-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
باب قول الله تعالى: {ومن أحياها}
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص}
-
باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود
-
باب: إذا قتل بحجر أو بعصا
-
باب قول الله تعالى:{أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف}
-
باب من أقاد بالحجر
-
باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
-
باب: من طلب دم امرئ بغير حق
-
باب العفو في الخطأ بعد الموت
-
باب قول الله تعالى {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ}
-
باب: إذا أقر بالقتل مرة قتل به
-
باب قتل الرجل بالمرأة
-
باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات
-
باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان
-
باب: إذا مات في الزحام أو قتل
-
باب: إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له
-
باب: إذا عض رجلا فوقعت ثناياه
-
باب: السن بالسن
-
باب دية الأصابع
-
باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم
-
باب القسامة
-
باب: من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية له
-
باب العاقلة
-
باب جنين المرأة
-
باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد
-
باب من استعان عبدا أو صبيا
-
باب: المعدن جبار والبئر جبار
-
باب: العجماء جبار
-
باب إثم من قتل ذميا بغير جرم
-
باب: لا يقتل المسلم بالكافر
-
باب: إذا لطم المسلم يهوديا عند الغضب
-
باب قول الله تعالى: {ومن أحياها}
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░31▒ (باب: لا يُقْتَل المُسْلِمُ بالكَافِر)
قالَ الحافظُ: عقَّب هذه التَّرجمة بالَّتي قبلها للإشارة إلى أنَّه لا يلزم مِنَ الوعيد الشَّديد على قتل الذِّمِّيِّ أن يقتصَّ مِنَ المسلم إذا قتله عمدًا، وللإشارة إلى أنَّ المسلم إذا كان لا يقتل بالكافر فليس له قتلُ كلِّ كافر، ويحرم(1) عليه قتلُ الذِّمِّيِّ والمعاهَد بغير استحقاق. انتهى.
قلت: وما ذكر الحافظ بقوله: ((إنَّه للإشارة إلى أنَّه لا يلزم مِنَ الوعيد...)) إلى آخره، مبنيٌّ على مسلك الجمهور القائلين بأنَّ المسلم لا يُقتل بالذِّمِّيِّ خلافًا للحنفيَّة، كما سيأتي الاختلاف في ذلك، ثمَّ قالَ تحتَ حديثِ الباب: أمَّا تركُ قتل المسلم بالكافر فأخذَ به الجمهورُ، وخالف الحنفيَّةُ فقالوا: يُقتل المسلم بالذِّمِّيِّ إذا قَتله بغير استحقاق، ولا يُقتل بالمستأمِن، وعن الشَّعْبيِّ والنَّخَعيِّ: يُقتل باليهوديِّ والنَّصرانيِّ دون المجوسيِّ، واحتجُّوا بما وقع عند أبي داود عن عليٍّ: ((لا يُقتل مؤمنٌ بكافرٍ ولا ذو عهد في عهده))... إلى آخر ما بسطه مِنْ وجه استدلال الفريقين.
قالَ القَسْطَلَّانيُّ مِنْ قِبل الحنفيَّة في شرح هذا الحديث: أي: لا يُقتل ذو عهد في عهده بكافرٍ، قالوا: وهو مِنْ عطفِ الخاصِّ على العامِّ، فيقتضي تخصيصَه، لأنَّ الكافر الَّذِي لا يُقتل به ذو العهد هو الحربيُّ دون المساوي له والأعلى، فلا يبقى مَنْ يُقتل به المعاهَد إلَّا الحربيَّ، فيجب أن يكون الكافر الَّذِي لا يُقتل به المسلم هو الحربيُّ لتسوية بين المعطوف والمعطوف عليه. وقالَ الطَّحاويُّ: لو كانت فيه دلالة على نفي قتل المسلم بالذِّمِّيِّ لكان وجه الكلام أن يقول: ولا ذي عهد في عهده، وإلَّا لكان لحنًا، والنَّبيُّ صلعم لا يلحن، فلمَّا لم يكن كذلك علمنا أنَّ ذا العهد هو المعنيُّ بالقصاص، وصار التَّقدير: لا يُقتل مؤمنٌ ولا ذمِّيٌّ ولا ذو عهدٍ في عهده بكافر، وتُعُقِّب بأنَّ الأصل عدمُ التَّقدير، والكلام مستقيم بغيره إذا جعلنا الجملة مستأنفة. انتهى.
قلت: قال الجمهور: معنى الحديث: لا يُقتل مسلم بكافر قصاصًا، ولا يُقتل مَنْ له عهد ما دام في عهده باقيًا، فجعلوا قوله: (ولا ذو عهد) في جملة مستأنفة.
[1] في (المطبوع): ((كافر بل يحرم)).