-
باب كسر الصليب وقتل الخنزير
-
باب: هل تكسر الدِّنان التي فيها الخمر أو تخرق الزقاق
-
باب من قاتل دون ماله
-
باب: إذا كسر قصعةً أو شيئًا لغيره
-
باب: إذا هدم حائطًا فليبن مثله
-
باب قصاص المظالم
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░30▒ [بَابُ النُّهْبَى بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ
وَقَالَ عُبَادَةُ: بَايَعْنَا النّبيَّ صلعم أَنْ لاَ نَنْتَهِبَ.
وفيهِ عَبْدُ اللهِ بنُ يَزِيدَ: (نَهَى النَّبيُّ صلعم عَنِ النُّهْبَى، وَالمُثْلَةِ). [خ¦2474]
وفيهِ أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ(1) النَّبيُّ(2) صلعم: (وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ). [خ¦2475]
الانتهابُ الَّذي أجمعَ العلماءُ على تحريمِه هو ما كانت العربُ عليه مِنَ الغاراتِ وانطلاقِ الأيدي على أموالِ النَّاسِ بالباطلِ، فهذه النُّهبةُ لا ينتهبها مؤمنٌ، كما لا يسرقُ ولا يزني مؤمنٌ، يعني مستكملُ الإيمانِ، وعلى هذا وقعت البيعةُ في حديثِ عُبَادَةَ في قوله: (بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ ألاَ نَنْتَهِبَ) يعني ألَّا نُغِيرَ على المسلمينَ في أموالهم.
قال ابنُ المُنْذِرِ: وفسَّر الحَسَنُ والنَّخَعِيُّ هذا الحديثَ فقالا: النُّهبةُ المحرَّمةُ أن ينتهبَ مالَ الرُّجلِ بغيرِ إذنِه وهو له كارهٌ، و هو قولُ قَتَادَةَ.
قال أبو عبيدٍ: وهذا وجه الحديثِ على ما فسره النَّخَعِيُّ والحسنُ، وأما النُّهبةُ المكروهةُ فهو ما أذنَ فيه صاحبُه للجماعةِ وأباحَه لهم وغرضُه تساويهم](3) فيه أو مقاربُة التَّساويِّ، فإذا كان القويُّ منهم يغلبُ الضَّعيفَ(4) ويحرمُه، فلم تطبْ نفسُ صاحبِه بذلك الفعلِ.
وقد اختلفَ العلماءُ فيما يُنْثَرُ على رؤوسِ الصِّبيانِ في الأعراسِ فتكون فيه النُّهْبَةُ فكرهَه مالكٌ والشَّافعيُّ، وأجازه الكوفيُّون، قال الأَبْهَرِيُّ: وإنَّما كرهَه، لأنَّه قد يأخذُ منه مَنْ لا يحبُّ صاحبُ الشَّيء أخذَه، ويحبُّ أخذَ غيرِه له.
قال ابنُ المُنْذِرِ: إلَّا أنَّه لا تُجْرَحُ بذلك شهادةُ أحدٍ، وإنَّما أكرهُه لأنَّ مَنْ أخذَه إنَّما أخذَه بفضلِ قوَّةٍ وقلَّةِ حياءٍ، ولم يُقْصَدْ به هو وحدُه، إنَّما قُصِدَ به الجماعةُ، ولا يُعرفُ حظُّه مِنْ حظِّ غيرِه، فهو خلسةٌ وسحتٌ.
واحتجَّ الكوفيُّون بأَنَّ النَّبِيَّ صلعم لمَّا نحرَ الهَدْي قال: ((دُونَكُمْ فَانْتَهِبُوا))، وقال(5) ابنُ المُنْذِرِ: وهذا(6) الحديثُ حُجَّةٌ في / إجازةِ أخذِ ما نُثِرَ في الملاكِ وغيره، وأُبِيحَ أخذُه، لأنَّ المبيحَ لهم ذلك قد علمَ اختلافَ قواهم(7) في الأخذِ وليس في البُدنِ الَّتي أباحها النَّبيُّ ◙ لأصحابه معنًى إلَّا وهو موجودٌ في النِّثَارِ، واللهُ أعلمُ.
[1] في المطبوع: ((وقال)).
[2] قوله: ((النَّبيُّ)) ليس في المطبوع.
[3] ما بين معقوفتين مطموس في (ص).
[4] زاد في (ز): ((على ذلك)).
[5] في (ز): ((قال)).
[6] في المطبوع: ((هذا)).
[7] في المطبوع: ((فعلهم))، غير واضحة في (ص).