-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
باب قول الله تعالى: {ومن أحياها}
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص}
-
باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود
-
باب: إذا قتل بحجر أو بعصا
-
باب قول الله تعالى:{أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف}
-
باب من أقاد بالحجر
-
باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
-
باب: من طلب دم امرئ بغير حق
-
باب العفو في الخطأ بعد الموت
-
باب قول الله تعالى {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ}
-
باب: إذا أقر بالقتل مرة قتل به
-
باب قتل الرجل بالمرأة
-
باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات
-
باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان
-
باب: إذا مات في الزحام أو قتل
-
باب: إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له
-
باب: إذا عض رجلا فوقعت ثناياه
-
باب: السن بالسن
-
باب دية الأصابع
-
باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم
-
باب القسامة
-
باب: من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية له
-
باب العاقلة
-
باب جنين المرأة
-
باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد
-
باب من استعان عبدا أو صبيا
-
باب: المعدن جبار والبئر جبار
-
باب: العجماء جبار
-
باب إثم من قتل ذميا بغير جرم
-
باب: لا يقتل المسلم بالكافر
-
باب: إذا لطم المسلم يهوديا عند الغضب
-
باب قول الله تعالى: {ومن أحياها}
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░7▒ (باب: مَنْ أقاد بحجر)
أي: حَكَم بالقَوَدِ_بفتحتين_ وهو المماثلة في القصاص، كذا في «الفتح».
قالَ العينيُّ: أقاد، أي: اقتصَّ، مِنَ القَوَد، وهو القصاص. انتهى.
والعجب مِنَ الشُّرَّاح أنَّهم لم يتعرَّضوا لغرض التَّرجمة، بل كلُّهم ساكتون، والأوجَهُ عندي كما تقدَّم قبل باب أنَّ غرض المصنِّف مِنْ هذه التَّرجمة هو ما ذكره(1) في التَّرجمة السَّابقة (باب: إذا قتل بحجر) وظاهر ألفاظ التَّرجمتين يؤيِّد ما اخترته إذ بوَّب هاهنا بلفظ (مَنْ أقاد) بخلاف السَّابقة إذ بوَّب بقوله: (مَنْ قَتَلَ).
والمسألة خلافيَّة، وهي أنَّ مَنْ قتل أحدًا بغير سيف يستوفى القصاص بمثل ما قتل، فإنْ قتله بِعصًا أو بحجرٍ أو بالخنق أو بالتَّغريق قُتل بمثله، وبه قالَ مالكٌ والشَّافعيُّ، وقال أبو حنيفة: ((لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ)) وعن أحمد روايتان كالمذهبين، وقال صاحب «الهداية»: ولا يُسْتَوفَى القصاص إلَّا بالسَّيف، وقالَ الشَّافعيُّ: يُفعل به مثلُ ما فَعل إن كان فعلًا مشروعًا، فإن مات وإلَّا تحزُّ رقبته، لأنَّ مبنى القصاص على المساواة... إلى آخر ما ذكر(2) ومستدلُّ الحنفيَّة قوله ╕: ((لَاْ قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ)) قالَ الزَّيلعيُّ: رُوي ذلك مِنْ حديث أبي بَكرة وابن مسعود وأبي هريرة وعليٍّ ♥ ، ثمَّ بسط الكلام على تخريجها.
قالَ العلَّامةُ العينيُّ: واحتجُّوا بما رواه الطَّحاويُّ عن النُّعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلعم: ((لَاْ قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ)) وأخرجه أبو داود الطَّيالِسيُّ، ولفظه: ((لَاْ قَوَدَ إِلَّا بحديدة)) وأجابوا عن حديث الباب بأنَّه نُسخ بنسخ المُثْلَة، كما فعل رسول الله صلعم بالعُرَنيِّين، ثمَّ أجاب العينيُّ عمَّا أوردوا على هذا الحديث، فارجع إليه لو شئت.
وفي «الفيض»: واعلم أنَّ القَتْلَ بالمُثَقَّلِ دَاخِلٌ في العَمْدِ عند الجمهور، ولا عَمْدَ عندنا إلَّا القتلُ بالمُحَدَّدِ، فإِذن هو شِبْهُ العَمْدِ، وفيه الدِّية دونَ القِصَاص، فالحديثُ عندنا مَحمُولٌ على السِّياسةِ، على أَنَّ الطَّحاويَّ حَمَلَهُ على قَطْعِ الطَّريق. انتهى.
[1] في (المطبوع): ((ذكروه)).
[2] في (المطبوع): ((ذكره)).