الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب قتل الرجل بالمرأة

          ░13▒ (باب: قتل الرَّجل بالمرأة)
          قالَ العلَّامةُ العينيُّ: وهو قول فقهاء عامَّة الأمصار وجماعة العلماء، وشذَّ الحسن، ورواه عن عطاء، فقالا: إنَّ قَتَلَ أولياءُ المرأةِ الرَّجلَ بها أدَّوْا نصف الدِّية، وإن قتل / أولياءُ الرَّجل المرأةَ أخذوا مِنْ أوليائها نصفَ دية الرَّجل، وروي مثله عن الشَّعبيِّ عن عليٍّ ☺ ، وبه قال عثمان البتِّيُّ، وحجَّة الجماعة حديث الباب. انتهى.