شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب الآبار على الطرق إذا لم يتأذ بها

          ░23▒ بَابُ الآبَارِ عَلَى الطُّرُقِ إِذَا لَمْ يُتَأَذَّ بِهَا
          فيهِ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ(1) النَّبيَّ ◙ قَالَ: (بَيْنَما رَجُلٌ بِطَرِيقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ العَطَشُ، فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ، ثُمَّ خَرَجَ، فَإِذَا كَلْبٌ) الحديث. [خ¦2466]
          قال المُهَلَّبُ: هذا يدلُّ أن حفرَ الآبارِ بحيث يجوزُ للحافرِ حفرَها مِنْ أرضٍ مباحةٍ أو مملوكةٍ له جائزٌ، ولم يمنع ذلك لما فيه مِنَ البركةِ وتلافي العطشانِ، ولذلك لم يكن ضمانًا لأنَّه قد يجوزُ مع الانتفاعِ بها أن يستضرَّ بها ساقطٌ بليلٍ فيها أو تقعُ فيها ماشيةٌ، لكنَّه لمَّا كانَ ذلك نادرًا وكانت المنفعةُ بها أكثرُ غلبَ حالُ الانتفاعِ على حال الاستضرارِ فكانتْ جُبَارًا لا ديةَ لمَنْ هلكَ فيها.


[1] في (ص): ((قال)).