-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
باب قصاص المظالم
-
باب قول الله تعالى: {ألا لعنة الله على الظالمين}
-
باب: لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه
-
باب: أعن أخاك ظالمًا أو مظلومًا
-
باب نصر المظلوم
-
باب الانتصار من الظالم
-
باب عفو المظلوم
-
باب: الظلم ظلمات يوم القيامة
-
باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته؟
-
باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم
-
باب: إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه
-
باب: إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو؟
-
باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض
-
باب: إذا أذن إنسان لآخر شيئًا جاز
-
باب قول الله تعالى: {وهو ألد الخصام}
-
باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه
-
باب: إذا خاصم فجر
-
باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه
-
باب ما جاء في السقائف
-
باب: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره
-
باب صب الخمر في الطريق
-
باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات
-
باب الآبار على الطرق إذا لم يتأذ بها
-
باب إماطة الأذى
-
باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها
-
باب من عقل بعيره على البلاط، أو باب المسجد
-
باب الوقوف والبول عند سباطة قوم
-
باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به
-
باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء
-
باب النهبى بغير إذن صاحبه
-
باب كسر الصليب وقتل الخنزير
-
باب: هل تكسر الدِّنان التي فيها الخمر أو تخرق الزقاق
-
باب من قاتل دون ماله
-
باب: إذا كسر قصعةً أو شيئًا لغيره
-
باب: إذا هدم حائطًا فليبن مثله
-
باب قصاص المظالم
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░20▒ بَابُ لاَ يَمْنَعُ جَارٌ(1) جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً في جِدَارِهِ
فيهِ أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ النَّبيُّ صلعم: (لاَ يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً في جِدَارِهِ)، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ، وَاللهِ لأرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ. [خ¦2463]
قال أبو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ: حدَّثني رَوْحُ بنُ الفرجِ قال: سألت أبا زيدٍ والحارثَ بنَ هِشَامٍ(2) ويُونُسَ بنَ عبدِ الأَعلَى كيف لفظ: (أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً في جِدَارِهِ؟)، فقالوا جميعًا: خشبةً بالنَّصبِ والتَّنوينِ على خشبةٍ واحدةٍ.
واختلفَ العلماءُ في تأويلِ هذا الحديثِ، فقالت طائفةٌ: هو على الوجوبِ إذا لم يكن في ذلك مضرَّةٌ على صاحبِ الجدارِ، وهو قولُ الشَّافعيِّ وأحمدَ وإِسْحَاقَ وأبي ثَوْرٍ.
وذهبَ مالكٌ والكوفيُّون إلى أنَّه لا يغرز خشبةً(3) في حائطِ أحدٍ إلَّا بإذنِ صاحبِ الحائطِ، ومجملُ الحديثِ عندهم على النَّدبِ، والحُجَّةُ لهم قولُ الرَّسولِ(4) صلعم: ((إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ)).
وأنَّه لا يجوزُ لأحدٍ أن يجبرَ أحدًا على أن يفعلَ في ملكِه ما يضرُّ به، وقد قالَ ◙: ((لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ(5) إِلَّا عَنْ طِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ)) قالوا: فعلمنا أنَّ قولَه ◙: (لَا يَمْنَع جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً في جِدَارِهِ) محمولٌ على النَّدبِ وحسنِ المجاورةِ لا على الوجوبِ، وهو كقولِه ◙: ((مَا زَالَ جِبْرِيْلُ يُوصِينِي بالجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ)) وكقوله: ((مَا آمَنَ مَنْ بَاتَ / شَبْعَانَ وَجَارُهُ طَاوٍ)). قالوا: ولو كان الحديثُ معناه الوجوبُ ما جهل الصَّحابةُ تأويلَه، ولا كانوا معرضينَ عن أبي هريرةَ حين كان يُحَدِّثُهم بهذا الحديثِ، وإنَّما جازَ لهم ذلك لتقرُّرِ الأعمالِ والأحكامِ عندهم بخلافِه، ولا يجوزُ عليهم جهلُ الفرائضِ، فدلَّ ذلك أنَّ معناه على النَّدبِ، وفي هذا دليلٌ أنَّ تأويلَ الأحاديثِ على ما تلقَّاها عليه الصَّحابةُ، لا على ظواهرِها(6).
قال المُهَلَّبُ: ولو بلغَ مِنِ اجتهادِ حاكمٍ أن يحكمَ فيه(7) لنفذَ حكمُه بما حضَّ النَّبيُّ صلعم(8) أمَّته مِنْ ذلك، كما حكم عُمَرُ على ابنِ مَسْلَمَةَ في تحويلِ السَّاقيةِ إلى جنبِه، وسُئِلَ ابنُ القَاسِمِ عن رجلٍ كانتْ له خشبةٌ(9) في حائطٍ أدخلها بإذنِه، ثمَّ إنَّ الَّذي له الحائطُ وقع بينه وبين الَّذي له الخشبُ(10) شحناءُ، فقال له: أخرجْ خشبَك(11) مِنْ حائطِي، قال(12) مالكٌ: ليس له أن يخرجَه(13) على وجه الضَّررِ، ولكن يُنْظَرُ في ذلك فإن احتاجَ الرُّجُلُ إلى حائطِه(14) لهدمِه(15) فهو أولى به، وروى ابنُ عبدِ الحَكمِ عنه أنَّه(16) قال: وإن أرادَ بيعَ دارَه فقال: انزعْ خشبَك، فليس له ذلك، وقال مُطَرِّف وابنُ المَاجِشُونِ: لا يقلعُ الخشبَ أبدًا وإن احتاجَ صاحبُ الجدارِ إلى جدارِه.
[1] قوله: ((جار)) ليس في (ز).
[2] في (ز): ((مسكين)).
[3] في (ز): ((الخشبة)).
[4] في (ز): ((النَّبيِّ)).
[5] قوله: ((مسلم)) ليس في (ز).
[6] في (ز): ((ظاهرها)).
[7] في (ز): ((به)).
[8] زاد في (ز): ((عليه)).
[9] في (ز): ((خشب)).
[10] في (ز): ((الخشبة)).
[11] في (ز): ((خشبتك)).
[12] في (ز): ((فقال)).
[13] في (ز): ((يخرجها)).
[14] في (ص): ((حائطي)).
[15] في (ز): ((فيهدمه)).
[16] قوله: ((أنَّه)) ليس في (ز).