الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب إثم من قتل ذميا بغير جرم

          ░30▒ (باب: إِثْم مَنْ قَتَلَ ذِمِّيًا بِغَيْر جُرْمٍ)
          قالَ القَسْطَلَّانيُّ: (ذمِّيًّا) يهوديًّا أو نصرانيًّا بغير حقٍّ، وقالَ العينيُّ: (بغير جُرم) / أي: بغير موجبٍ شرعيٍّ لقتله، ثمَّ قالَ تحتَ حديثِ الباب: مطابقته بالتَّرجمة غير ظاهرة، لأنَّ التَّرجمة بالذِّمِّيِّ، وهو كتابيٌّ عقد معه عقد الجزية، وأجاب الكرمانيُّ بأنَّ المعاهد أيضًا ذمِّيٌّ لاعتبار أنَّ له ذمَّة المسلمين، وفي عهدهم، والذِّمِّيُّ(1) أعمُّ مِنْ ذلك.
          قالَ الحافظُ: قوله: (بغير جرم) وقد بيَّنت في الجزية حكمة هذا القَيد، وأنَّه وإن لم يُذكر في الخبر فقد عُرف مِنْ قاعدة الشَّرع، والذِّمِّيُّ منسوب إلى الذِّمَّة، وهو العهد، ومنه (ذمَّة المسلمين واحدةٌ).
          ثمَّ قالَ الحافظُ: ترجم بالذِّمِّيِّ وأورد الخبر في المعاهَد، وترجم في الجزية بلفظ (مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا) كما هو ظاهر الخبر، والمراد به مَنْ له عهد مع المسلمين سواءٌ كان بعقد جزية أو هدنة مِنْ سلطان أو أمان مِنْ مسلم، وكأنَّه أشار بالتَّرجمة إلى رواية مروان بن معاوية المذكورة:_أي في «الفتح»_ فإنَّ لفظه <مَنْ قَتل قتيلًا مِنْ أهل الذِّمَّة>. انتهى.


[1] في (المطبوع): ((فالذمي)).