-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
باب قول الله تعالى: {ومن أحياها}
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص}
-
باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود
-
باب: إذا قتل بحجر أو بعصا
-
باب قول الله تعالى:{أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف}
-
باب من أقاد بالحجر
-
باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
-
باب: من طلب دم امرئ بغير حق
-
باب العفو في الخطأ بعد الموت
-
باب قول الله تعالى {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ}
-
باب: إذا أقر بالقتل مرة قتل به
-
باب قتل الرجل بالمرأة
-
باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات
-
باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان
-
باب: إذا مات في الزحام أو قتل
-
باب: إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له
-
باب: إذا عض رجلا فوقعت ثناياه
-
باب: السن بالسن
-
باب دية الأصابع
-
باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم
-
باب القسامة
-
باب: من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية له
-
باب العاقلة
-
باب جنين المرأة
-
باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد
-
باب من استعان عبدا أو صبيا
-
باب: المعدن جبار والبئر جبار
-
باب: العجماء جبار
-
باب إثم من قتل ذميا بغير جرم
-
باب: لا يقتل المسلم بالكافر
-
باب: إذا لطم المسلم يهوديا عند الغضب
-
باب قول الله تعالى: {ومن أحياها}
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░32▒ (باب: إذَا لَطَمَ المُسْلِمُ يَهُودِيًّا عِنْدَ الغَضَب)
قالَ الحافظُ: أي: لم يجب عليه قصاص، كما لو كان مِنْ أهل الذِّمَّة، وكأنَّه رمز بذلك إلى أنَّ المخالف يرى القصاص في اللَّطْمة، فلمَّا لم يقتصَّ النَّبيُّ صلعم للذِّمِّيِّ مِنَ المسلم دلَّ على أنَّه لا يجري القصاص، لكن ليس كلُّ الكوفيِّين يرى القصاص في اللَّطمة، فيختصُّ الإيراد بمن يقول منهم بذلك.
قالَ العينيُّ: وفي «التَّوضيح»: هذه(1) المسألة إجماعيَّة، لأنَّ الكوفيِّين لا يرَون القصاص في اللَّطمة ولا الأدب، إلَّا أن يجرحه، ففيه الأَرْش. انتهى.
وفي «الدُّرِّ المختار»: قال في «المجتبى»: ولا قود في جلد رأسٍ وبَدَنٍ ولحمِ خدٍّ وبطنٍ وظهر، ولا في لطمة ووكزة. انتهى.
وهذا تصريح بأنَّه لا قصاص عندنا في اللَّطمة، والظَّاهر أنَّ وجهه أنَّه لا يتحقَّق المماثلة فيه، ففرقٌ بين لطمة ولطمة / ووَكْزَة ووكزة.
وقد تقدَّم في (باب: إذا أصاب قوم مِنْ أجل...) إلى آخره قولُ البخاريِّ تعليقًا: (وأقاد أبو بكر وابن الزُّبير وعليٌّ مِنْ لطمة...) إلى آخره.
قالَ الحافظُ في «شرحه»: قالَ ابنُ بطَّالٍ: جاء عن عثمان وخالد بن الوليد نحو قول أبي بكر، وهو قول الشَّعْبيِّ وطائفة مِنْ أهل الحديث، والمشهور عن مالك، هو قول الأكثر: لا قود في اللَّطمة إلَّا إن جَرحت ففيها حُكومة، والسَّبب فيه تعذُّر المماثلة لافتراق لطمَتي القويِّ والضَّعيف، فيجب التَّعزير بما يليق باللَّاطم، وقالَ ابن القيِّم: بالغَ بعضُ المتأخِّرين، فنقل الإجماعَ على عدم القَوَد في اللَّطمة والضَّرب، وإنَّما يجب التَّعزير، وذَهِلَ في ذلك... إلى آخر ما في «الفتح».
وفي «الفيض»: ولا قِصَاص في اللَّطْمَةِ عندنا، نعم للقاضي أَنْ يُعَزِّرَ بما شاء، ثمَّ إِنَّه حُكْم القَضَاءِ، أمَّا الدِّيانة فمَنْ يدخل فيها. انتهى.
قلت: والحافظ ابن القيِّم قد بسط الكلام على المسألة في «إعلام الموقِّعين» في فصلٍ مستقلٍّ، وفيه: قالت الحنفيَّة والمالكيَّة والشَّافعيَّة ومتأخِّرو أصحاب أحمد: إنَّه لا قصاص في اللَّطمة والضَّربة، وإنَّما فيه التَّعزير، وحكى بعض المتأخِّرين في ذلك الإجماعَ.
ثمَّ رجَّح الحافظُ ابن القيِّم أنَّ فيه القصاص، وقال: وهو منصوص الإمام أحمد، ومَنْ خالفه في ذلك مِنْ أصحابه فقد خرج عن نصِّ مذهبه وأصوله كما خرج عن محض القياس والميزان، قال إبراهيم بن يعقوب الجَوزَجانيُّ في كتاب(2) «المترجم» له: باب: في القصاص مِنَ اللَّطمة والضَّربة؛ حدَّثني إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد بن حنبل عن القصاص مِنَ اللَّطمة والضَّربة، فقال: عليه القَوَد مِنَ اللَّطمة والضَّربة، وبه قال أبو داود، وقال إبراهيم الجَوزَجانيُّ: وبه أقول، ثمَّ ذكر الرِّوايات العديدة في تأييد القصاص، ثمَّ قالَ: وهذا ظاهر القرآن، وهو محض القياس، فعارض المانعون هذا كلَّه بشيء واحد، وقالوا: اللَّطمة والضَّربة لا يمكن فيهما المماثلة، والقصاص لا يكون إلَّا مع المماثلة، ثمَّ ردَّ على مسلك الجمهور أشدَّ الرَّدِّ، فارجع إليه لو شئت.
وقد ظهر بذلك سخافة ما قال الشُّرَّاح في شرح ترجمة البخاريِّ هذه مِنْ أنْ ليس كلُّ الكوفيِّين يرى القصاص في اللَّطمة، فيختصُّ الإيراد بمن يقول منهم... إلى آخره، ولم يدرِ الشُّرَّاح أنَّ الحنفيَّة قاطبةً لم يقولوا بالقصاص في اللَّطمة، والتَّحقيق أنَّ هذا_أي القصاص في اللطمة_ مذهب الإمام أحمد، وخالف فيه الجمهور ومنهم الأئمَّة الثَّلاثة.
[1] في (المطبوع): ((وهذه)).
[2] في (المطبوع): ((كتابه)).