الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار

          ░46▒ (بَابُ السُّؤَالِ): أي: من المستفتي (وَالفُتْيَا): بضم الفاء: من المفتي (عِنْدَ رَمْيِ الجِمَارِ): أي: الثلاث في منى وقت رميها، ومراده: أن اشتغال العالم بالطاعة لا يمنع من سؤاله عن العلم ما لم يكن مستغرقاً فيها وأن الكلام في الرمي وغيره من المناسك جائز.
          واعترض الإسماعيلي على الترجمة فقال: لا فائدة في ذكر المكان الذي وقع السؤال فيه حتى ينفرد بباب وعلى تقدير اعتبار مثل ذلك، فليترجم: باب السؤال والمسؤول على الراحلة، وبباب السؤال يوم النحر.
          وأجيب: بأن نفي الفائدة ممنوع، كيف وقد دل على جواز الكلام في حال الرمي، وبأن سؤال من لا يعرف الحكم في موضع فعله حسن، بل واجب عليه، وبأن سؤال العالم على قارعة الطريق عما يحتاج إليه لا نقص فيه على العالم إذا أجاب، ولا لوم على السائل، وبأن فيه دفع يفهم من يظن أن في الاشتغال بالسؤال، والجواب عند الجمرة تضيقاً على الرامين؟.