شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب: إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه

          ░11▒ بَابُ إِذَا حَلَّلَهُ(1) مِنْ مَظلمةٍ فَلَا رُجُوعَ
          فيهِ عَائِشَةُ: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا(2)}[النِّساء:128]قَالَتِ: الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ المَرْأَةُ لَيْسَ بِمُسْتَكْثِرٍ مِنْهَا يُرِيدُ أَنْ يُفَارِقَهَا، فَتَقُولُ: أَجْعَلُكَ مِنْ شَأْنِي في حِلٍّ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ في ذَلِكَ. [خ¦2450]
          العلماءُ متَّفقون أنَّه إذا حلَّله ممَّا قد علم مبلغه، فإنَّه قد أبرأه، ولا رجوعَ له فيه(3)، وروى عِكْرِمَةُ عن ابنِ عبَّاسٍ قال: ((خَشِيَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ أَنْ يُطَلِّقَها النَّبيُّ صلعم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَا تُطَلِّقْنِي وَأَمْسِكْنِي وَاجعَلْ يَومِي لِعَائِشَةَ، فَفَعَلَ فَأَنْزَلَ اللهُ ╡: {أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}[النِّساء:128])) فما اصطلحا عليه مِنْ شيءٍ فهو جائزٌ، فلم يكن لسَوْدَةَ الرُّجُوعُ في يومِها الَّذي وهبته(4) لعَائِشَةَ.


[1] في (ز): ((حلَّل)).
[2] زاد في (ز): (({فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا})).
[3] قوله: ((العلماء متَّفقون أنَّه إذا حلَّله ممَّا قد علم مبلغه، فإنَّه قد أبرأه، ولا رجوع له فيه)) ليس في (ص).
[4] في المطبوع: ((وهبت))، وغير واضحة في (ص).