-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
باب قصاص المظالم
-
باب قول الله تعالى: {ألا لعنة الله على الظالمين}
-
باب: لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه
-
باب: أعن أخاك ظالمًا أو مظلومًا
-
باب نصر المظلوم
-
باب الانتصار من الظالم
-
باب عفو المظلوم
-
باب: الظلم ظلمات يوم القيامة
-
باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته؟
-
باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم
-
باب: إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه
-
باب: إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو؟
-
باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض
-
باب: إذا أذن إنسان لآخر شيئًا جاز
-
باب قول الله تعالى: {وهو ألد الخصام}
-
باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه
-
باب: إذا خاصم فجر
-
باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه
-
باب ما جاء في السقائف
-
باب: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره
-
باب صب الخمر في الطريق
-
باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات
-
باب الآبار على الطرق إذا لم يتأذ بها
-
باب إماطة الأذى
-
باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها
-
باب من عقل بعيره على البلاط، أو باب المسجد
-
باب الوقوف والبول عند سباطة قوم
-
باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به
-
باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء
-
باب النهبى بغير إذن صاحبه
-
باب كسر الصليب وقتل الخنزير
-
باب: هل تكسر الدِّنان التي فيها الخمر أو تخرق الزقاق
-
باب من قاتل دون ماله
-
باب: إذا كسر قصعةً أو شيئًا لغيره
-
باب: إذا هدم حائطًا فليبن مثله
-
باب قصاص المظالم
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░29▒ بَابُ إِذَا اخْتَلَفُوا فِي الطَّرِيقِ المِيتَاءِ وَهِيَ الرَّحْبَةُ تَكُونُ بَيْنَ الطَّرِيقِ ثُمَّ يُرِيدُ أَهْلُهَا البُنْيَانَ فَيُتْرَكُ(1) مِنْهَا لِلطَّرِيق سَبْعَةَ أَذْرُعٍ.
فيهِ أَبُو هُرَيْرَةَ: (قَضَى النَّبيُّ صلعم إِذَا تَشَاجَرُوا في الطَّرِيقِ بِسَبْعَةِ أَذْرُعٍ). [خ¦2473]
قال المُهَلَّبُ: هذا حكمٌ مِنَ النَّبِيِّ صلعم في الأفنيةِ، إذا أرادَ أهلُها(2) البنيانَ أن يجعلَ الطَّريقَ سبعةَ(3) أذرعٍ حتَّى لا يَضرَّ بالمارةِ عليها، وإنَّما جعلَها سبعةَ(4) أذرعٍ لمَدخلِ الأحمالِ والأثقالِ ومَخرجِها(5)، ومَدخل الركبانِ والرِّحالِ، ومطرح ممَّا(6) لا بدَّ لهم مِنْ(7) مطرحِه عند الحاجةِ إليه، وما لا يجدُ النَّاس بدًّا مِنَ الارتفاقِ مِنْ أجلِه بطرقِهم.
قال الطَّبَرِيُّ: والحديث على الوجوب عند العلماء للقضاء(8) به، ومخرجه على الخصوص عندهم، ومعناه أنَّ كلَّ طريقٍ يُجْعَلُ سبعةَ أذرعٍ، وما يبقى(9) بعد ذلك لكلِّ واحدٍ مِنَ الشُّركاءِ في الأرضِ قدرَ ما ينتفعُ به، ولا مَضَرَّةَ عليه(10)، فهي المرادُ بالحديثِ، وكلُّ طريقٍ يؤخذُ لها سبعةُ أذرعٍ / ويبقى لبعضِ الشُّركاءِ مِنْ نصيبِه بعد ذلك ما لا ينتفعُ به فغير داخلٍ في معنى الحديثِ.
وقال غيرُه: هذا الحديثُ هو في أمَّهاتِ الطُّرُقِ وما يكثرُ الاختلافُ فيه والمشيِّ عليه، وأمَّا بناتُ الطُّرُقِ فيجوزُ في أفنيتِها ما اتَّفقوا عليه، وإن كانَ أقلَّ مِنْ سبعةِ(11) أذرعٍ.
وروى ابنُ وَهْبٍ عن ابنِ سَمْعَانَ أنَّ مَنْ أدركَ مِنَ العلماءِ قالوا: في الطَّريقِ يُرِيدُ أهلُها تبيانَ(12) عرضِها: إنَّ أهلَها الَّذين هم أقربُ النَّاسِ منها يقتطعونها بالجصص على قَدْرِ ما شُرع فيها مِنْ ربعهم فيُعْطَى صاحبُ الرّبع الواسعِ(13) بِقَدْرِه، وصاحبُ الصَّغِيرِ بِقَدْرِهِ، ويتركونَ لطريقِ المسلمين ثمانيةَ أذرعٍ أو سبعةَ أذرعٍ(14) على ما رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلعم.
واختلفَ أصحابُ مالكٍ فيمَنْ أرادَ أن(15) يبني في الفناءِ الواسعِ ولا يضرَّ فيه بأحدٍ بعد أن يتركَ للطَّريقِ سبعةَ أذرعٍ أو ثمانيةٍ(16)، فروى(17) ابنُ وَهْبٍ(18) أنَّه ليس له ذلك، وقال أَصْبَغُ: أكرهُهُ فإن نزلَ لم يعرض له قالَ أَشْهَبُ: قد نزلتْ(19) فأفتى فيها أَشْهَبُ قال: إذا كانت الطَّريقُ واسعةً وأخذَ منها يسيرًا(20) لا ضررَ فيه فلا بأسَ بذلك.
قال ابنُ حَبِيْبٍ: وقولُ مالكٍ أعجبُ إليَّ، لأنَّ الطَّريقَ المنفعةُ فيه للنَّاسِ عامَّةً، وربَّما ضاقَ الطَّريقُ بأهلِه وبالدَّوابِّ فيميلُ الرَّاكبُ وصاحبُ الحملِ عن الطَّريقِ إلى تلك الأفنيةِ والرِّحابِ فيتَّسعَ فيها، فليس لأهلِها التَّغَيُّرُ(21) عن حالها.
وقول أَصْبَغَ وأَشْهَبَ يعضدُه حديثُ أبي هريرةَ، وما وافقَ الحديثَ أولى ممَّا خالفَه، ففيه الحُجَّةُ البالغةُ، ومِنْ معنى هذا الباب ما ذكره ابنُ حَبِيبٍ أنَّ عُمَرَ بنِ الخَطَّابَ قضى بالأفنيةِ لأربابِ الدُّورِ، وتفسيرُ هذا يعني أنَّه قضى بالانتفاعِ بالمجالسِ والمَرابطِ والمَصَاطِبِ وجلوسِ الباعةِ فيها، وليس بأن تُحَازَ بالبنيانِ والتَّحظيرِ، وقد مرَّ عُمَرُ بكيرِ حَدَّادٍ في السُّوقِ فأمَرَ به فهُدِمَ، وقال: يُضَيِّقُونَ على النَّاسِ.
وقال أبو عَمْرٍو الشَّيْبَانِيُّ: المِيتَاءُ: أعظمُ الطَّريقِ، وهي الَّتي يكثر إتيانِ النَّاسِ عليها، قال حُمَيْدُ بنُ ثَوْرٍ:
إِذَا انضَـمَّ مَيتَـاءُ الطَّرِيـقِ عليهما مَضَتْ قُدُمًا مـَوجَ الجُذَامِ زُهُوقُ(22)
[1] في المطبوع: ((فترك))، وغير واضحة في (ص).
[2] في (ز): ((أهل الأرض)).
[3] في (ز): ((سبع)).
[4] قوله: ((أذرع حتَّى لا يضرَّ بالمارَّة عليها، وإنَّما جعلها سبعة)) ليس في (ز).
[5] زاد في (ز): ((وتلاقيها)).
[6] في (ز): ((ولطرح ما)).
[7] قوله: ((من)) ليس في (ز).
[8] في (ز): ((القضاء)).
[9] في (ز): ((أذرع ثمَّ يبقى)).
[10] زاد في (ز): ((فيه)).
[11] في (ز): ((سبع)).
[12] في (ز): ((بنيان)).
[13] في (ص): ((الصَّغير)).
[14] في (ز): ((ثماني أذرعٍ أو سبع أذرعٍ)).
[15] قوله: ((يبني)) ليس في (ز).
[16] في (ز): ((سبع أزرعٍ أو ثمانيًا)).
[17] في (ز): ((وروى)).
[18] زاد في (ز): ((عن مالك)).
[19] في المطبوع: ((وقال أصبغ: أكرهه فإن ترك لم يعرض له قد تركت))، في (ز): ((وقال أصبغ: وقد نزلت)).
[20] في (ص): ((يسير)).
[21] في (ز): ((تغييرها)).
[22] قوله: ((قال حميد بن ثور: إذا انضـمَّ ميتـاء الطَّريـق عليهما مضـت قدمًا مـوج الجذام زهوق)) ليس في (ص).