شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب: إذا أذن إنسان لآخر شيئًا جاز

          ░14▒ بَابُ إِذَا أَذِنَ إِنْسَانٌ لآخَرَ شَيْئًا جَازَ لَهُ(1)
          [فيهِ جَبَلَةُ: (كُنَّا بِالمَدِينَةِ فِي بَعْضِ(2) العِرَاقِ، فَأَصَابَتنَا سَنَةٌ، فَكَانَ ابنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ، فَكَانَ ابنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا فَيَقُولُ: إِنَّ النَّبيَّ صلعم(3) نَهَى عَنِ الإِقْرَانِ، إِلاَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ). [خ¦2455]
          وفيهِ أَبُو(4) مَسْعُودٍ: (أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ كَانَ لَهُ غُلاَمٌ لَحَّامٌ، فَقَالَ لَهُ: اصْنَعْ لِي طَعَامَ خَمْسَةٍ، لَعلِّي أَدْعُو النَّبيَّ صلعم خَامِسَ خَمْسَةٍ، وَأَبْصَرَ في وَجْهِ النَّبِيِّ صلعم الجُوعَ فَدَعَاهُم، فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ لَمْ يُدْعَ، فَقَالَ النَّبيُّ صلعم: إِنَّ هَذَا قَدِ اتَّبَعَنَا، أَتَأْذَنُ لَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ). [خ¦2456]
          لا يكونُ الإذنُ إلَّا فيما يملكُه الَّذي أَذِنَ فيه، كما أَذِنَ صاحبُ اللَّحمِ للرَّجُلِ الَّذي جاءَ مع النَّبِيِّ صلعم فجازَ له الأكلُ مِنْ ذلك الطَّعَامِ، وكما أجازَ النَّبيُّ صلعم القِرَانَ في التَّمْرِ إذا أَذِنَ فيه أصحابُه الَّذين وُضِعَ بين أيديهم لأنَّهم]
(5) متساوونَ في الاشتراطِ(6) في أكلِه، فإذا استأثرَ أحدُهم بأكثرَ مِنْ صاحبِه لم يجز(7) له لما في ذلك مِنَ الاستئثارِ بما لا تطيبُ عليه نفسُ صاحبِ الطَّعَامِ، ولا أنفسُ الَّذين وُضِعَ(8) بين أيديهم، إلَّا أنَّ(9) ما وُضِعَ للنَّاس فسبيلُه سبيلُ المكارمة لا سبيلَ التَّشَاحِّ، وإن تفاضلوا في الأكلِ.


[1] قوله: ((له)) ليس في (ز).
[2] زاد في المطبوع: ((أهل)).
[3] في المطبوع: ((رسول الله)).
[4] صورتها في (ز): ((ابن)).
[5] ما بين معقوفتين مطموس في (ص).
[6] في (ز): ((الاشتراك)).
[7] في (ز): ((يحمد)).
[8] قوله: ((وضع)) ليس في (ص).
[9] قوله: ((أنَّ)) ليس في (ص).