-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
باب قول الله تعالى: {ومن أحياها}
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص}
-
باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود
-
باب: إذا قتل بحجر أو بعصا
-
باب قول الله تعالى:{أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف}
-
باب من أقاد بالحجر
-
باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
-
باب: من طلب دم امرئ بغير حق
-
باب العفو في الخطأ بعد الموت
-
باب قول الله تعالى {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ}
-
باب: إذا أقر بالقتل مرة قتل به
-
باب قتل الرجل بالمرأة
-
باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات
-
باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان
-
باب: إذا مات في الزحام أو قتل
-
باب: إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له
-
باب: إذا عض رجلا فوقعت ثناياه
-
باب: السن بالسن
-
باب دية الأصابع
-
باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم
-
باب القسامة
-
باب: من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية له
-
باب العاقلة
-
باب جنين المرأة
-
باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد
-
باب من استعان عبدا أو صبيا
-
باب: المعدن جبار والبئر جبار
-
باب: العجماء جبار
-
باب إثم من قتل ذميا بغير جرم
-
باب: لا يقتل المسلم بالكافر
-
باب: إذا لطم المسلم يهوديا عند الغضب
-
باب قول الله تعالى: {ومن أحياها}
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░28▒ (باب: المَعْدِنُ جُبَار...)
قالَ الحافظُ ⌂ : كذا ترجم ببعض الخبر، وأفرد بعضه بعضًا، وترجم في الزَّكاة البقيَّة، وقد تقدَّم في كتاب الشَّرب مِنْ طريق أبي صالح عن أبي هريرة بتمامه، وبدأ فيه بالمعدن، وثنَّى بالبئر.
قالَ العينيُّ: جُبَار_بضمِّ الجيم وتخفيف الموحَّدة_ أي: هدر لا شيء فيه، ومعنى (المعدن جُبار) أن يحفر معدنًا في مَوَات أو في ملكه فيهلك فيه الأجيرُ أو غيره ممَّن يمرُّ به فلا ضمان عليه في ذلك، وقوله: (والبئر جُبار) يعني: إذا احتُفر بئر للسَّبيل في مِلك أو موات فوقع فيها إنسان فلا غرم على صاحبها، ويقال: المراد بالبئر هنا العادية القديمة الَّتي لا يُعلم لها مالك، تكون في البادية، فيقع فيها إنسان أو دابَّة فلا شيء في ذلك على أحد. انتهى.
وهكذا مِنَ(1) «الفتح»، وزاد: وأمَّا مَنْ حفر بئرًا في طريق المسلمين_وكذا في مِلك غيره بغير إذن_ فتلف بها إنسان، فإنَّه يجب ضمانه على عاقلة الحافر، والكفَّارة في ماله، وإن تلف بها غير آدميٍّ وجب ضمانه في مال الحافر، ويلتحق بالبئر كلُّ حفرة على التَّفصيل المذكور، قالَ ابنُ بطَّالٍ: وخالف الحنفيَّة في ذلك، فضَمَّنوا حافر البئر مطلقًا قياسًا على راكب الدَّابَّة، ولا قياس مع النَّصِّ. انتهى.
قلت: النَّقل عن الحنفيَّة ليس بصحيح، فقال الإمام محمَّد في «موطَّئه» تحتَ حديثِ الباب: وبهذا نَأْخُذُ، والبِئْرُ والمَعْدِنُ: الرَّجلُ يستأذن(2) الرَّجلَ يحفر له بئرًا / ومعدنًا، فيسقط عليه، فيقتله، فذلك هَدَرٌ. انتهى.
وفي «الهداية»: ومَنْ حفر بئرًا في طريق المسلمين أو وضع حجرًا فتلف بذلك إنسان، فدِيَتُه على عاقلته، والمراد بالطَّريق: الطَّريق في الأمصار دون الفيافي والصَّحارى، لأنَّه لا يمكن العدول عنه في الأمصار غالبًا دون الصَّحارى. انتهى.
قلت: فلعلَّ هذه المسألة هو منشأ ما نَقل عن الحنفيَّة ابنُ بطَّالٍ، وحاصل مذهبنا: أنَّه لو حفر شخصٌ بئرًا في الأمصار في غير ملكه، [فتلف به إنسان فحينئذٍ تجب الدِّية عندنا، وأمَّا لو حفر في الفيافي والصَّحارى فلا دية عليه كما تقدَّم، وكذا لو حفر في ملكه] ولو في المصر لم يضمن كما في «الهداية» حيث قال: وكذا إن حفر في ملكه، يعني: كما إذا أمره الإمام، فحفر في طريق المسلمين لم يضمن ما تلف به، كذلك إذا حفره في ملكه وإن لم يأذن له الإمام لم يضمن. انتهى من «الهداية» مع زيادة مِنْ «هامش ه».
وهذا الاختلاف في مسألة حفر البئر والمعدن، وأمَّا مسألة جرح العَجْماء فسيأتي الخلاف فيه في الباب الآتي.
[1] في (المطبوع): ((في)).
[2] في (المطبوع): ((يستأجر)) وقال في (المطبوع): في الأصل: ((يستأذن)) وهو تصحيف.