-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
باب فضل العلم
-
باب من سئل علمًا وهو مشتغل في حديثه
-
باب من رفع صوته بالعلم
-
باب قول المحدث: حدثنا أو أخبرنا
-
باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم
-
باب ما جاء في العلم وقوله تعالى {وقل رب زدني علمًا}
-
باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان
-
باب من قعد حيث ينتهي به المجلس
-
باب قول النبي: رب مبلغ أوعى من سامع
-
باب العلم قبل القول والعمل
-
باب ما كان النبي يتخولهم بالموعظة
-
باب من جعل لأهل العلم أيامًا
-
باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين
-
باب الفهم في العلم
-
باب الاغتباط في العلم والحكمة
-
باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر
-
باب قول النبي: اللهم علمه الكتاب
-
باب متى يصح سماع الصغير
-
باب الخروج في طلب العلم
-
باب فضل من علم وعلم
-
باب رفع العلم وظهور الجهل
-
باب فضل العلمِ
-
باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها
-
باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس
-
باب تحريض النبي وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان
-
باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله
-
باب التناوب في العلم
-
باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره
-
باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث
-
باب من أعاد الحديث ثلاثًا ليفهم عنه
-
باب تعليم الرجل أمته وأهله
-
باب عظة الإمام النساء وتعليمهن
-
باب الحرص على الحديث
-
باب كيف يقبض العلم
-
باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟
-
باب من سمع شيئًا فراجع حتى يعرفه
-
باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب
-
باب إثم من كذب على النبي
-
باب كتابة العلم
-
باب العلم والعظة بالليل
-
باب السمر بالعلم
-
باب حفظ العلم
-
باب الإنصات للعلماء
-
باب ما يستحب للعالم إذا سئل: أي الناس أعلم؟
-
باب من سأل وهو قائم عالمًا جالسًا
-
باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار
-
باب قول الله تعالى: {وما أوتيتم من العلم إلا قليلا}
-
باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس
-
باب من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهموا
-
باب الحياء في العلم
-
باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال
-
باب ذكر العلم والفتيا في المسجد
-
باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله
-
باب فضل العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░18▒ (بَابٌ): بالتنوين (مَتَى يَصِحُّ سَمَاعُ الصَّغِيرِ): وللكشمهني: <الصبي الصغير>وذكره مع (الصبي) للتوضيح والبيان فإن الصغير كالصبي غير البالغ، ويحتمل: أن يكون لفظ: (الصغير) يتعلق بقصة محمود، ولفظ: (الصبي) يتعلق بهما معاً، قاله في ((الفتح)).
وجه المناسبة بين البابين: أن المذكور في الباب السابق: دعاء النبي لابن عباس، وهو غلام مميز، والمذكور في هذا: حال الغلام المميز من صحة سماعه للحديث.
وقال الكرماني: معنى الصحة هنا: جواز قبول مسموعه.قال في ((الفتح)): هذا تفسير لثمرة الصحة لا لنفس الصحة.واعترضه العيني فقال: كأنه فهم أن الجواز هو ثمرة الصحة وليس كذلك بل الجواز هو الصحة وثمرة الصحة: عدم ترتب الشيء عليه عند العمل. انتهى.
وأقول: الإشارة عائدة إلى جواز قبول مسموعه، وهذا ثمرة صحة سماع الصغير لا نفسه كما لا يخفى، وإنما الجواز الذي هو عين الصحة هو جواز سماع الصغير لا جواز قبول مسموعه، فتأمل، ولم يَنقل في (الانتقاض) ما يدفع الاعتراض بل قال: وأظن لفظة عدم زائدة. انتهى. /
ومقصود المصنف من هذا الباب: أن البلوغ ليس شرطاً في جواز التحمل، وقد وقع بينهم اختلاف في سن التحمل، فذهب يحيى بن معين ومن تبعه إلى أن أقل سن التحمل خمسة عشرة سنة، لكون النبي صلعم رد ابن عمر يوم أحد والبراء يوم بدر وغيرهما؛ لأنهم لم يبلغوا خمسة عشر سنة، وقال الإمام أحمد لما بلغه ذلك: بئس القول، وإنما جوازه إذا عقل ما يسمع، وأما قصة ابن عمر وغيره، فإنما هو في القتال؛ لأنه يقصد فيه مزيد القوة، فاعتبر فيه البلوغ؛ لأنه مظنتها، والسماع يقصد فيه الفهم فكان مظنته التمييز، وهذا هو الصحيح الذي جرى عليه المحققون: منهم الأوزاعي، واحتج لذلك بحديث: (مروهم بالصلاة لسبع)، ومنهم الحافظ موسى بن هارون فقال: إذا فرق بين البقرة والأتان.
ومنهم الحافظ الخطيب فإنه ذكر في كتابه ((الكفاية)) أشياء حفظها جمع من الصحابة ومن بعدهم في الصغر وحدثوا بها بعد ذلك فقبلت عنهم، ومنهم القاضي عياض فإنه قال: حدد أهل الصناعة ذلك بأن أقل سن محمود بن الربيع ابن خمس، كما قال البخاري، أو أربع كما في رواية أخرى.
ومنهم ابن الصلاح فإنه قال: التحديد بخمس هو الذي استقر عليه عمل أهل الحديث من المتأخرين فيكتبون لابن خمس فصاعداً سمع، ولمن دونها حَضَرَ أَوْ أُحْضِرَ، والذي ينبغي في ذلك اعتبار التمييز، فإن فهم الخطاب ورد الجواب كان مميزاً فيصح سماعه، وإن كان أقل من ابن خمس وإن لم يكن كذلك لم يصح سماعه، وإن كان ابن خمس بل خمسين. وقال إبراهيم بن سعد الجوهري: رأيت صبياً ابن أربع سنين فَدُخِّلَ إلى المأمون قد قرأ القرآن، ونظر في الآي غير أنه إذا جاع بكى، وحفظ القرآن أبو محمد عبد الله بن محمد الأصبهاني وله خمس سنين، فامتحنه فيه أبو بكر المنقري وكتب له بالسماع، وهو ابن أربع سنين، وحديث محمود بن الربيع لا يدل على التحديد بمثل سنه، فافهم.