شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب من عقل بعيره على البلاط، أو باب المسجد

          ░26▒ بَابُ مَنْ عَقَلَ بَعِيرَهُ(1) عَلَى البَلاَطِ أَوْ فِي بَابِ المَسْجِدِ
          فيهِ جَابِرٌ: (دَخَلَتُ عَلَى النَّبِيِّ صلعم المَسْجِدَ، وَعَقَلْتُ الجَمَلَ(2) فِي نَاحِيَةِ البَلاَطِ، فَقُلْتُ: هَذَا جَمَلُكَ(3)) الحديثَ. [خ¦2470]
          قال المُهَلَّبُ: فيه أنَّ للدَّاخلِ في المسجدِ رحابه وما حواليه مناخًا لبعيرِه ومحبسًا له، وفيه جوازُ إدخالِ الأمتعةِ والأثاثِ في المساجدِ قياسًا على دخولِ البعيرِ فيه.
          وفيه: حُجَّةٌ لمالكٍ والكوفيِّين في طهارةِ أبوالِ الإبلِ وأرواثِها، وردٌّ على الشَّافعيِّ في قوله بنجاستِها، وهذا خلافٌ(4) لدليلِ الحديثِ، ولو كانت نجسةً كما زعم ما كان(5) لجابرٍ إدخالُ البعيرِ في المسجدِ، حين(6) أدخله فيه ورآه النَّبيُّ صلعم لم يسوغه ذلك ولأنكرَه عليه، وأمره بإخراجِه مِنَ المسجد خشيةَ ما(7) يكون منه الرَّوثِ والبولِ إذا لا يُؤْمَنُ حدوثُ ذلك منه، وعلى قول الشَّافعيِّ لا يجوزُ إدخالُ البعيرِ في المسجدِ لنجاسةِ بولِه وروثِه، وعلى مذهبِ الآخرين يجوزُ إدخالُها(8) فيه لطهارةِ أبوالها وأرواثِها، وقد تقصَّيتُ الحُجَّةَ في ذلك(9) في كتابِ الطَّهارةِ [خ¦233] فأغنى عن إعادتِه(10).


[1] في (ز): ((بعيرًا)).
[2] في (ز): ((الحبل)).
[3] في (ز): ((جمله)).
[4] زاد في (ز): ((منه)).
[5] في (ز): ((ما جاز)).
[6] في (ز): ((وحين)).
[7] في (ز): ((لما)).
[8] في (ز): ((إدخاله)).
[9] في (ز): ((في هذه المسألة)).
[10] في (ز): ((إعادتها)).