الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: إذا عض رجلا فوقعت ثناياه

          ░18▒ (باب: إذا عَضَّ رَجُلًا فَوَقَعت ثَنَايَاه)
          أي: هل يلزمه فيه شيء أو لا؟ قاله الحافظ. ثمَّ قالَ في شرح الحديث: وقد أخذ بظاهر هذه القصَّة الجمهور، فقالوا: لا يلزم المعضوضَ قصاصٌ ولا دِية، لأنَّه في حكم الصَّائل، واحتجُّوا أيضًا بالإجماع بأنَّ مَنْ شَهَرَ على آخر سلاحًا ليقتله فدفع عن نفسه [فقَتل] الشَّاهر أنَّه لا شيء عليه، هكذا لا يضمن سنَّه بدفعه إيَّاه عنها، وشرط الإصرار(1) أن يتألَّم المعضوض، وألَّا يمكنه تخليصُ يده بغير ذلك... إلى آخر ما ذكره الحافظ في تفصيل هذه المسألة والاختلاف فيها، فارجع إليه لو شئت. وذَكَر العلَّامةُ العينيُّ مذهب الكوفيِّين في هذه المسألة كالجمهور.


[1] في (المطبوع): ((الإهدار)).