الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب من أعاد الحديث ثلاثًا ليفهم عنه

          ░30▒ (بَابُ): / بالإضافة (مَنْ أَعَادَ الحَدِيثَ): أي: في أمور الدين (ثَلَاَثاً): مفعول ثان لأعاد (لِيُفْهَمَ): مبني للمفعول: علة لإعادة الحديث.
          قال في ((الفتح)): وفي روايتنا أيضاً بكسر الهاء لكن في رواية الأصيلي وكريمة: <ليفهم عنه>: وهو بفتح الهاء لا غير.
          فمن فهم في مرة أو مرتين لا يعاد له الحديث ولو لم يفهم بثلاث أعاده بقدر الحاجة، فإن من السامعين من يقصر فهمه، وقد يكون الحديث فيه إشكال فيحتاج إلى إعادته.
          قال ابن المنير: نبه البخاري بهذه الترجمة على الرد على من كره إعادة الحديث، وأنكر على الطالب الاستعادة وعده من البلادة قال: والحق أن هذا يختلف باختلاف القرائح فلا عيب على المستفيد الذي لا يَحفظ من مرة إذا استعاد، ولا عذر للمفيد إذا لم يعد، بل الإعادة عليه آكد من الابتداء إذ الشروع ملزم. انتهى
          (فقال): وفي نسخة: بالواو النَّبِيُّ صلعم ولأبوي ذر والوقت والأصيلي: <قال> (أَلَا): بالتخفيف للاستفتاح (وَقَوْلُ الزُّورِ): أي: وشهادة الزور (فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا): أي: الكلمة الأخيرة في مجلسه وهي: (ألا وقول الزور) فهي مرفوعة إذ هي قطعة من الحديث الذي يذكره في الشهادات موصولاً من قوله صلعم: (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر) ثلاثاً قالوا: بلى يا رسول الله قال: (الإشراك بالله وعقوق الوالدين) وجلس _وكان متكئاً_ فقال: (ألا وقول الزور) فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. انتهى.
          قال الكرماني: فتأنيث الضمير في (يكررها) نظراً إلى الجملة أو إلى الشهادة المرادة بقول الزور أو إلى الثالثة، أو إلى الثلاثة
          (وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ): أي: ابن الخطاب مما وصله المصنف في الحدود، وقاله النبي ◙ في خطبة حجة الوداع (قَالَ النَّبِيُّ صلعم: هَلْ بَلَّغْتُ؟ ثَلاَثاً): متعلق بقال لا ببلغت؛ أي: قال قولاً ثلاثاً.