الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد

          ░26▒ (باب: جَنِين المَرْأَة، وَأنَّ العَقْلَ عَلَى الوَالد...) إلى آخره
          ولا يخفى أنَّ الغرض مِنْ هذه التَّرجمة الجزء الثَّاني منه، وهو قوله: (أنَّ(1) العقل على الوالد...) إلى آخره، فلا تكرار بين التَّرجمتين على ما يُتوهَّم في بادئ الرَّأي.
          وفي «الفيض»: يعني أَنَّ دِيَةَ الْمَجْنِيَّة تُسْتَوفَى مِنَ الوالدِ وعصبتهِ، لا مِنْ وَلدِ الجانيةِ، وقد مَرَّ منِّي أَنَّ ولدَ الجانِيةِ إِنْ كان مِنْ قَوْمٍ أمِّها يُعَدُّ مِنَ العصبات أيضًا، وإلَّا لا. انتهى.
          قالَ القَسْطَلَّانيُّ: قوله: (لا على الولد) إذا لم يكن مِنْ عَصَبَتها، لأنَّ العقل [على] العَصَبة دون ذوي الأرحام، ولذا لا يعقل الإخوة مِنَ الأمِّ. انتهى.
          واستشكل مطابقة الحديث بالتَّرجمة كما بسطه الحافظ، والمختصر ما قاله القَسْطَلَّانيُّ حيث قال: وليس في الحديث هنا إيجاب العقل على الوالد، فلا مطابقة، وأجيب بأنَّه ورد في بعض طرق القصَّة بلفظ الوالد كما جرت عادة المؤلِّف بمثل ذلك ليحضَّ الطالب على البحث على جميع الطُّرق. انتهى.


[1] في (المطبوع): ((إن)).