-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
باب قول الله تعالى: {ومن أحياها}
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص}
-
باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود
-
باب: إذا قتل بحجر أو بعصا
-
باب قول الله تعالى:{أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف}
-
باب من أقاد بالحجر
-
باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
-
باب: من طلب دم امرئ بغير حق
-
باب العفو في الخطأ بعد الموت
-
باب قول الله تعالى {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ}
-
باب: إذا أقر بالقتل مرة قتل به
-
باب قتل الرجل بالمرأة
-
باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات
-
باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان
-
باب: إذا مات في الزحام أو قتل
-
باب: إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له
-
باب: إذا عض رجلا فوقعت ثناياه
-
باب: السن بالسن
-
باب دية الأصابع
-
باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم
-
باب القسامة
-
باب: من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية له
-
باب العاقلة
-
باب جنين المرأة
-
باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد
-
باب من استعان عبدا أو صبيا
-
باب: المعدن جبار والبئر جبار
-
باب: العجماء جبار
-
باب إثم من قتل ذميا بغير جرم
-
باب: لا يقتل المسلم بالكافر
-
باب: إذا لطم المسلم يهوديا عند الغضب
-
باب قول الله تعالى: {ومن أحياها}
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░29▒ (باب: الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ)
قالَ الحافظُ: أفردها بترجمة لِما فيها مِنَ التَّفاريع الزائدة عن البئر والمعدن. انتهى. ومسألة الباب خلافيَّة.
قالَ العلَّامةُ العينيُّ: واحتجَّ بحديث الباب أبو حنيفة ⌂ على أنَّه لا ضمان فيما أتلفه(1) البهائم مطلقًا سواء فيه الجرح وغيره، وسواء فيه اللَّيل والنَّهار، وسواء كان معها أو لا، إلَّا أن يحملها الَّذِي معها على الإتلاف، أو يقصده، فحينئذٍ يضمن لوجود التَّعدِّي منه، وهو قول داود وأهل الظَّاهر، وقالَ مالكٌ والشَّافعيُّ وأحمد: إن كان معها أحدٌ مِنْ مالك أو مستأجِر أو مستعير وغيرهم وجب عليه ضمانُ ما أتلفه(2) وحملوا الحديث على ما إذا لم يكن معها أحد... إلى آخر ما ذكر.
قلت: وما حكى العينيُّ في مذهب الحنفيَّة مِنْ قولِه: (سواء كان معها) ولا(3) مخالف لِما في كتبنا، فإنَّهم صرَّحُوا بأنَّ عدم الضَّمان عندنا فيما إذا لم يكن معها سائق ولا قائد، نعم لا فرق عندنا بين اللَّيل والنَّهار، كما قال به الجمهور، ففي «الهداية»: الرَّاكب ضامنٌ لِما أوطأت الدَّابَّة ما أصابت بيدها ورِجلها ورأسها(4) أو كدمت، ولا يضمن ما نفحت برِجلها أو ذنبها، والسَّائق ضامن لِما أصابت بيدها أو رِجلها، والقائد ضامنٌ لما أصابت بيدها دون رِجلها، ثمَّ قالَ: ولو انفلتت الدَّابَّة فأصابت مالًا أو آدميًّا ليلًا أو نهارًا لا ضمان على صاحبها لقوله ╕: ((جَرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ)) قال محمَّد ☼: هي المنفلتة. انتهى.
وفي «هامش اللَّامع» عن «الشَّرح الكبير» لابن قدامة: يضمن ما أفسدت مِنَ الزَّرع والشَّجر ليلًا، ولا يضمن ما أفسدت مِنْ ذلك نهارًا، إذا لم يكن يدُ أحد عليها، وهذا قول مالكٍ والشَّافعيِّ، وقال اللَّيث: يضمن مالكها ما أفسدته ليلًا ونهارًا بأقلِّ الأمرين: مِنْ قيمتها وقدرِ ما أتلفته، وقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه بحال لقوله صلعم: ((الْعَجْمَاءِ جُرْحُهَا جُبَارٌ)). انتهى.
قلت: وقال الإمام مالك في «الموطَّأ»: قضى رسول الله صلعم أنَّ على أهل الحوائط حِفظَها بالنَّهار، وأنَّ ما أفسدت المواشي باللَّيل ضامن(5) على أهلها. قال صاحب «المحلَّى» نقلًا عن «شرح السُّنَّة»: لأنَّ في العرف أنَّ أصحاب الحوائط يحفظونها باللَّيل(6) وأصحاب المواشي باللَّيل، فمَنْ خالف هذه العادة كان خارجًا عن رسوم الحفظ، وفيه أيضًا: قال أبو حنيفة: لا ضمان فيها إذا لم يكن المالك معها ليلًا ولا نهارًا لحديث: ((الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ)). انتهى.
[1] في (المطبوع): ((أتلفته)).
[2] في (المطبوع): ((أتلفته)).
[3] في (المطبوع): ((سواء كان معها أو لا)).
[4] في (المطبوع): ((أو رجلها أو رأسها)).
[5] في (المطبوع): ((فالضمان)).
[6] في (المطبوع): ((بالنهار)).