-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
باب قول الله تعالى: {ومن أحياها}
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص}
-
باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود
-
باب: إذا قتل بحجر أو بعصا
-
باب قول الله تعالى:{أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف}
-
باب من أقاد بالحجر
-
باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
-
باب: من طلب دم امرئ بغير حق
-
باب العفو في الخطأ بعد الموت
-
باب قول الله تعالى {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ}
-
باب: إذا أقر بالقتل مرة قتل به
-
باب قتل الرجل بالمرأة
-
باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات
-
باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان
-
باب: إذا مات في الزحام أو قتل
-
باب: إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له
-
باب: إذا عض رجلا فوقعت ثناياه
-
باب: السن بالسن
-
باب دية الأصابع
-
باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم
-
باب القسامة
-
باب: من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية له
-
باب العاقلة
-
باب جنين المرأة
-
باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد
-
باب من استعان عبدا أو صبيا
-
باب: المعدن جبار والبئر جبار
-
باب: العجماء جبار
-
باب إثم من قتل ذميا بغير جرم
-
باب: لا يقتل المسلم بالكافر
-
باب: إذا لطم المسلم يهوديا عند الغضب
-
باب قول الله تعالى: {ومن أحياها}
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░16▒ (باب: إذا مَاتَ في الزِّحَامِ أوْ قُتِل)
ولابن بطَّالٍ زيادة <به> أي: بالزِّحام، قاله القَسْطَلَّانيُّ.
قالَ الحافظُ: لم يجزم المصنِّف بالحكم كما جزم به في الَّذِي بعده لوجود الاختلاف في هذا الحكم. انتهى.
قالَ القَسْطَلَّانيُّ: وفي المسألة مذاهب، فقيل: تجب ديته(1) في بيت المال، لأنَّه مات بفعل قوم مِنَ المسلمين، فوجبت ديته(2) في بيت مال المسلمين، وقيل: تجب على جميع مَنْ حضر، لأنَّه مات بفعلهم، فلا يتعدَّاهم إلى غيرهم، وقالَ الشَّافعيُّ: يقال لوليِّه: ادَّع على مَنْ شئتَ واحلِفْ، فإن حلف استحقَّ الدِّية، وإن نكل حلف المدَّعَى عليه على النَّفي، وسقطت المطالبة، وتوجيهه أنَّ الدَّم لا يجب إلَّا بالطَّلب، وقالَ مالكٌ: دمُه هَدَرٌ، لأنَّه إذا لم يعلم قاتله بعينه استحال أن يُؤخَذ به أحد. انتهى.
قلت: وحديث الباب قد تقدَّم في (باب: العَفْو فِي الخَطَأِ بَعْدَ الموت). انتهى.
قالَ العينيُّ في شرح قوله: (أبي أبي) أي: قال حذيفة: هذا أبي أبي لا تقتلوه، ولم يسمعوا منه، فقتلوه ظانِّين أنَّه مِنَ المشركين، فدعا لهم حذيفة. قالَ الكَرْمانيُّ: فدعا لهم وتصدَّق بديته على المسلمين، وقالَ الخطَّابيُّ: فيه أنَّ المسلم إذا قَتل صاحبه خطأً عند اشتباك الحرب لازدحامات لا شيء عليه، وكذلك في جميع الازدحامات، إلَّا إذا فعله قاصدًا لهلاكه. انتهى.
قلت: وكذا الحكم عندنا الحنفيَّة، ففي «الدُّرِّ المختار»: لا قود بقتل مسلم مسلمًا ظنَّه مشركًا بين الصَّفَّين لِما مرَّ أنَّه مِنَ الخطأ، بل القاتل عليه كفَّارة ودية، قالوا: هذا إذا اختلطوا، فإن كان في صفِّ المشركين لا يجب شيء لسقوط عصمته، قال ╕: ((مَنْ كَثَّرَ سَوَادَ قَوْمٍ فهُوَ مِنْهُم)). انتهى.
وفي «الهداية»: وإذا التقى الصَّفَّان مِنَ المسلمين والمشركين، فقَتل مسلم مسلمًا ظنَّ أنَّه مشرك فلا قَوَدَ عليه، وعليه الكفَّارة لأنَّ هذا أحد نوعي الخطأ على ما بيَّناه، والخطأ بنوعيه لا يوجب القَوَد، ويوجب الكفَّارة، وكذا الدِّية على ما نطق به نصُّ الكتاب، ولمَّا اختلفت سيوف المسلمين على اليمان أبي حذيفة قضى رسول الله صلعم بالدِّية. انتهى. /
[1] في (المطبوع): ((دية)).
[2] في (المطبوع): ((دية)).