-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
باب قصاص المظالم
-
باب قول الله تعالى: {ألا لعنة الله على الظالمين}
-
باب: لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه
-
باب: أعن أخاك ظالمًا أو مظلومًا
-
باب نصر المظلوم
-
باب الانتصار من الظالم
-
باب عفو المظلوم
-
باب: الظلم ظلمات يوم القيامة
-
باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته؟
-
باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم
-
باب: إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه
-
باب: إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو؟
-
باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض
-
باب: إذا أذن إنسان لآخر شيئًا جاز
-
باب قول الله تعالى: {وهو ألد الخصام}
-
باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه
-
باب: إذا خاصم فجر
-
باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه
-
باب ما جاء في السقائف
-
باب: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره
-
باب صب الخمر في الطريق
-
باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات
-
باب الآبار على الطرق إذا لم يتأذ بها
-
باب إماطة الأذى
-
باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها
-
باب من عقل بعيره على البلاط، أو باب المسجد
-
باب الوقوف والبول عند سباطة قوم
-
باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به
-
باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء
-
باب النهبى بغير إذن صاحبه
-
باب كسر الصليب وقتل الخنزير
-
باب: هل تكسر الدِّنان التي فيها الخمر أو تخرق الزقاق
-
باب من قاتل دون ماله
-
باب: إذا كسر قصعةً أو شيئًا لغيره
-
باب: إذا هدم حائطًا فليبن مثله
-
باب قصاص المظالم
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░18▒ بَابُ قِصَاصِ المَظْلُومِ وإِذَا وَجدَ(1) مَالَ ظَالِمِهِ
قَالَ ابنُ سِيرِينَ يُقَاصُّهُ، وَقَرَأَ: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ} الآية[النحل:126].
فيهِ عَائِشَةُ: (جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ، إِلَى النَّبِيِّ صلعم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيكٌ، فَهَلْ عَلَيَّ(2) حَرَجٍ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالَنَا؟ قَالَ(3): لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُطْعِمِيهِمْ بِالمَعْرُوفِ). [خ¦2460]
وفيهِ عُقْبَةُ بنُ عَامِرٍ: (قالَ:(4) قُلْنَا لِلنَّبِيِّ صلعم: إِنَّكَ تَبْعَثُنَا، فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ لَا يَقْرُونَا فَمَا تَرَى فِيهِ؟ قَالَ(5) لَنَا: إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا(6) لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا، فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ). [خ¦2461]
اختلفَ العلماءُ في الَّذي يجحدُ وديعةَ غيره، ثمَّ المودعُ يجدُ(7) له مالًا، هل يأخذُه عوضًا مِنْ حقِّه أم لا؟
اختلفَ(8) قولُ مالكٍ في ذلك، فروى ابنُ القَاسِمِ عن مالكٍ أنَّه لا يفعلُ، واحتجَّ بما رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلعم أَنَّه قَالَ: ((أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَن ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ))، وروى زيادٌ عن مالكٍ(9) أنَّ له أن يأخذَ حقَّه إذا وجدَه مِنْ مالِه إذا لم يكن فيه شيءٌ مِنَ الزِّيادةِ، وهو قولُ الشَّافعيِّ / واحتجَّ بحديث هندٍ.
وروى ابنُ وَهْبٍ عن مالكٍ أنَّه إذا لم يكن على الجاحدِ للمالِ دينٌ فله أن يأخذَ ممَّا يظفرُ له به مِنَ المالِ حقَّه، فإن كان عليه دينٌ فليس له أن يأخذَ إلَّا بمقدارِ ما يكونُ فيه أسوةُ الغرماءِ، و قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يأخذُ مِنَ الذَّهبِ الذَّهبَ، ومِنَ الفِضَّةِ الفِضَّةَ، ومِنَ المكيلِ المكيلَ ومِنَ الموزونِ الموزونَ، ولا يأخذُ غير ذلك، وَقَالَ زُفَرُ: له أن يأخذَ العرضَ بالقيمةِ.
وأولى الأقوالِ بالصَّوابِ في ذلك قولُ مَنْ أجاز الانتصافَ مِنْ حقِّه إذا وجدَ مالَ مَنْ ظلمَه بدلالةِ الآية ودلالةِ حديث هندٍ، ألا ترى أَنَّ النَّبِيَّ صلعم أجاز لها أن تطعمَ عيلةَ(10) زوجِها مِنْ مالِه بالمعروفِ(11)، عِوَضَ ما قصَّر(12) مِنْ إطعامِهم، فدخلَ في معنى ذلك كلُّ مَنْ وجبَ عليه حقٌّ لم(13) يوفِه أو جحدَه أنَّه يجوزُ له الاقتصاصُ منه، وليس قوله ◙: ((أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ)) بمخالفٍ(14) لهذا المعنى لأنَّ مَنْ أخذَ حقَّه فلا يُسَمَّى خائنًا.
وقوله: (أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ) معناه للخصوصِ(15)، فكأنَّه قال ◙: أدِّ الأمانةَ إلى مَنِ ائتمنَك إذا(16) لم يكن غاصبًا لمالكٍ ولا جاحدًا له، وأمَّا مَنْ غصبَك حقَّك وجحدَك فليس يدخلُ فيمَنْ أُمِرَ بأداءِ الأمانة إليه لقولِه تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ}[النَّحل:126]ولدلالةِ حديثِ هندٍ، وهذا التَّأويلُ ينفي التَّضَادَّ عن الآثارِ(17) ودليلِ القرآنِ.
وأمَّا حديثُ عُقْبَةَ بنِ عامرٍ فقالَ أكثرُ العلماءِ أنَّه كان في أوَّلِ الإسلامِ، حين كانت المواساةُ واجبةً، وهو منسوخٌ بقولِه ◙: ((جَائِزَتُهُ يَومٌ وَلَيلَةٌ)) قالوا: والجائزةُ تَفَضْلٌ وليستْ بواجبةٍ، وستأتي مذاهبُ العلماءِ في الضِّيافةِ في باب(18) الأدبِ في بابِ إكرامِ الضَّيفِ إنْ شاءَ اللهُ تعالى [خ¦6135].
[1] زاد في (ز): ((المظلوم)).
[2] زاد في (ز): ((من)).
[3] في (ز): ((قال)).
[4] قوله: ((قال)) ليس في (ز).
[5] في (ز): ((فقال)).
[6] في (ز): ((فأُمر)).
[7] في (ز): ((ثمَّ يجد له)).
[8] في (ز): ((واحتلف)).
[9] في (ص): ((زياد عن مالك)) غير واضحة.
[10] في (ز): ((عبيد)).
[11] في المطبوع: ((المعروف)).
[12] زاد في (ز): ((فيه)).
[13] في (ز): ((ولم)).
[14] في (ز): ((مخالفًا)).
[15] في (ز): ((الخصوص)).
[16] في (ز): ((إن)).
[17] قوله: ((عن الآثار)) ليس في (ص).
[18] في (ز): ((كتاب)).