إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها

          3460- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) / المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة (عَنْ عَمْرٍو) بفتح العين، ابن دينارٍ (عَنْ طَاوُسٍ) هو ابن كيسان اليمانيِّ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) ☻ أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ) بن الخطَّاب ( ☺ يَقُولُ: قَاتَلَ اللهُ) لعن الله (فُلَانًا) يعني: سَمُرة بن جندَُبٍ؛ لأنَّه باع خمرًا كان أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية، معتقدًا(1) جواز بيعها، ولذلك اقتصر عمر ☺ على ذمِّه ولم يعاقبه، ويحتمل أنَّه لم يُرِد الدُّعاء عليه، بل أراد بها التَّغليظ عليه كعادة العرب، ولعلَّ الرَّاوي لم يصرِّح باسمه تأدُّبًا (أَلَمْ يَعْلَمْ) فلانٌ (أَنَّ النَّبِيَّ صلعم قَالَ: لَعَنَ اللهُ اليَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ) أكلها مطلقًا من الميتة وغيرها، وجمع الشَّحم، لاختلاف أجناسه(2)، وإلَّا فهو اسم جنسٍ حقُّه الإفراد (فَجَمَلُوهَا) بفتح الجيم والميم(3)، أي: أذابوها (فَبَاعُوهَا) يعني(4): فبيعُ فلانٍ الخمرَ مثل بيعِ اليهودِ الشَّحمَ المذاب، وكلُّ ما حرم تناوله حرم بيعه.
          وهذا الحديث سبق في «كتاب البيع» [خ¦2223].
          (تَابَعَهُ) أي: تابع ابن عبَّاسٍ في تحريم الشُّحوم (جَابِرٌ) هو ابن عبد الله الأنصاريُّ فيما وصله المؤلِّف في أواخر «البيوع» [خ¦2236] (وَأَبُو هُرَيْرَةَ) أيضًا فيما وصله البخاريُّ أيضًا في «باب لا يُذاب شحم الميتة» [خ¦2224] (عَنِ النَّبِيِّ صلعم ).


[1] في (ص): «يعتقد».
[2] في (د): «لاختلافها»، وفي نسخةٍ: «لاختلاف أجناسها».
[3] في (د) و(ل): «واللَّام»، وليس بصحيحٍ.
[4] في (د): «أي».