-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
باب قصاص المظالم
-
باب قول الله تعالى: {ألا لعنة الله على الظالمين}
-
باب: لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه
-
باب: أعن أخاك ظالمًا أو مظلومًا
-
باب نصر المظلوم
-
باب الانتصار من الظالم
-
باب عفو المظلوم
-
باب: الظلم ظلمات يوم القيامة
-
باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته؟
-
باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم
-
باب: إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه
-
باب: إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو؟
-
باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض
-
باب: إذا أذن إنسان لآخر شيئًا جاز
-
باب قول الله تعالى: {وهو ألد الخصام}
-
باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه
-
باب: إذا خاصم فجر
-
باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه
-
باب ما جاء في السقائف
-
باب: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره
-
باب صب الخمر في الطريق
-
باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات
-
باب الآبار على الطرق إذا لم يتأذ بها
-
باب إماطة الأذى
-
باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها
-
باب من عقل بعيره على البلاط، أو باب المسجد
-
باب الوقوف والبول عند سباطة قوم
-
باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به
-
باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء
-
باب النهبى بغير إذن صاحبه
-
باب كسر الصليب وقتل الخنزير
-
باب: هل تكسر الدِّنان التي فيها الخمر أو تخرق الزقاق
-
باب من قاتل دون ماله
-
باب: إذا كسر قصعةً أو شيئًا لغيره
-
باب: إذا هدم حائطًا فليبن مثله
-
باب قصاص المظالم
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░34▒ بَابُ إِذَا كَسَرَ قَصْعَةً أَوْ شَيْئًا لِغَيْرِهِ
فيهِ أَنَسٌ: (أَنَّ النَّبِيَّ صلعم كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ مَعَ خَادِمٍ(1) بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ، فَضَرَبَتْ بِيَدِهَا، فَكَسَرَتِ(2) القَصْعَةَ، فَضَمَّهَا(3) وَجَعَلَ فِيهَا الطَّعَامَ، وَقَالَ: كُلُوا، وَحَبَسَ الرَّسُولَ وَالقَصْعَةَ حَتَّى فَرَغُوا، فَدَفَعَ القَصْعَةَ الصَّحِيحَةَ، وَحَبَسَ المَكْسُورَةَ). [خ¦2481]
قال المُهَلَّبُ(4): رُوِيَ أنَّ صَفِيَّةَ هي الَّتي صنعت الطَّعَامَ لرسولِ اللهِ صلعم، ورُوِيَ أنَّها أمُّ سَلَمَةَ وأنَّ الكاسرةَ عائشةُ.
واختلفَ العلماءُ فيمَن استهلك عروضًا أو حيوانًا، فذهب الكوفيُّون والشَّافعيُّ وجماعةٌ إلى أنَّ عليه مثل ما استهلك، قالوا: ولا يُقضَى بالقيمةِ إلَّا عند عدمِ المثلِ، واحتجُّوا بحديثِ القصعةِ، قالوا: ألا ترى أنَّ الرَّسُولَ(5) صلعم ضمن القَصْعَةَ بقَصْعَةٍ.
وذهبَ مالكٌ إلى أنَّه(6) مَن استهلكَ شيئًا مِنَ العُرُوضِ أو الحيوانِ فعليه قيمتُه يوم استهلكَه، وقال: القيمةُ أعدلُ في ذلك، واحتجَّ بأَنَّ النَّبِيَّ صلعم قضَى فيمَنْ أعتقَ شِرْكًا له في عبدٍ بقيمةِ حصَّة شريكه دون حصَّةٍ مِنْ عبدٍ مثلِه، لأنَّ ضبطَ المِثْلِ بالقيمةِ أخصُّ منه في الحلقةِ، والمثلُ لا يوصلُ إليه إلَّا بالاجتهادِ، وكما(7) أنَّ القيمةَ تُدْرَكُ بالاجتهادِ، وقيمةُ(8) العدلِ في الحقيقةِ مثلٌ، وقد تناقضَ العراقيُّونَ في قوله تعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ}[المائدة:95]وقالوا: القيمةُ مثلٌ في هذا الموضعِ.
واتَّفق مالكٌ والكوفيُّون والشَّافعيُّ وأبو ثَوْرٍ فيمَنْ(9) استهلك ذهبًا أو وَرِقًا أو طعامًا مكيلًا أو موزونًا، أنَّ عليه مثلُ ما استهلَك في صفتِه ووزنِه(10) وكيلِه، قال(11) مالكٌ: وفَرَّقَ بين الذَّهبِ والفِضَّةِ والطَّعامِ، وبين الحيوانِ والعُرُوضِ العملُ المعمولُ به. قال ابنُ المنذرِ: ولا أعلمُ في هذه المسألةِ خلافًا.
[1] زاد في (ز): ((لها)).
[2] في (ز): ((فانكسرت)).
[3] في (ز): ((فضبَّها)).
[4] قوله: ((المهلَّب)) ليس في (ز).
[5] في (ز): ((النَّبيَّ)).
[6] في (ز): ((أنَّ)).
[7] في (ز): ((كما)).
[8] في (ص): ((وقصَّة)).
[9] في (ز): ((أبو ثورٍ على أنَّ من)).
[10] في (ز): ((من صنفه بوزنه)).
[11] في المطبوع: ((وقال)).