-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
باب قصاص المظالم
-
باب قول الله تعالى: {ألا لعنة الله على الظالمين}
-
باب: لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه
-
باب: أعن أخاك ظالمًا أو مظلومًا
-
باب نصر المظلوم
-
باب الانتصار من الظالم
-
باب عفو المظلوم
-
باب: الظلم ظلمات يوم القيامة
-
باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته؟
-
باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم
-
باب: إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه
-
باب: إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو؟
-
باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض
-
باب: إذا أذن إنسان لآخر شيئًا جاز
-
باب قول الله تعالى: {وهو ألد الخصام}
-
باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه
-
باب: إذا خاصم فجر
-
باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه
-
باب ما جاء في السقائف
-
باب: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره
-
باب صب الخمر في الطريق
-
باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات
-
باب الآبار على الطرق إذا لم يتأذ بها
-
باب إماطة الأذى
-
باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها
-
باب من عقل بعيره على البلاط، أو باب المسجد
-
باب الوقوف والبول عند سباطة قوم
-
باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به
-
باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء
-
باب النهبى بغير إذن صاحبه
-
باب كسر الصليب وقتل الخنزير
-
باب: هل تكسر الدِّنان التي فيها الخمر أو تخرق الزقاق
-
باب من قاتل دون ماله
-
باب: إذا كسر قصعةً أو شيئًا لغيره
-
باب: إذا هدم حائطًا فليبن مثله
-
باب قصاص المظالم
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░33▒ بَابُ مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِه(1)
فيهِ ابنُ عُمَرَ(2)، سَمِعْتُ النَّبيَّ صلعم يَقُولُ(3): (مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ). [خ¦2480]
إنَّما أدخلَ هذا الحديثَ في هذه الأبوابِ ليريك(4) أنَّ للإنسانِ أن يدفعَ عن نفسِه ومالِه، فإذا كان شهيدًا إذا قُتِلَ في ذلك، كان إذا قَتَلَ مَنْ أراده في مدافعتِه له عن نفسِه لا ديةَ عليه فيه ولا قودَ.
قال المُهَلَّبُ: وكذلك كلُّ مَنْ قاتلَ على ما يحلُّ له القتالُ عليه مِنْ أهلٍ أو دِينٍ فهو كمَنْ قاتلَ دون نفسِه ومالِه فلا ديةَ عليه ولا تبعةً، ومَنْ أخذ في ذلك بالرُّخصةِ وأسلمَ المالَ والأهلَ والنَّفسَ(5) فأمره إلى الله، والله يعذرُه ويأجرُه، ومَنْ أخذَ في ذلك بالشِّدَّة وقُتِلَ كانت له الشَّهادةُ بهذا الحديثِ.
وأمَّا قولُ أهلِ العلمِ في هذا البابِ فذكر ابنُ المُنْذِرِ قال: رُوِّينا عن جماعةٍ مِنْ أهلِ العلمِ أنَّهم رأوا قتالَ اللُّصوصِ ودفعَهم عن أنفسِهم وأموالِهم، وقد أخذ ابنُ عُمَرَ لصًّا في دارِه(6) فأصلتَ عليه السَّيفَ، قال سالمٌ: فلولا أنَّا نهيناه لضربَه به.
وقال النَّخَعِيُّ: إذا خِفْتَ أن يبدأك اللِّصُّ فابدْأه، وقال الحَسَنُ البصريُّ: إذا طرقَ اللِّصُّ بالسَّلاحِ فاقتلْه، وروِّينا هذا المعنى عن غيرِ واحدٍ مِنَ المتقدِّمين، وسُئِلَ مالكٌ عن القومِ يكونون في السَّفرِ فتلقاهم اللُّصوصُ، قال: يناشدونهم الله، فإن أبوا وإلَّا قُوتِلُوا، وعن الثَّوْرِيِّ وابنِ المباركِ قالَ: يقاتلونَهم ولو على دانقٍ.
وقال أحمدُ بنُ حنبلٍ: إذا كان اللِّصُ مقبلًا، وأمَّا مولِّيًا فلا، وعن إِسْحَاقَ مثله، وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ في رجلٍ دخلَ على رجلٍ ليلًا فسرقَه ثمَّ خرجَ بالسَّرقةِ مِنَ الدَّارِ، فاتَّبَعَه الرَّجلُ فقتلَه، قال: لا شيء عليه، وكان الشَّافعيُّ يقولُ: مَنْ أُرِيدَ مالُه في مصرٍ أو صحراءَ، أو أُرِيدَ حريمُه فالاختيارُ له أن يُكَلِّمَه ويستغيثَ، فإن منع أو امتنع لم يكن له قتالُه، فإن أبى أن يمتنعَ مِنْ قتلِه مَنْ أرادَه، فله أن يدفعَه عن نفسِه وعن مالِه، وليس له عمدُ قتلِه، فإن أبى ذلك على نفسِه فلا عقلَ عليه ولا قودَ ولا كفَّارةَ.
قال ابنُ المُنْذِرِ: والَّذي عليه عوامُ أهلِ العلمِ أنَّ للرَّجلِ أن يقاتلَ عن نفسِه ومالِه وأهلِه إذا أريدَ ظلمًا، لقوله ◙: (مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ)، ولم يخصَّ وقتًا دون وقتٍ، ولا حالًا دون حالٍ إلَّا السُّلطان، فإنَّ كلَّ مَنْ نحفظُ عنه(7) مِنْ علماءِ الحديثِ كالمُجمِعِين على أنَّ كلَّ مَنْ لم يمكنْه أن يدفعَ عن نفسِه(8) ومالِه إلَّا بالخروجِ على السُّلطانِ ومحاربتِه ألَّا يفعلُ، للآثارِ الَّتي جاءت عَنِ النَّبِيِّ صلعم بالأمرِ بالصَّبرِ على ما يكون منه مِنَ الجورِ والظُّلمِ، وتركِ القيامِ عليهم ما أقاموا الصَّلَاةَ.
وما قلناه مِنْ إباحةِ أن يدفعَ الرَّجلُ عن نفسِه ومالِه قولُ عوامِ أهلِ العلمِ إلَّا الأوزاعيُّ، فإنَّه كان يُفَرِّقُ بين الحالِ الَّذي للنَّاسِ فيها جماعةٌ وإمامٌ وبين حالِ الفتنةِ الَّتي لا جماعةَ فيها ولا إمامَ، فقال في تفسيرِ قوله: (مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ) إذا أقلعتِ الفتنةُ عن الجماعةِ، وأُمِنَتِ السُّبلُ(9)، / وحُجَّ البيتُ، وجُوهِدَ العدوُّ، وقعد اللِّصُ لرجلٍ(10) يريدُ دمَه أو مالَه قاتلَه، وإن كانَ الناسُ في معمعةِ فتنةٍ وقتالٍ، فدخلَ عليه يُرِيدُ دمَه ومالَه اقتدى بمُحَمَّدِ بنِ مَسْلَمَةَ.
[1] زاد في (ز): ((فقتل)).
[2] زاد في المطبوع: ((قال)).
[3] في (ز): ((قال سمعت النَّبيَّ صلعم)).
[4] في (ز): ((ليدلَّك)).
[5] في (ز): ((أو الأهل أو النَّفس)).
[6] في (ز): ((ذلك)).
[7] في (ز): ((عنهم)).
[8] في (ز): ((على أنَّ من لم يمكنه أن يمنع نفسه)).
[9] في (ز): ((وأمن السَّبيل)).
[10] في (ز): ((على رجل)).