-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
باب قول الله تعالى: {ومن أحياها}
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص}
-
باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود
-
باب: إذا قتل بحجر أو بعصا
-
باب قول الله تعالى:{أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف}
-
باب من أقاد بالحجر
-
باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
-
باب: من طلب دم امرئ بغير حق
-
باب العفو في الخطأ بعد الموت
-
باب قول الله تعالى {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ}
-
باب: إذا أقر بالقتل مرة قتل به
-
باب قتل الرجل بالمرأة
-
باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات
-
باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان
-
باب: إذا مات في الزحام أو قتل
-
باب: إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له
-
باب: إذا عض رجلا فوقعت ثناياه
-
باب: السن بالسن
-
باب دية الأصابع
-
باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم
-
باب القسامة
-
باب: من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية له
-
باب العاقلة
-
باب جنين المرأة
-
باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد
-
باب من استعان عبدا أو صبيا
-
باب: المعدن جبار والبئر جبار
-
باب: العجماء جبار
-
باب إثم من قتل ذميا بغير جرم
-
باب: لا يقتل المسلم بالكافر
-
باب: إذا لطم المسلم يهوديا عند الغضب
-
باب قول الله تعالى: {ومن أحياها}
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░14▒ (باب: القِصَاص بَيْنَ الرِّجال والنِّساء في الجِرَاحَات)
قالَ العينيُّ: والجراحات: جمع جِرَاحة، ووجوب القصاص في ذلك قول الثَّوريِّ والأوزاعيِّ ومالكٍ والشَّافعيِّ، وقال أبو حنيفة: لا قصاص بين الرِّجال والنِّساء فيما دون النَّفس مِنَ الجراح(1) لأنَّ المساواة معتبرة في النَّفس دون الأطراف، ألا ترى أنَّ اليد الصَّحيحة لا تؤخذ بيدٍ شلَّاء، والنَّفس الصَّحيحة تؤخذ بالمريضة. انتهى.
وأفادَ الشَّيخُ الكَنكَوهيُّ كما في «هامش اللَّامع» عن «تقرير الشَّيخ المكِّيِّ»: قوله: (في الجراحات) قلنا: قد اضطربت الرِّوايات فيه، فرجَّحنا سقوط القصاص فيما دون النَّفس بالقياس. انتهى. والبسط في «هامش اللَّامع»، فارجع إليه لو اشتقت.
وفي «الهداية»: ولا قصاص بين الرَّجل والمرأة فيما دون النَّفس، ولا بين الحرِّ والعبد، أي: فيما دون النَّفس، ولا بين العبدين، خلافًا للشَّافعيِّ إلَّا في الحرِّ يَقطع طرف العبد، فإنَّه لا يجب القصاص فيه عنده أيضًا. انتهى.
وفي «الفيض»: ولا قِصَاصَ عندنا بين المَرْأَةِ والرَّجُلِ في الأَطْرَافِ والجِرَاحاتِ الَّتي لا يُمكِنُ المساواةُ فيها، أمَّا في النَّفس ونحوِ قَلْعِ السِّن ففيهِ ذلك، وخالفَنَا البُخاريُّ في قِصَاصِ الجِرَاحاتِ، ولنا أَثرُ ابنُ مسعودٍ في كتاب «الأُمِّ» يدلُّ على ما قلنا. انتهى.
قوله: (وجَرَحَت أختُ الرَّبِيع...) إلى آخره، قالَ القَسْطَلَّانيُّ: وهذا طرف مِنْ حديث أخرجه مسلم، قال أبو ذرٍّ: الصَّواب الرُّبيِّع بنت النَّضْر عمَّة أنس، وهو موافق لِما في البقرة مِنْ وجهٍ آخرَ عن أنس: أنَّ الرُّبيِّع بنت النَّضْر كسرت ثنيَّة جارية. انتهى.
وقالَ الحافظُ: والحديث المشار إليه في سورة البقرة مختصر مِنْ حديث طويل أخرجَه البخاريُّ في الصُّلح بتمامه، قالَ النَّوويُّ: قال العلماء: المعروف رواية البخاريِّ، ويحتمل أن يكونا قصَّتين. انتهى.
وبسط النَّوويُّ الكلام على هذا الاختلاف، وحكى عن العلماء ما تقدَّم في كلام الحافظ، لكن جزم النَّوويُّ بأنَّهما قضيَّتان.
أقول: لا شكَّ أنَّ المعروف في روايات البخاريِّ أنَّها الرُّبيِّع، وفي رواية مسلم أنَّها أخت الرَّبيع، ومال شرَّاح البخاريِّ إلى ترجيح رواية البخاريِّ، وجزم النَّوويُّ بأنَّهما قصَّتان: إحداهما: لأخت الرَّبيع، والثَّانية: للرُّبيِّع، فتعليق البخاريِّ هذا أيضًا يؤيِّد ما اختاره النَّوويُّ مِنْ تعدُّد القصَّتين، ولعلَّ النَّوويَّ لم يطَّلع على هذا التَّعليق، وإلَّا لذكره، فإنَّه يؤيِّد ما اختاره، والله تعالى أعلم.
وهاهنا قول آخر حكاه الحافظ عن ابن حزم إذ قال: وقد جزم ابن حزم بأنَّهما قضيَّتان صحيحتان وقعتا لامرأة واحدة،
إحداهما أنَّها جرحت إنسانًا، فقُضي عليها بالضَّمان، والأخرى أنَّها كسرت ثنيَّة جارية، فقُضي عليها بالقصاص. انتهى.
ومطابقة الحديث بالتَّرجمة بما ذكره الحافظ بقوله: والمراد مِنَ الحديث هنا: (لَاْ يَبْقَى أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَّا لَدَّ) فإنَّ فيه إشارة إلى مشروعيَّة الاقتصاص مِنَ المرأة بما جنتْه على الرَّجل، لأنَّ الَّذِين لدُّوه كانوا رِجالًا ونساءً، وقد ورد التَّصريح في بعض طرقه بأنَّهم لدُّوا ميمونة وهي صائمة مِنْ أجل عموم الأمر كما مضى في الوفاة النَّبويَّة. انتهى.
وفي «الفيض»: قوله: (وجَرَحَتْ أُخْتُ...) إلى آخره، ولم تَثْبُتْ فيه قَدَم للرَّاوي(2)_كما تقدَّم_ وحينئذ فلا حجَّة لهُ فيه، فَمَا دَامَ لم يَنْفَصِل الأمرُ على جَلِيَّتهِ لا يَنْبَغِي له أَنْ يَتَمَسَّكَ به، وأمَّا قوله: (لَاْ يَبْقَى أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَّا لَدَّ...) فليس مِنْ باب القياس(3) الَّذِي نحن فيه، وبالجُملَةِ لم يَأْتِ المصنِّف بما يُثْبِتُ مُدَّعَاهُ. انتهى. /
[1] في (المطبوع): ((الجراحات)).
[2] في (المطبوع): ((الراوي)).
[3] في (المطبوع): ((القصاص)).